معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٤٧
هجر أهل البدع و الضلالات من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم تحذيرا للأمة منهم[١].
أهل الحرب[٢]stnatabmoC ymenE
الحرب في اللغة: نقيض السلم، و تصغيرها: حريب، و رجل حرب و محرب و محراب: شديد الحرب، و التّحريب: إثارة الحرب، الفاعل:
حارب، و المفعول: محروب[٣]، و الفرق بين الجهاد و الحرب أن الأول هو حسن لغيره لما فيه من إعلاء كلمة الله و حماية بيضة الدين، أما الحرب فهي قبيحة في نفسها لما فيها من قتل للنفوس و سفك الدماء[٤].
و يمكن تحديد أهل الحرب بأنهم:
غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة و لا يتمتعون بأمان المسلمين و لا عهدهم[٥].
و هناك حالتان يتعامل بموجبهما المسلمون مع أهل الحرب[٦]:
في غير حالة العهد، و هذا في حق الحربى أنه مهدر الدم و المال و لا عصمة له عند عسكر المسلمين إلا أن يعقد الإمام أو نائبه له الذمة، و هذا ما عناه الإمام الجصاص (ت ٣٧٠ ه) بقوله: «القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب و مباح و محظور ... فأما الواجب فهو قتل أهل
[١] ابن مفلح، الآداب الشرعية، ١/ ٢٤٧. و الدر دير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، ٤/ ٧٤٥، وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٧/ ١٠٠ و ما بعدها.
[٢] و هم:
ot ydaer ylsuounitnoc era ohw esohT. smilsuM thgif
[٣] ابن منظور، لسان العرب، ١/ ٣٠٢ و الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٢٢٥.
أبو جيب، القاموس الفقهي ص ٨٣.
[٤] الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص ٥٩.
[٥] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٧/ ١٠٤. و ابن قدامة، المغني، ٦/ ٤٣٥. و ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٥/ ٤١٧، و الدر دير، الشرح الصغير ٢/ ٢٦٧، و الرملي، نهاية المحتاج، ٨/ ٤٥ هذا و يعرف القانون الحرب بأنها:
صراع مسلح بين دولتين أو أكثر من الدول المستقلة أرادته إحداهما إلى الأقل دفاعا عن مصالحها، أبو ليل، محمود عبد الله: أسس العلاقات الدولية في الإسلام، ص ١٨٤، نقلا عن:
أبو هيف، القانون الدولي، ص ٧٧٩.
[٦] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٧/ ١٠٤ و ما بعدها. و ابن الهمام، فتح القدير، ٥/ ٤١٧. و الرملي، نهاية المحتاج، ٨/ ٤٥ و ابن قدامة، المغني، ٦/ ٤٣٥ و الخرشي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، ٣/ ١٠٩ و ما بعدها.