معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٧١
* الكفر أي الردة عن الإسلام.
* ترك الصلاة و الدعوة إليها.
* ترك الحكم بما أنزل الله تعالى.
* الفسق و الظلم و البدعة.
و في السبب الأخير اتفق العلماء على أنه لا تجوز أن تعقد الإمامة لفاسق ابتداء[١]، فإذا طرأ فسقه بعدها نظرت إلى المصلحة في عزله، كما يقول ابن عابدين (ت ١٢٥٢ ه): «فإذا صار إماما فجار لا ينعزل إن كان له قهر و غلبة لعودته بالقهر فلا يفيد، و إلا ينعزل به لأنه مفيد»[٢].
يبقى أن العزل يقع على الحاكم إذا تحققت أسبابه فقط كما يقول القلقشندي (ت ٨٢١ ه): «و في كثرة العزل و التولية زوال الهيبة و فوات الغرض من انتظام الأمور»[٣].
العزيمة[٤]noituloseR
العين و الزاى و الميم أصل واحد صحيح يدل على: الصريمة و القطع، يقال: عزمت أعزم عزما، قال الخليل: ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله، أى أنت متيقنه، و العزيمة و الصريمة واحدة[٥].
اصطلاحا: اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض[٦].
أنواع العزيمة[٧]:
* ما شرع ابتداء من أول الأمر لصالح المكلفين عامة كالعبادات و المعاملات.
* ما شرع من الأحكام لسبب طارئ كحرمة سب الأنداد و الأوثان لعلة سب الله عز و جل.
[١] - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٧٠.
[٢] - حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٦٤. و النووي، المجموع ١٩/ ١٩٤.
[٣] - و قد قيل: العزل أحد الطلاقين، فكما أنه لا يحسن الطلاق لغير سبب، كذلك لا يحسن العزل لغير سبب، الماوردي، قوانين الوزارة ص ١٩٥. عثمان، رياسة الدولة ص ٣٩٢.
[٤] - أو يمكن ترجمتها إلى:noisiced ,evloser oT
[٥] - ابن فارس، مقاييس اللغة ٤/ ٣٠٨. ابن منظور، لسان العرب ١٢/ ٣٩٩ و ما بعدها.
[٦] - أصول السرخسي ١/ ١١٧. الزحيلي، الوسيط في أصول الفقه، ص ١١٢ و ما بعدها. و القرافي، تنقيح الفصول ص ٨٥ و ما بعدها.
[٧] الشاطبي، الموافقات ١/ ٢٢٣. الغزالي، الوسيط في الأصول ص ١١٦ و ما بعدها.