معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٦٣
حرف الطاء
الطاعة[١]ecneidebO
الطاعة: الطاء و الواو و العين أصل صحيح واحد يدل على: الإصحاب و الانقياد، يقال: طاعه يطوعه: إذا انقاد معه، و الاسم: الطاعة، و قيل: إن الطاعة لا تسلم لصاحبها و لا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية[٢]، قال الرازي (ت ٦٠٦ ه): «الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة»[٣].
عرفها ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ ه) بأنها: «الإتيان بالمأمور به و الانتهاء عن المنهى عنه و العصيان خلافه»[٤].
و قد أجمع العلماء على طاعة أولي الأمر بالمعروف كما قال النووي (ت ٦٧٦ ه): «أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية و على تحريمها في معصية»[٥].
ثم توالت أدبيات الفقهاء السياسيين في هذا الاتجاه، فقد قال الطرطوشي (ت ٥٢٠ ه): «طاعة السلطان على أربعة أوجه على الرغبة و الرهبة و المحبة و الديانة»[٦]، و علل قبله ابن الوزير
[١] - و هناك ترجمات مقاربة لهذا المعنى مثل:suoiP deed لكن يبقى المعنى المستخدم عند الفقهاء السياسيين هو:
gnidiova dna dettimrep yllagel si tahw gnioD. detibihorp yllagel si tahw
[٢] - ابن فارس، مقاييس اللغة ٣/ ٤٣١. ابن الأثير، غريب الحديث ٣/ ١٤٢. ابن منظور، لسان العرب، ٨/ ٢٤٠.
[٣] - الرازي، التفسير الكبير ٥/ ١٤٧.
[٤] - ابن حجر، فتح الباري ١٣/ ١١٢.
[٥] - النووي، شرح مسلم ١٢/ ٢٢٥.
[٦] - الطرطوشي، سراج الملوك ١/ ٢٤٣.