معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٩٣
العلامة مصطفى الزرقا هذا إلى معنيين[١]:
* أنه مجموعة من القواعد و النصوص التشريعية، و هو بهذا قريب من مفهوم خطاب الشارع المرادف لمعنى الحكم في اصطلاح علماء الأصول.
* بمعنى السلطة و المكنة- القدرة و الاستطاعة- المشروعة.
و منه فقد عرف فتحي الدريني الحق بأنه: اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة[٢].
على أن الناظر في استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح، يجد أنها مختلفة و سياق الكلام هو الذي يحددها، قال ابن عبد السلام (ت ٦٠٦ ه): «إن الحقوق كلها إما فعل الحسنات و إما الكف عن السيئات»[٣].
الحكم[٤]rotartibrA ,egduJ
الحكم: يأتي في اللغة بمعنى: قضى، يقال: حكم عليه و حكم له، و منه اشتق اسم الفاعل: الحاكم الذي نصب للحكم بين الناس[٥]، و الفرق بين الحاكم و الحكم أن الحكم يقتضي أنه أهل أن يتحاكم إليه، و الحاكم الذى من شأنه أن يحكم، فالصفة بالحكم أمدح و ذلك أن صفة حاكم جار على الفعل، فقد يحكم الحاكم بغير الصواب، فأما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصواب؛ لأنه صفة تعظيم و مدح»[٦]. و هو عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف
[١] مع العلم أن هناك من العلماء من نظر إلى مصطلح الحق بأنه مصلحة مستحقة شرعا، الزرقا، المدخل الفقهي العام، ٢/ ٩ و ما بعدها.
[٢] هذا مع التنبيه أن مصطلح الحق لا بد أن يشمل الأعيان المملوكة باعتبارها أشياء مادية و ليست اختصاصا في سلطة أو تكليف. انظر: الديني، الحق و مدى سلطان الدولة ص ١٩٣. و أبو سنة، النظريات العامة ص ٥٢. هذا و قد عرف القانونيون الحق بأنه: فائدة أدبية أو مادية مقررة لشخص قبل غيره يحميها القانون. انظر: أبو ليل، العلاقات الدولية ص ٥٦٩. و عليه فقد أوضح القانون الوضعي الحقوق السياسية بأنها: الحقوق التي يكتسبها الشخص باعتباره عضوا في هيئة سياسية، كحق تولي الوظائف العامة و حق الانتخاب و حق الترشيح، انظر: زيدان، أحكام الذميين ص ٧٦.
[٣] العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام ١/ ١٩٨.
[٤] و هناك ترجمة قريبة من المعنى المراد لمصطلح الحكم مثل:tcidrev a ssap ot noitartibra nI
[٥] ابن منظور، لسان العرب، ١٢/ ١٤١.
[٦] العسكري، الفروق ص ١٨٥.