معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٢٨
صواب الرأي الآخر.
* أن يحكم بخلاف مذهبه ثم يتبين له ذلك بعد حين فيفسخ الحكم إقرارا بما يراه.
و قد صاغت المجلة العدلية هذا ضمن واحدة من موادها حيث جاء فيها[١]:
فيدقق الحكم استئنافا حسب طلبه و يحقق استئنافا في الحكم الذي صدر ابتداء.
الأسرىraW fo srenosirP
مفردها أسير، و هو: الأخيذ يشدّ أو لم يشدّ، من الإسار و هو القدّ و لهذا فالأسر في كلام العرب شدة الخلق، يقال: فلان شديد أسر الخلق إذا كان معصوب الخلق غير مسترخ، و القد: ما يشد به الأسير و منه سمي الأسير، و كانوا يشدونه فغلب على الأخيذ أسيرا و إن لم يشدّ به[٢].
و اصطلح الفقهاء على تعريفهم بأنهم: «الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء»[٣]. و قيدها ابن جماعة (ت ٧٣٣ ه) بالحرية و العقل في شأن المقاتلين، فالحرية للرجال المقاتلين احترازا من النساء و الصبيان و الأرقاء فهؤلاء سبى، و أما العقل للمقاتلين فهذا ابتعادا عن المجانين و الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قدرة على القتال[٤].
و الحكمة من مشروعية الأسر: هى كسر شوكة العدو و دفع شره و إبعاده عن ساحة القتال لمنع فعاليته و أذاه و ليمكن افتكاك أسرى المسلمين به[٥].
الإسلام[٦]) malsI (noissimbuS
الإسلام لغة: الطاعة و الانقياد المتعلق بالجوارح فيقال: أسلم لله: انقاد، و أسلم
[١] مجلة الأحكام العدلية، ٤/ ٦٨٦. ابن نجيم، الأشباه و النظائر، ص ٢٦٦ و ما بعدها.
[٢] القونوي، أنيس الفقهاء، ص، ١٨٨ و الزبيدي، تاج العروس، ٣/ ١٣.
[٣] الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ١٣١. و الفراء:
الأحكام السلطانية، ص ١٤١.
[٤] ابن جماعة، تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام، ص ١٩١ ..
[٥] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٤/ ١٩٤.
[٦] و يراد من الإسلام أن يكون نظام حياة:
. ha'irahS ot efil fo yaw eht gnittimbus malsI