معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٢١٥
* مستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام و القرآن.
* طالبو زيارة أو غير ذلك، و هذا يعود إلى مصلحة الأمة و تقرير الإمام في ذلك.
و ينتقض عقد هؤلاء- أي المستأمنين- بأمرين[١]:
١- عودة المستأمن إلى داره، فإذا رجع المستأمن إلى داره انقطع حكم أمانه، فلا يستطيع العودة إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد.
٢- إذا كان في الأمان مفسدة و ضرر على الدولة الإسلامية، فإن الإمام ينقض الأمان و يرجع المستأمن من حيث أتى، كما أن له نقضه عند خوف الخيانة من الأعداء.
هذا و قد نص فقهاء الحنفية على أن المستأمن يصير ذميّا في الحالات التالية[٢]:
١- إذا أقام في دار الإسلام أكثر من المدة المقررة.
٢- إذا وجب على المستأمن خراجا أو عشرا لشراء أرض في دار الإسلام أو استئجارها.
٣- إذا تزوجت المستأمنة مسلما أو ذميّا لأن المرأة في السكن تابعة للزوج.
المصلحة[٣]tseretnI
المصلحة واحدة مصالح، و هي مفعلة من الصلاح ضد الفساد، تقول: صلح يصلح و يصلح صلاحا و صلوحا، و الاستصلاح في اللغة: طلب المصلحة لأن السين و التاء للطلب، فالمصلحة لغة من آثار الاستصلاح[٤].
و تقاربت أقوال الفقهاء في اصطلاح المصلحة بقولهم على لسان الإمام
[١] انظر بتوسع: زيدان: أحكام الذميين، ص ٥٥.
[٢] أبو ليل، أسس العلاقات الدولية، ص ٦٩٠.
السرخسي، المبسوط ١٠/ ٨٤. و ابن عابدين، رد المحتار ٣/ ٣٥١. و السرخسي، شرح السير الكبير ٥/ ١٨٦٨.
[٣] و المصلحة تشمل الضروريات الخمس المشار إليها في أعلى الصفحة:
, si taht, wal eh fo slaog rehgih eht gnivresreP. htlaew dna, gnirpsffo, dnim, efil, noigiler
[٤] ابن منظور، لسان العرب ٢/ ٥١٦. و البعلي، المطلع على أبواب المقنع ص ٢١٩. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ٧/ ٦٨. و المجددى، قواعد الفقه ص ٤٩٢.