معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٤١
أكثر ثوابا عند الله»[١].
* و اعتبر الإمام الأشعري (٢٦٠- ٣٢٤ ه/ ٨٧٤- ٩٣٦ م)، أن إمامة المفضول خاصة بالملوك دون الأئمة[٢].
الأمان[٣]ytiruceS ,ytefaS
مان في اللغة: عدم توقع المكروه في الزمن الآتي، يقال: أمّنته أي: جعلت له الأمن، و أصل الأمن: طمأنينة النفس و زوال الخوف، و منه أمن يأمن أمنا و أمانا أي: اطمأن و لم يخف[٤]. جاء في تعريفه عند الفقهاء قولهم بأنه: دفع استباحة دم الحربى ورقه و ماله حين قتاله، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما[٥]. و خصّه الشافعية بقولهم:
عقد يفيد ترك القتل و القتال مع الحربيين[٦].
و أكثر الفقهاء يميزون بين نوعين من الأمان[٧]:
النوع الأول: الأمان الذي يعطي للمحارب في ساحة القتال أو في ظروف القتال و يطلق عليه اسم الأمان، أما النوع الثانى فهو الذي يعطي للمحارب عند دخوله دار الإسلام لتحقيق غرض كالتجارة أو للإقامة المؤقتة و هذا الذى يسمى بالاستئمان.
و أركانه ثلاثة:
* العاقد للأمان من المسلمين و هو
[١] البغدادي، أصول الدين، ص ٢٩٣. و ابن حزم، الفصل في الملل و الأهواء و النحل، ٥/ ٥. و عثمان، محمد: رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص ٢٣٢.
[٢] ابن حزم، الفصل في الملل ٥/ ٥ و ما بعدها.
[٣] و هذه الترجمة هى أقرب الترجمات إلى معنى الأمان الدال على حفظ دم الحربي، و إعطائه الميثاق على ذلكnoitcetorp tnarg oT و يمكن أن يقارب ترجمة أخرى هي:ytiruceS tnarG ، و المعنى المراد هو:
eht seetnaraug taht dnob A. sroirraw fo efil
[٤] ابن منظور، لسان العرب، ١٣/، ٢١ و الزبيدي، تاج العروس، ٨/ ١٣٤.
[٥] الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ٣/ ٣٦٠. و الشربيني، مغني المحتاج، ٦/ ٥١ و السرخسى، شرح كتاب السير الكبير، ١/ ٢٥٢ و ما بعدها.
[٦] الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ٦/ ٤٢٩ و حاشية قليوبي و عميرة على منهاج الطالبين، ٤/ ٢٢٥، و الشربيني، مغني المحتاج، ٦/ ٥١.
[٧] أبو ليل، محمود، أسس العلاقات الدولية، ص ٦٥٥.