معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٦٠
راضين على إقامة العدل و القيام بفروض الإمامة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى اللّه عليه و سلم»[١].
و كانت البيعة أساس نشأة دولة الإسلام[٢]. و للبيعة قسمان:
* بيعة الانعقاد و التي يقوم بها أهل الحل و العقد بموجبها يكون للشخص المبايع سلطان.
* بيعة الرضاء و الطاعة و هي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد[٣].
و طبيعة عقد البيعة أنه عقد رضائي ملزم للجانبين- الأمة و الحاكم- يلتزم فيه الحاكم أن يسير بالأمة وفقا للكتاب و السنة، و أن يقوم بفروض الإمامة، و تلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة و النصرة له ما لم يتغير حاله، كما يقول الماوردي (ت ٤٥٠ ه): «و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم و عليهم، و وجب له عليهم حقان: الطاعة و النصرة ما لم يتغير حاله»[٤]. و تنقسم البيعة إلى سبعة أنواع هي[٥]:
١- على الإسلام.
٢- على النصرة.
٣- على الجهاد.
٤- على الموت.
٥- على أعمال الإسلام.
٦- على الهجرة.
٧- على السمع و الطاعة.
[١] ابن جماعة، تدبير أهل الإسلام، ص ٥٧.
و الدرينى، خصائص التشريع، ص ٤٢٧.
[٢] محمد ربيع، موسوعة العلوم السياسية، ١/ ١٢٤. و البياتى، النظام السياسي، ص ٢١١.
[٣] الدميجي، الإمامة العظمى، ص ١٩٩ و ما بعدها.
[٤] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٥٣، و البياتى، النظام السياسي، ص ٢٠٩.
[٥] المجددي، قواعد الفقه، ٦١٢.