معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٩٧
حرف القاف
القانونwaL
نص علماء اللغة بأن هذا المصطلح دخيل على اللغة، قال ابن منظور (ت ٧١١ ه): «القوانين الأصول، الواحد منها قانون و ليس بعربي»، و يرى البعض بأنها مأخوذة من اللغة السريانية و تعني: المسطرة، كما يقول أبو البقاء (ت ١٠٩٤ ه)، ثم نقل معناها إلى القضية الكلية من حيث تستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليها فيها[١].
عرف الجرجاني (ت ٨١٦ ه) القانون بأنه: «أمر كلى منطبق على جميع جزئياته التي يعرف أحكامها منه»[٢].
مع التأكيد أن الفقهاء في العصور الأولى لم يستخدموا هذا المصطلح للدلالة على الحكم الشرعي أو على القاعدة الفقهية أو الأصولية، هذا و قد استخدمها المرادي الحضرمي (ت ٤٨٩ ه) بعد ذلك بقوله: «و يجب أن تكون السياسة على قوانين مألوفة و لا يكثر من تغييرها»[٣]، و توسع ابن خلدون (ت ٨٠٨ ه) عندما قسم القوانين بقوله: «فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء و أكابر الدولة و بصرائها كانت سياسة عقلية، و إذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها و يشرعها كانت سياسة دينية»[٤]. و قد
[١] - ابن منظور، لسان العرب، ١٣/ ٣٥٠. و الكفوي، الكليات ص ٧٣٤.
[٢] - الجرجاني، التعريفات ص ٢١٩. و الخطابي، جوامع الأخلاق و السياسة، ٢/ ٦٦٨.
[٣] - المرادي، الإشارة في تدبير الإمارة ص ١٠٨.
[٤] - ابن خلدون، المقدمة ص ١٥٨. و القنوجي، إكليل الكرامة ص ١٧.