معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٧٩
و قد استخدم الفقهاء مصطلحا مرادفا لها و هو الجناية، قال أبو السعادات:
«الجناية الجرم و الذنب و ما يفعله الإنسان مما يوجب القصاص و العقاب في الدنيا و الآخرة»[١].
و تعريفها بأنها: «هى محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير»[٢].
و تنقسم الجرائم عند الفقهاء إلى ثلاثة أنواع بالنظر إلى عقوبتها[٣]:
* جرائم الحدود مثل الزنى و السرقة و الحرابة.
* جرائم القصاص و الديات و يسميها الفقهاء بالجنايات على النفس أو ما دون النفس، و عقوبة هذه الجرائم القصاص إذا توفرت شروطه.
* جرائم التعزير و هي ليست لها عقوبة مقدرة في الشرع الإسلامي، و قد يكون التعزير بالتوبيخ أو الحبس أو الجلد بما لا يبلغ الحد أو التشهير، و يدخل ضمن ذلك التعزير بالمال، و عن هذا النوع يقول الأسدي أثناء حديثه عن الجناية: «و هى ما يفرضه السلطان من الضرائب و الغرامات التأديبية على رعيته»[٤].
الجزية[٥]xaT lloP
الجزية بكسر الجيم و هى: مفعلة من جزى يجزي: إذا قضى، و جمعها جزى بالكسر، و هي مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إياه- الذمي- في دارنا و عصمتنا دمه و ماله و عياله[٦].
عرفها الباجوري فقال: «مال يلتزمه كافر مخصوص بعقد مخصوص»[٧].
و نظر ابن قدامة (ت ٦٣٠ ه) إلى
[١] - البعلي، المطع على أبواب المقنع، ص ٣٥٦.
[٢] - الفراء، الأحكام السلطانية، ص ٢٥٧. و الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٣٦١.
[٣] - عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ١/ ٧٨.
[٤] - الأسدي، التيسير و الاعتبار ص ١٨٨.
[٥] - و هناك ترجمة تطابق معنى الجزية و هى:-birT etu ، و لكن المعنى المراد:
milsuM- non eerf a yb diap tnuoma dexif A. elur milsuM rednu sevil ohw
[٦] - النووي، الأسماء و اللغات ٣/ ٥١. و ابن قدامة، المغني ٨/ ٤٩٥، النووي، ألفاظ التنبيه ص ٣١٨.
[٧] - حاشية البيجوري ٢/ ٥١٨.