معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٧٥
* عصيان مسلح: و هو البغي و هو خروج جماعة لهم منعة على سلطان الدولة متأولين مستعملين السلاح و القوة في ذلك كما هو حال الخوارج قديما. و قد عرف العلماء الباغي بأنه:
«هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه عن أداء واجب عليه أو غيره بشرط»[١].
العقيدةdeerC
العقيدة: أصلها عقد فالعين و القاف و الدال أصل واحد يدل: على شدّة و شدة وثوق. و الاعتقاد على وزن افتعال، و هو: ارتباط القلب بما انطوى عليه و لزمه[٢]. و العقد أبلغ من العهد لأنك تقول: عقدت عليه و عاقدته أي: ألزمته باسيتثاق، أما العهد فتقول: عهدت إلى فلان بكذا أي: ألزمته إياه، و من هذا تقول: عاهد العبد ربه و لا تقول عاقد العبد ربه لأنه لا يجوز أن يقال: استوثق من ربه[٣].
و الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقا، أعم من أن يكون جازما أو غير جازم، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت[٤].
العلمegdelwonK
لغة: يراد به المعرفة و الشعور و الإتقان و اليقين، و منه تقول: علمت الشيء أعلمه علما أى: عرفته، و يقال: ما علمت بخبر قدومه أى: ما شعرت[٥].
اصطلاحا: «معرفة المعلوم على ما هو به»[٦].
و الفرق بين العلم و المعرفة أن المعرفة إدراك الشيء بالتفكير، و هى أخص من
[١] النووي، روضة الطالبين ١٠/ ٥٠. و حاشية قليوبي و عميرة، ٤/ ١٧٠. و ابن قدامة، المغني ٨/ ١٠٧. و الشرط قد سبق شرحه في مصطلح البغي.
[٢] ابن فارس، مقاييس اللغة ٤/ ٨٦، و البعلي، المطلع على أبواب المقنع ص ٤٠٨. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٧.
[٣] العسكري، الفروق في اللغة ص ٤٧.
[٤] التهانوي، اصطلاحات الفنون ٢/ ٩٥٤.
و المجددى، قواعد الفقه ص ٣٨٣.
[٥] ابن منظور، لسان العرب، ١٢/ ٤١٦. و المجددي، قواعد الفقه ص ٣٨٨. و الفيومي، المصباح المنير ص ١٦٢.
[٦] الجويني، الإرشاد ص ٣٣. و الكفوي، الكليات ص ٦١٠.