معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٨٧
حجته و دحضه لأفكار خصومه[١].
الحدtnemhsinuP lageL
الحد: الحاجز بين الشيئين، و حدّ الشيء منتهاه تسمية بالمصدر، و سميت عقوبة الجانى حدّا؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة[٢].
و الفرق بين الحد و التعزير يقع من وجوه هي[٣]:
* أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام.
* أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين و لحفظ حقوق الناس.
* أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير.
* الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا، و التعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم و بالتالي يسمى في حق الذمى عقوبة.
و اصطلح فقهاء الأحناف على أنها:
عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى[٤]، و زاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا[٥].
و المقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد، و لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه و ذلك لمصلحة العباد[٦].
الحرابةyrebboR demrA
الحرابة: من حربه يحربه حربا: إذا أخذ ماله و تركه بلا شيء، و قد حرب ماله أي: سلبه[٧]، و المحارب هنا هو:
قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم- أو غيره- من المعصومين كذمي
[١] - الزركلي، الأعلام، ٧/ ٢٢.
[٢] - ابن منظور، لسان العرب، ٣/ ١٤٠. ابن فارس، مقاييس اللغة ٢/ ٣. القونوي، أنيس الفقهاء ص ١٧٣.
[٣] - السنامي، نصاب الاحتساب، ص ١٠٣.
[٤] - حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣.
[٥] - البهوتي، كشاف القناع ٦/ ٧٧. و شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ٤/ ١٣٥، الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ٦/ ١٢.
[٦] - وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ١٧/ ١٢٩. و ابن الجزري، مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة، ص ٣٣.
[٧] - الجوهري، الصحاح ١/ ١٠٨. و ابن منظور، لسان العرب ١/ ٣٠٣. و ابن فارس، مقاييس اللغة ٢/ ٤٨.