معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٥٣
حرف الصاد
الصائل[١]tnaliassA
الصاد و الواو و اللام أصل صحيح يدل: على قهر و علو، يقال: صال عليه يصول صولة إذا: استطال، و الاستطالة:
الوثوب على الغير، و الصؤول من الرجال: الذى يضرب الناس و يتطاول عليهم، و الصائل: هو المدفوع، و المصول عليه و هو المدفوع عنه- أى المعتدي عليه-[٢].
اصطلاحا: الاستطالة و الوثوب على الغير بغير حق»[٣].
و هناك أربعة شروط لدفع الصائل:
* أن يكون هناك اعتداء أو عدوان على المصول عليه، و هذا الاعتداء واقع عليه لا محال، سواء أكان متعلقا بتهديد نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك.
* أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا، و لهذا لا يوجد المصول عليه في حالة دفاع إلا إذا كان الاعتداء حالا، فإن لم يكن حالا فعمل المصول عليه ليس دفاعا و إنما اعتداء.
* ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق
[١] - و هناك ترجمة قريبة من هذا المعنى و هي:
roreuqnoC
. لكن يبقى المعنى المراد هو الاعتداء على الغير:.ytsujnu srehto skcatta ohw eno ehT
[٢] - ابن منظور، لسان العرب ١١/ ٣٨٧. و ابن فارس، معجم المقاييس ٣/ ٣٢٢. و حاشية قليوبي و عميرة و البكري، إعانة الطالبين ٤/ ١٧١.
[٣] - الشاطري، الياقوت النفيس ص ١٩٣. و الشربيني، مغني المحتاج ٥/ ٥٢٧. و عودة، التشريع الجنائي ١/ ٤٧٣.