معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء - صلاحات، سامي محمد - الصفحة ١١٧
حرف الذال
الذريعة[١]txeterP
لغة: الوسيلة، و قد تذرع فلان بذريعة أي توسل و الذريعة: السبب إلى الشيء يقال: فلان ذريعتى إليك: أي سببي و وصلتي الذي أتسبب به إليك[٢].
قال ابن تيمية (ت ٧٢٨ ه): «الذريعة:
ما كان وسيلة و طريقا إلى الشيء لكنها صارت فى عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم»[٣]، و من هذا عرّف الشاطبي (ت ٧٩٠ ه) الذريعة بأنها: «التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة»[٤].
و الفرق بين الذريعة و المقدمة أن الأخيرة هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء فيتوقف حصول المقصود عليها، أما الأولى فتعني الإفضاء إلى المقصود بالحكم، و مثاله قوله تعالى: و لا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ [النور: ٣١]، باعتبار افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل لكن هذا ذريعة إلى تلك المفسدة لأن من طبيعة ذلك حدوث المفسدة[٥].
هذا و يذهب المالكية و الحنابلة إلى اعتبار سد الذرائع دليل من أدلة أصول
[١] - المعنى المراد:
ecived lagel evisavE
[٢] - ابن منظور، لسان العرب ٨/ ٩٣ و ما بعدها.
[٣] - ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣/ ١٣٩.
[٤] - الشاطبي، الموافقات ٤/ ١٤٤.
[٥] - الزحيلى، نظرية الضرورة، ص ١٨٢.