معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٣٧
إمارة الاستكفاء[١]noitageleD hguorhT etarimE
و هذه الإمارة معقودة برضا الخليفة، لشخص ذي أهلية و قدرة على الإمارة، و قد تعارف الفقهاء السياسيون على ذلك بقولهم: «أن يفوض الخليفة إلى أمير من الأمراء إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله، و نظر في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل و معهودا من نظر»[٢].
و يشترط في أمير الاستكفاء شروط لا بد من توافرها فيه مثل الإسلام و التكليف و الذكورة، و اختلف في العدالة و الاجتهاد مع عدم اشتراط النسب[٣].
و يجوز لأمير الاستكفاء أن يعين من يريد ضمن مهامه لأنه نائب عن الإمام في تسيير الأمور في إمارته، و تعقد هذه الإمارة بصيغة تبيح تصرفات هذا الأمير مثل: «قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها»[٤].
إمارة الاستيلاء[٥]eruzieS fo etarimE
استولى على الأمر ظهر عليه و تمكن منه و صار في يده[٦]، و الاستيلاء أعم من الغصب؛ لأنه يكون بحق و بغير حق.
و ذكر الفقهاء معنى مقاربا لهذا المفهوم في مسألة الإمارة، فقد اصطلح الفقهاء السياسيون على القول: «أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها و يفوض إليه تدبيرها و سياستها، فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة و التدبير، و الخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين»[٧].
[١] و المعنى المراد لإمارة الاستكفاء هو:
etats eht elur ot ecnirp a stnioppa mamI ehT tuo yrrac dna wal cimalsI eht ot gnidrocca. hpilac lartnec eht fo selur eht
[٢] القلقشندي، مآثر الأنافة في معالم الخلافة، ص ٧٥. و صبح الأعشى، ٩/ ٤٠٠ و ما بعدها.
[٣] الماوردي، الأحكام السلطانية ص ٧٢. و الفراء، الأحكام السلطانية، ص ٣٨.
[٤] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٧٣. و الفراء، ص ٣٩.
[٥] و المعنى المراد لإمارة الاستيلاء هو:
. erimE tnedissid a yb dezies ylbicrof yrtnuoc A
[٦] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ٢/ ١١٠٠، وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية ٦/ ١٩٨.
[٧] الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٣٣، و البقلي، محمد قنديل: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، ص ٣٩، القلقشندي، مآثر الأنافة، ص ٧٦.