معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٥٠
أهل الذمة[١]-non detcetorP smilsuM
و الذمة في اللغة: العهد و منه سميت الذمة للآدمي؛ لأنه محل الالتزام بالعهد[٢]، و الذّمي: نسبة إلى الذّمة أى: العهد من الإمام بالأمن على نفسه و ماله. و قيل إن الذمة تعني: العهد لأن نقضه يوجب الذم[٣].
عرف الغزالي (ت ٥٠٥ ه) الذمي بأنه: «كل كتابى و نحوه بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية»[٤]. ثم جاء ابن القيم (ت ٧٥١ ه) مفصلا لحال أهل الذمة بأنهم: «عبارة عمن يؤدّي الجزية و هؤلاء لهم ذمة مؤبدة و هؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجرى عليهم حكم الله و رسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله و رسوله»[٥].
و واجباتهم تقوم على دفع الجزية أو الخراج أو العشور، و حقوقهم على المسلمين في حماية الدولة لهم و حق الإقامة و التنقل و عدم التعرض لهم في عقيدتهم و عبادتهم، و اختيار العمل عملا بقاعدة الأحناف: أن لهم ما لنا و عليهم ما علينا[٦].
قال ابن حزم (ت ٤٥٦ ه): «إن من كان في الذمة و قصده العدو في بلادنا وجب الخروج لقتالهم حتى نموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى و ذمة الرسول صلى اللّه عليه و سلم»[٧].
[١] و يمكن أن نترجم هذا المصطلح إلى:
- non eerF. noitcetorp milsuM gniyojne smilsuM
أو بعبارة أخرى:
miluM a ni gnivil stcejbus milsuM- non eerF. yrtnuoc
[٢] ابن منظور، لسان العرب، ١٢/ ٢٢٠.
و السرخسي، شرح كتاب السير الكبير، ١/ ٣٩.
[٣] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ١/ ٣٢٦.
و القونوي، أنيس الفقهاء، ص ١٨٢. و الأزهري، جواهر الإكليل، ١/ ١٠٥.
[٤] خليل، نمر محمد، أهل الذمة و الولايات العامة في الفقه الإسلامي، ص ٣٥.
[٥] ابن قيّم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ٢/ ٤٧٥ و ما بعدها. و البهوتي، كشاف القناع ٣/ ١١٦.
[٦] الكاساني، بدائع الصنائع، ٧/ ١١٣ و ما بعدها.
و ابن جزى، القوانين الفقهية، ص ١٣٦.
و البهوتى، كشاف القناع ٣/ ١٣٩.
[٧] حوى، سعيد: فصول في الإمرة و الإمارة، ص ٧٤. و النووي، المجموع شرح المهذب، ١٩/، ٤١٥ ابن قدامة، المغني، ٨/ ٤٤٤ و الغزالي، الوسيط في المذهب، ٧/ ٧٩.