معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ٢١٢
بعضها ببعض ارتباطا يجعلها وحدة منسقة»[١].
و يصف لنا القرافي (ت ٦٨٤ ه) فهم الفقهاء لمصطلح المذهب عند حديثهم مثلا عن مذهب مالك فيقول: «مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، و ما اختص به من أسباب الأحكام و الشروط و الموانع و الحجج المثبتة لها»[٢].
و إذا أطلق مصطلح المذاهب عند أهل السنة و الجماعة فالمراد به هو مذهب أبي حنيفة (ت ١٥٠ ه) و مالك (ت ١٧٩ ه) و الشافعي (ت ٢٠٤ ه) و أحمد (ت ٢٤٠ ه).
المرتزقة[٣]seiranecreM
يقال في اللغة المرتزقة هم: أصحاب جرايات و رواتب مقدرة، و الجنود المرتزقة: هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق[٤].
اصطلاحا: «هم أصحاب الديوان فيفرض لهم من العطاء من بيت المال من الفيء بحسب الغنى و الكفاية»[٥].
و على الإمام أن يقوم بحق المرتزقة كما يلي[٦]:
* يضع ديوانا فيحصي المرتزقة بأسمائهم، و ينصب لكل قبيلة عريفا ليعرض عليه أحوالهم.
* يعطي لكل شخص قدر حاجته، فيعرف حاله و عدد من في نفقته و قدر نفقتهم و كسوتهم.
* يستحب أن يقدم الإمام في الإعطاء و في الإثبات قريشا على سائر الناس، كما يعلل ذلك العلامة ابن خلدون (ت ٨٠٨ ه) بقوله: «فلا بدّ إذن من المصلحة في اشتراط النسب ... و إذا سبرنا و قسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية
[١] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ١/ ٣٢٨.
[٢] القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى ص ٩٧.
[٣] و هم:
rof thgif ot diap sreidlos lanoisseforP. yrtnuoc rieht fo taht naht rehto ymra na
[٤] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ١/ ٣٥٥.
[٥] الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٨١، لأبى يعلي، ص ٣٩. و الشيرازي، المنهج المسلوك ص ٥٩٩.
[٦] الماوردي، الأحكام السلطانية ص ٨١ و ما بعدها.