معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١١٣
* المال و الثروة- القوة الاقتصادية-.
و الخلل غالبا يصيب الدولة في إحدى هاتين القاعدتين أو كلتيهما.
الدينnoigileR
الدين بالكسر يعني في اللغة: العادة مطلقا، و هو أوسع مجالا يطلق على الحق و الباطل أيضا، و سبب إطلاقه على الشريعة و أصولها و فروعها «لأنه عبارة عن وضع إلهى سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير قلبيا كان أو قالبا كالاعتقاد و العلم و الصلاة»[١]، و ينسب الدين إلى الله تعالى فقط[٢].
و المتبحر فيه يسمى عالم دين، وظيفة «علماء الدين و فقهاء المسلمين القائمون بعلوم الشريعة، فإنهم حراس الدين بالدليل و البرهان، كما أن الجنود حراسه بالسيف و السنان»[٣].
و الدين ملازم للسلطة في الإسلام كما يرى ذلك الفقهاء، يقول الغزالي (ت ٥٠٥ ه): «الدين و الملك توأمان، و الدين أصل و السلطان حارس، و ما لا أصل له فمهدوم، و ما لا حارس له فضائع»[٤].
الديوان[٥]retsigeR
الديوان بكسر الدال فارسي معرّب، مأخوذ من قولهم دوّن الأشياء أي:
جمعها؛ لأنه يدني بعضها ببعض[٦].
اصطلاحا: هو الموضوع لحفظ الحقوق من الأموال و الأعمال و من يقوم بها من الجيوش و العمال[٧].
و ذكر صاحب تاج العروس معاني الديوان فقال: «خمسة؛ الكتبة و محلهم و الدفتر و كل كتاب و مجموع
[١] الكفوي، الكليات ٤٤٣. و ابن منظور، لسان العرب، ١٣/ ١٦٦ و ما بعدها.
[٢] الجرجاني، التعريفات ص ١٤١.
[٣] الغزالي، فضائح الباطنية ص ١١٧.
[٤] الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ٢٠٠.
الطرطوشي، سراج الملوك ١/ ٢٥٣. و الشيرازي، المنهج المسلوك ص ٢٣٨.
[٥] و المعنى المراد:
tnuocca; llah, uaerub, eciffo evitartsinimdA, ecneics lacitiloP, netoM" yrusaert eht fo koob. ١٤٣. p
[٦] ابن منظور، لسان العرب، ١٣/ ١٦٤. و النووي، الأسماء و اللغات ٣/ ١٠٧. و ابن جماعة، تدبير أهل الإسلام ص ١٣٨.
[٧] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ١٩٩. و الفراء، الأحكام السلطانية، ص ٢٣٦.