معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١٢٢
و تنقسم الردة عند الفقهاء إلى أربعة أقسام هي[١]:
* ردة في الاعتقاد مثل أن يشرك المسلم بربه و يلحد به، أو أن ينكر القرآن و ما جاء به[٢].
* ردة في الأقوال و هي التي تقع من المسلم في سبه و شتمه الذات الإلهية أو النبى صلّى اللّه عليه و سلم أو لأحد الأنبياء أو الملائكة[٣].
* ردة في الأفعال مثل إلقاء المصحف مثلا في مكان قذر عمدا- و العياذ بالله- أو السجود لصنم[٤].
* ردة في الترك و هي الحاصلة في ترك المسلم للصلاة أو الزكاة أو غيرهما من أركان الإسلام جحودا[٥].
هذا و تثبت الردة على المرتد بأمرين هما:[٦]
١- الإقرار منه بذلك مختارا لا مكرها، عاقلا لا مجنونا، بالغا لا قاصرا.
٢- الشهادة و لا بد من تحقق شرطين هما:
أ- العدد بأن لا يقل نصاب الشهادة عن شاهدين.
ب- التفصيل و التوضيح في نقل وجه الكفر من المرتد.
و القاعدة المعمول بها عند الفقهاء أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب، فإن لم يتب يقتل، و يرى جمهور الفقهاء أن الاستتابة واجبة خلافا للأحناف الذين يعتبرونها مستحبة لأن الدعوة قد بلغت المرتد[٧].
الرسولregnesseM
الرسول هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض، و الذي
[١] وزارة الأوقاف الكويتة، المرجع السابق، ٢٢/ ١٨٣ و ما بعدها.
[٢] المرادي، الإنصاف ١٠/ ٣٢٧. و حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٢٣. و ابن قدامة، المغني ٨/ ٥٤٨
[٣] ابن قدامة، المغني ٨/ ٥٦٥. و حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٢٢ و الحصني، كفاية الأخيار ٢/ ١٢٣.
[٤] حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٢٢. و المرادي، الإنصاف ١٠/ ٣٢٦. و حاشية الخرشي ٨/ ٦٢ و ما بعدها.
[٥] المرادي، الإنصاف ١/ ٤٠١. و حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٣.
[٦] الشربيني، مغني المحتاج ٤/ ١٣٨. و ابن قدامة، المغني ٨/ ٥٥٧.
[٧] عودة، التشريع الجنائي ٢/ ٧٢٢.