معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٣٤
٤- السفارة في استيفاء حقوق السلطة التي للملك و عليه.
٥- السفارة في اختيار العمال و مشارفة الأعمال.
السلب[١]ssessopsiD oT
سلب: السين و اللام و الباء أصل واحد و هو: أخذ الشيء بخفة و اختطاف، تقول سلب الشيء سلبا: انتزعه قهرا، و منه سلبه الشىء يسلبه سلبا و سلبا و استلبه إياه[٢].
اصطلاحا: «هو ما يأخذه أحد القرينين في الحرب من قرينه مما يكون عليه من سلاح و ثياب و دابة و غيرها»[٣].
و ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا قتل أحدا من المشركين في المعركة مقبلا على القتال فله سلبه، قال ذلك الإمام أم لم يقل إلا أن الأحناف اشترطوا موافقة الإمام له[٤].
و اشترط الفقهاء شروطا لاستحقاق السلب منها[٥]:
* أن يقتل المسلم العدو كفاية لشره.
* أن يقتله في حالة قيام القتال.
* أن يقتله في حالة امتناعه فلو قتله أسيرا لم يستحق سلبه.
* أن يقهره إما بقتله أو بإصابته بالجراح حتى يتم له سلبه.
* أن يكون ممن له سهم- المقاتل- فإن كان من أهل الرضخ فلا سلب له[٦].
[١] - و السلب يأتي أيضا مترجما بكلمة:mrasid oT و يعنى:
snopaew sih fo ymene nellaf a ffo pirts oT. noitinumma dna
[٢] - ابن فارس، مقاييس اللغة ٣/ ٩٢. و مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ١/ ٤٥٧. و ابن منظور، لسان العرب ١/ ٤٧١. و المجددي، قواعد الفقه ص ٣٢٤.
[٣] - ابن الأثير، غريب الحديث ٢/ ٣٨٧. و حاشية الدسوقي ٢/ ١٩٠. و ابن الجوزي، الجليس الصالح ص ٩١.
[٤] - الشيرازي، المهذب ٢/ ٣١٣. و حاشية ابن عابدين ٤/ ١٥٢. و ابن رشد، بداية المجتهد ٢/ ٩٧٩.
[٥] - ابن جماعة، تدبير أهل الإسلام، ص ٢١٩.
و الشيرازي، المهذب ٢/ ٣١٣. و ابن رشد، بداية المجتهد ٢/ ٩٧٩.
[٦] و الرضخ في اللغة: العطاء القليل، و في الاصطلاح: عطية من الغنيمة يجتهد الإمام في قدره، انظر: حاشية القليوبي ٣/ ١٩٥. و حاشية الزرقاني ٣/ ١٣٠. و الرملي، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٠.