معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٩٥
و يجمع الفيء على أفياء و فيوء[١].
اصطلاحا: هو ما وصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب و لا جهاد[٢].
و الفرق بين السلب و الفيء أن السلب ما أخذ بالقتال و الفيء بدون قتال، مع أنهما يؤخذان من مال الكفار[٣]، و اتفق الفقهاء على موارد الفيء من أين تؤخذ، لكنهم اختلفوا في مصارفه و خصوصا فيما سهم الرسول صلّى اللّه عليه و سلم بعد وفاته، فذهب الجمهور إلى أنه يوضع في بيت مال المسلمين و يصرف في مصالحهم العامة، أما الشافعية فقالوا: أن يصرف جزء منه في المصالح العامة و الباقي يعطى للمرتزقة الواقفين للقتال[٤].
الفئة[٥]dnaB
الفئة لغة هى: الجماعة، مشتق من الفأو و هو: القطع، كأنها انقطعت من غيرها، و الجمع: فئات و فئون، و قال الهروي: «من فأيت رأسه و فأوته: إذا شققته فانفأء»[٦].
و أغلب استعمال الفقهاء لهذا المصطلح في سياسة الحروب و الكر و الفرّ، فقد اجتمعت كلمتهم على أن الفئة هي: الطائفة المقيمة وراء الجيش للالتجاء إليهم عند الهزيمة[٧].
[١] ابن الأثير، غريب الحديث ٣/ ٤٨٢. و ابن منظور، لسان العرب ١/ ١٢٤. و الكفوي، الكليات ص ٦٦٩.
[٢] ابن الأثير، المرجع السابق، ٣/ ٤٨٢. و ابن رشد، بداية المجتهد ١/ ٤١٤. و النووي، روضة الطالبين ١٠/ ٢٦٠.
[٣] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية ٣٢/ ٢٢٧.
[٤] الكاساني، البدائع ٧/ ١١٦. و ابن قدامة، المغني ٦/ ٤٠٤. و حاشية الخرشي ٤/ ٤٦. و الشافعي، الأم ٤/ ١٦٤. و ابن رشد، بداية المجتهد ١/ ٤١٤.
[٥] و تعني:
ot redro ni ymra eht dniheb syats taht puorg A. taefed gnirud ot taerter
[٦] الشيرازي، المهذب، ٢/ ٢٩٨. و النووي، ألفاظ التنبيه ص ٣١٤.
[٧] الجرجاني، التعريفات ص ٢١٧. و المجددي، قواعد الفقه ص ٤٠٦. و العسكري، الفروق ص ٢٧٢.
و القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٣.