نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٠ - الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،

التى يحكمون بالاجزاء فى طىّ الادّلة، و الالتزام بخروجه يخرج الرواية عن صحة التمسك به فى مواقع السّهو و النسيان، الذى هو ديدن اهل الاستدلال لكونه مع خروج نسيان الحكم و جهله من التخصيص الاكثر، الذى لا يبقى معه أصالة العموم الّا أن يدعى انصرافه الى الخلل الحاصل بالنسيان، و لو بضميمة فهم الاصحاب، و هو ايضا مشكل و ان لم يكن بعيدا.

و هل المناط فى السّهو كونه سببا للترك، و ان كان الساهى جاهلا بالحكم، او يعتبر فيه كونه بحيث لو لم يكن لكان آتيا به للزومه؟. الاقرب الاول، للعموم و اطلاق الادلة الآتية.

لا يقال: اما العموم فقد عرفت وهنه، و اما الاطلاقات فهى منصرفة الى غير هذه الصورة!

لانا نقول: لا اظّن انّ احدا من العلماء يتوقّف فى التمسك بهذا الحديث فى باب السّهو، و لو سهى عن نذره فعل مستّحب فتركه وجب الاعادة عليه، ان تبيّن له وجوبه لأنه عامد. و لو نشأ سهوه عن التهاون فى التحفّظ، لانه يراه مستحبا، احتمل وجوب الاعادة، لرجوعه الى عدم البناء على الفعل، و الاصل بقاء الذكر اتفاقا، فيكون تركه عن اختياره، و لا يكون السهو تام السبب. و يحتمل العدم تمسكا بالعموم، و فيه اشكال.

الثانى- الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،

فلا ينفى الاستيناف فى الاثناء، و لكن استعماله فى الاعم شايع فى الاخبار و فى لسان المتشرعة، مضافا الى شهادة صدر الحديث و هو قوله (ع) «القراءة سنّة» فانه ظاهر فى ان تركه عن سهو لكونه سنة لا يوجب النقض حين حصوله، لا انه مراعى باتمام الصلاة. هذا كله مضافا الى الاجماع على عدم الفرق فى كثير من‌