معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٢٧
كما أمرت [هود: ١١٢].
* بمعنى الدعاء و الدعوة: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [يونس: ٨٩].
* بمعنى الإقبال على الطاعة كما ورد في الأثر قوله: «استقيموا و لن تحصوا».
* بمعنى الثبات على التوحيد و الشهادة: إنّ الّذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا [فصلت: ٣٠].
و مصطلح الاستقامة يرد على ألسنة الفقهاء في توجيه الإمام الأعظم و غيره في العمل بأحكام الشريعة، يقول ابن عاشور (ت ١٣٩٤ ه): «إذ الاستقامة هى العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر، و متعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان لأن الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة»[١].
الاستئناف[٢]noitpmuseR
الاستئناف لغة يأتي بمعنى:
الائتناف و هو: الابتداء، يقال: استأنف الشىء: أخذ أوله و ابتدأه، «و استأنف الحكم: طلب إعادة النظر فيه»[٣].
و استعمال الفقهاء لهذا المصطلح يبحث غالبا في مباحث دفع الدعوى بعد الحكم، و الاستئناف هو بذاته إعادة النظر في الدعوى مرة أخرى[٤].
و استعمال الفقهاء لهذا المصطلح يكون: في استئناف ما نقض من الأفعال قبل تمامها على الوجه الشرعي[٥]، و تعليل ذلك أن نقض الحكم يأتي على أربعة أوجه[٦]:
* أن يكون الحكم مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع، فهذا يلحق بالحكم الشاذ.
* أن يكون الحكم مبنيا على الظن و التخمين من غير معرفة دقيقة للحادثة.
* أن يتبين للحاكم بعد اجتهاده
[١] ابن عاشور، التحرير و التنوير، ١٢/ ١٧٥.
الرازي، التفسير الكبير، ١٨/ ٧٠.
[٢] و هناك ترجمات مقاربة لمعنى الاستئناف مثل:
ecnemmoceR, laweneR, tratS hserF
[٣] ابن منظور، لسان العرب، ٩/، ١٤ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ١/ ٣١.
[٤] وزارة الأوقاف الكويتية، موسوعة الفقه الإسلامي، ٥/ ١٥٣.
[٥] المرجع السابق، ٥/ ١٥٣.
[٦] ابن حزم، المحلى، ٤/ ٢٢١، ابن جزى، القوانين الفقهية، ص ٢٥٣.