مستدرك الوسائل
(١)
أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء
٤ ص
(٢)
2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها
٥ ص
(٣)
3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء
٦ ص
(٤)
4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
٦ ص
(٥)
5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا
٧ ص
(٦)
6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
٧ ص
(٧)
7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء
٨ ص
(٨)
8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد
٨ ص
(٩)
9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٩ ص
(١٠)
10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق
١٠ ص
(١١)
11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول
١٠ ص
(١٢)
12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب
١١ ص
(١٣)
13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية
١١ ص
(١٤)
14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها
١٢ ص
(١٥)
15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا
١٢ ص
(١٦)
16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء
١٣ ص
(١٧)
17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب
١٤ ص
(١٨)
18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه
١٤ ص
(١٩)
19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح
١٥ ص
(٢٠)
20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة
١٥ ص
(٢١)
21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية
١٦ ص
(٢٢)
22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة
١٧ ص
(٢٣)
23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
١٨ ص
(٢٤)
24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
١٩ ص
(٢٥)
25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء
٢١ ص
(٢٦)
26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع
٢٢ ص
(٢٧)
27 - باب حكم ولد الأمة المحللة
٢٢ ص
(٢٨)
28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك
٢٣ ص
(٢٩)
29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها
٢٣ ص
(٣٠)
30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا
٢٤ ص
(٣١)
31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها
٢٤ ص
(٣٢)
32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
٢٥ ص
(٣٣)
33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار
٢٦ ص
(٣٤)
34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما
٢٨ ص
(٣٥)
35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد
٢٩ ص
(٣٦)
36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
٣٠ ص
(٣٧)
37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
٣١ ص
(٣٨)
38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد
٣٢ ص
(٣٩)
39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها
٣٢ ص
(٤٠)
40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة
٣٣ ص
(٤١)
41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها
٣٤ ص
(٤٢)
42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده
٣٤ ص
(٤٣)
43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه
٣٥ ص
(٤٤)
44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد
٣٥ ص
(٤٥)
45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
٣٦ ص
(٤٦)
46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر
٣٦ ص
(٤٧)
47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا
٣٧ ص
(٤٨)
48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
٣٧ ص
(٤٩)
49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة
٣٨ ص
(٥٠)
50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل
٣٨ ص
(٥١)
51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه
٣٩ ص
(٥٢)
52 - باب حكم تزويج المكاتبة
٣٩ ص
(٥٣)
53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال
٤٠ ص
(٥٤)
54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا
٤٠ ص
(٥٥)
55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته
٤١ ص
(٥٦)
56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
٤١ ص
(٥٧)
57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري
٤١ ص
(٥٨)
58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء
٤٢ ص
(٥٩)
أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٤٤ ص
(٦٠)
2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
٤٦ ص
(٦١)
3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٤٦ ص
(٦٢)
4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب
٤٧ ص
(٦٣)
5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٤٧ ص
(٦٤)
6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
٤٨ ص
(٦٥)
7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته
٤٩ ص
(٦٦)
8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها
٤٩ ص
(٦٧)
9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٥٠ ص
(٦٨)
10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت
٥٠ ص
(٦٩)
11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة
٥٢ ص
(٧٠)
12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول
٥٢ ص
(٧١)
13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة
٥٣ ص
(٧٢)
14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج
٥٥ ص
(٧٣)
15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول
٥٥ ص
(٧٤)
16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس
٥٦ ص
(٧٥)
أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه
٥٧ ص
(٧٦)
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن
٥٨ ص
(٧٧)
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
٦٠ ص
(٧٨)
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم
٦٠ ص
(٧٩)
5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته
٦٤ ص
(٨٠)
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه
٦٦ ص
(٨١)
7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية
٦٦ ص
(٨٢)
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول
٦٧ ص
(٨٣)
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٦٨ ص
(٨٤)
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل
٦٩ ص
(٨٥)
11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
٦٩ ص
(٨٦)
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها
٧١ ص
(٨٧)
13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها
٧١ ص
(٨٨)
14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول
٧٢ ص
(٨٩)
15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
٧٢ ص
(٩٠)
16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر
٧٣ ص
(٩١)
17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها
٧٣ ص
(٩٢)
18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
٧٤ ص
(٩٣)
19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة
٧٦ ص
(٩٤)
20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول
٧٧ ص
(٩٥)
21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا
٧٨ ص
(٩٦)
22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
٧٩ ص
(٩٧)
23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
٧٩ ص
(٩٨)
24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال
٨١ ص
(٩٩)
25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال
٨١ ص
(١٠٠)
26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق
٨١ ص
(١٠١)
27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر
٨٢ ص
(١٠٢)
28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول
٨٢ ص
(١٠٣)
29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
٨٣ ص
(١٠٤)
30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء
٨٤ ص
(١٠٥)
31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٨٥ ص
(١٠٦)
32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
٨٥ ص
(١٠٧)
33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها
٨٦ ص
(١٠٨)
34 - باب مقدار المتعة للمطلقة
٨٧ ص
(١٠٩)
35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
٨٨ ص
(١١٠)
36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج
٩٠ ص
(١١١)
37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
٩١ ص
(١١٢)
38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل
٩٢ ص
(١١٣)
39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله
٩٣ ص
(١١٤)
40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه
٩٤ ص
(١١٥)
41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٩٤ ص
(١١٦)
42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر
٩٤ ص
(١١٧)
43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور
٩٥ ص
(١١٨)
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان
٩٨ ص
(١١٩)
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
٩٨ ص
(١٢٠)
3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
٩٩ ص
(١٢١)
4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره
٩٩ ص
(١٢٢)
5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
١٠٠ ص
(١٢٣)
6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٠١ ص
(١٢٤)
7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا
١٠٢ ص
(١٢٥)
8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها
١٠٢ ص
(١٢٦)
9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها
١٠٣ ص
(١٢٧)
10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل
١٠٤ ص
(١٢٨)
11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما
١٠٤ ص
(١٢٩)
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز
١٠٦ ص
(١٣٠)
أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
١٠٧ ص
(١٣١)
2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه
١٠٩ ص
(١٣٢)
3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن
١١٠ ص
(١٣٣)
4 - باب كراهة كراهة البنات
١١٢ ص
(١٣٤)
5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
١١٤ ص
(١٣٥)
6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
١١٤ ص
(١٣٦)
7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
١١٥ ص
(١٣٧)
8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
١١٦ ص
(١٣٨)
9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
١١٧ ص
(١٣٩)
10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
١١٨ ص
(١٤٠)
11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد
١١٩ ص
(١٤١)
12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل
١١٩ ص
(١٤٢)
13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها
١٢٢ ص
(١٤٣)
14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
١٢٣ ص
(١٤٤)
15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)
١٢٤ ص
(١٤٥)
16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره
١٢٥ ص
(١٤٦)
17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب
١٢٧ ص
(١٤٧)
18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد
١٢٧ ص
(١٤٨)
19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين
١٢٨ ص
(١٤٩)
20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك
١٢٨ ص
(١٥٠)
21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
١٢٩ ص
(١٥١)
22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
١٣٠ ص
(١٥٢)
23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل
١٣٠ ص
(١٥٣)
24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب
١٣١ ص
(١٥٤)
25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
١٣٣ ص
(١٥٥)
26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى
١٣٣ ص
(١٥٦)
27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)
١٣٤ ص
(١٥٧)
28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها
١٣٥ ص
(١٥٨)
29 - باب العقيقة عن الولد
١٣٦ ص
(١٥٩)
30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
١٣٦ ص
(١٦٠)
31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
١٣٨ ص
(١٦١)
32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
١٣٨ ص
(١٦٢)
33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور
١٤٢ ص
(١٦٣)
34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم
١٤٣ ص
(١٦٤)
35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
١٤٣ ص
(١٦٥)
36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب
١٤٤ ص
(١٦٦)
37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها
١٤٤ ص
(١٦٧)
38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته
١٤٥ ص
(١٦٨)
39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
١٤٦ ص
(١٦٩)
40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
١٤٦ ص
(١٧٠)
41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء
١٤٧ ص
(١٧١)
42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه
١٤٧ ص
(١٧٢)
43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع
١٤٨ ص
(١٧٣)
44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
١٤٨ ص
(١٧٤)
45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
١٥٠ ص
(١٧٥)
46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
١٥١ ص
(١٧٦)
47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها
١٥١ ص
(١٧٧)
48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها
١٥٢ ص
(١٧٨)
49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما
١٥٣ ص
(١٧٩)
50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
١٥٣ ص
(١٨٠)
51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة
١٥٣ ص
(١٨١)
52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت
١٥٥ ص
(١٨٢)
53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين
١٥٥ ص
(١٨٣)
54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى
١٥٦ ص
(١٨٤)
55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
١٥٧ ص
(١٨٥)
56 - باب كراهة استرضاع الناصبية
١٥٧ ص
(١٨٦)
57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
١٥٨ ص
(١٨٧)
58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها
١٥٨ ص
(١٨٨)
59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين
١٦٠ ص
(١٨٩)
60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
١٦١ ص
(١٩٠)
61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة
١٦٢ ص
(١٩١)
62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده
١٦٣ ص
(١٩٢)
63 - باب جملة من حقوق الأولاد
١٦٣ ص
(١٩٣)
64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده
١٦٦ ص
(١٩٤)
65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
١٦٧ ص
(١٩٥)
66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
١٦٧ ص
(١٩٦)
67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية
١٦٨ ص
(١٩٧)
68 - باب وجوب بر الوالدين
١٦٩ ص
(١٩٨)
69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين
١٧٤ ص
(١٩٩)
70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب
١٧٥ ص
(٢٠٠)
71 - باب تحريم قطيعة الأرحام
١٧٩ ص
(٢٠١)
72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة
١٨٢ ص
(٢٠٢)
73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه
١٨٢ ص
(٢٠٣)
74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك
١٨٣ ص
(٢٠٤)
75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك
١٨٣ ص
(٢٠٥)
76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه
١٩٢ ص
(٢٠٦)
77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة
١٩٣ ص
(٢٠٧)
78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٢٠١ ص
(٢٠٨)
79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد
٢٠١ ص
(٢٠٩)
أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس
٢١٢ ص
(٢١٠)
2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها
٢١٣ ص
(٢١١)
3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع
٢١٤ ص
(٢١٢)
4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع
٢١٤ ص
(٢١٣)
5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا
٢١٥ ص
(٢١٤)
6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٢١٥ ص
(٢١٥)
7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب
٢١٦ ص
(٢١٦)
8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها
٢١٧ ص
(٢١٧)
9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس
٢١٧ ص
(٢١٨)
10 - باب استحباب الرضى بالكفاف
٢٢٣ ص
(٢١٩)
11 - باب استحباب صلة الأرحام
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
٢٤٦ ص
(٢٢١)
13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه
٢٥٠ ص
(٢٢٢)
14 - باب استحباب التوسعة على العيال
٢٥٠ ص
(٢٢٣)
15 - باب وجوب كفاية العيال
٢٥١ ص
(٢٢٤)
16 - باب استحباب الجود والسخاء
٢٥١ ص
(٢٢٥)
17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك
٢٥٦ ص
(٢٢٦)
18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٢٥٧ ص
(٢٢٧)
19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٢٥٩ ص
(٢٢٩)
21 - باب عدم جواز السرف والتقتير
٢٦٠ ص
(٢٣٠)
22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال
٢٦٢ ص
(٢٣١)
23 - باب حد الاسراف والتقتير
٢٦٣ ص
(٢٣٢)
24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها
٢٦٧ ص
(٢٣٣)
25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
٢٦٧ ص
(٢٣٤)
26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات
٢٧٠ ص
(٢٣٥)
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف
٢٧٥ ص
(٢٣٧)
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
٢٧٦ ص
(٢٣٨)
4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى
٢٧٧ ص
(٢٣٩)
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
٢٧٧ ص
(٢٤٠)
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة
٢٧٨ ص
(٢٤١)
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
٢٧٨ ص
(٢٤٢)
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها
٢٨٠ ص
(٢٤٣)
9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل
٢٨٣ ص
(٢٤٥)
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل
٢٨٥ ص
(٢٤٦)
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
٢٨٨ ص
(٢٤٨)
14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية
٢٨٨ ص
(٢٤٩)
15 - باب صيغة الطلاق
٢٩٠ ص
(٢٥٠)
16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
٢٩٠ ص
(٢٥١)
17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال
٢٩٣ ص
(٢٥٤)
20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع
٢٩٤ ص
(٢٥٥)
21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٢٩٤ ص
(٢٥٦)
22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط
٢٩٥ ص
(٢٥٧)
23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
٢٩٩ ص
(٢٥٨)
24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
٣٠١ ص
(٢٦٠)
26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه
٣٠١ ص
(٢٦١)
27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٣٠٢ ص
(٢٦٢)
28 - باب بطلان طلاق السكران
٣٠٢ ص
(٢٦٣)
29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر
٣٠٣ ص
(٢٦٤)
30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها
٣٠٣ ص
(٢٦٥)
31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق
٣٠٦ ص
(٢٦٦)
32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه
٣٠٧ ص
(٢٦٧)
33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه
٣٠٨ ص
(٢٦٨)
34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
٣٠٩ ص
(٢٦٩)
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
٣١٢ ص
(٢٧٠)
2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
٣١٤ ص
(٢٧١)
3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
٣١٧ ص
(٢٧٢)
4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
٣١٨ ص
(٢٧٣)
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
٣٢٠ ص
(٢٧٤)
6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث
٣٢٠ ص
(٢٧٥)
7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
٣٢١ ص
(٢٧٦)
8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
٣٢٣ ص
(٢٧٧)
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة
٣٢٣ ص
(٢٧٨)
10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
٣٢٤ ص
(٢٧٩)
11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
٣٢٥ ص
(٢٨٠)
12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر
٣٢٦ ص
(٢٨١)
13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها
٣٢٦ ص
(٢٨٢)
14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة
٣٢٦ ص
(٢٨٣)
15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل
٣٢٨ ص
(٢٨٥)
17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة
٣٢٨ ص
(٢٨٦)
18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
٣٣٠ ص
(٢٨٧)
19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٣ ص
(٢٨٨)
20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٤ ص
(٢٨٩)
21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٥ ص
(٢٩٠)
22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
٣٣٦ ص
(٢٩١)
23 - باب حكم زوجة المرتد
٣٣٦ ص
(٢٩٢)
24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي
٣٣٦ ص
(٢٩٣)
25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
٣٣٧ ص
(٢٩٤)
26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه
٣٣٨ ص
(٢٩٥)
أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها
٣٤٢ ص
(٢٩٦)
2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها
٣٤٢ ص
(٢٩٧)
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها
٣٤٣ ص
(٢٩٨)
4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها
٣٤٣ ص
(٢٩٩)
5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
٣٤٤ ص
(٣٠٠)
6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
٣٤٤ ص
(٣٠١)
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
٣٤٤ ص
(٣٠٢)
8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل
٣٤٥ ص
(٣٠٣)
9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها
٣٤٥ ص
(٣٠٤)
10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
٣٤٦ ص
(٣٠٥)
11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها
٣٤٧ ص
(٣٠٦)
12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض
٣٤٧ ص
(٣٠٧)
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة
٣٤٨ ص
(٣٠٨)
14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار
٣٤٨ ص
(٣٠٩)
15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة
٣٤٩ ص
(٣١٠)
16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
٣٥٠ ص
(٣١١)
17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة
٣٥١ ص
(٣١٢)
18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة
٣٥١ ص
(٣١٣)
19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة
٣٥٢ ص
(٣١٤)
20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج
٣٥٢ ص
(٣١٥)
21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها
٣٥٣ ص
(٣١٦)
22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها
٣٥٣ ص
(٣١٧)
23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر
٣٥٤ ص
(٣١٨)
24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر
٣٥٤ ص
(٣١٩)
25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها
٣٥٥ ص
(٣٢٠)
26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٥٧ ص
(٣٢١)
27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر
٣٥٩ ص
(٣٢٢)
28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٣٦٠ ص
(٣٢٣)
29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها
٣٦٠ ص
(٣٢٤)
30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها
٣٦١ ص
(٣٢٥)
31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٣٦١ ص
(٣٢٦)
32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة
٣٦٢ ص
(٣٢٧)
33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر
٣٦٣ ص
(٣٢٨)
34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها
٣٦٤ ص
(٣٢٩)
35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا
٣٦٤ ص
(٣٣٠)
36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا
٣٦٥ ص
(٣٣١)
37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٦٥ ص
(٣٣٢)
38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها
٣٦٦ ص
(٣٣٣)
39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
٣٦٧ ص
(٣٣٤)
40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
٣٦٧ ص
(٣٣٥)
41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا
٣٦٨ ص
(٣٣٦)
42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها
٣٦٨ ص
(٣٣٧)
43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج
٣٦٩ ص
(٣٣٨)
44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان
٣٦٩ ص
(٣٣٩)
45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها
٣٧٠ ص
(٣٤٠)
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد
٣٧٠ ص
(٣٤١)
كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة
٣٧٣ ص
(٣٤٢)
2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٣٧٤ ص
(٣٤٣)
3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٣٧٤ ص
(٣٤٤)
4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٣٧٥ ص
(٣٤٥)
5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل
٣٧٦ ص
(٣٤٦)
6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٣٧٧ ص
(٣٤٩)
9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة
٣٧٨ ص
(٣٥٠)
10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٣٧٨ ص
(٣٥١)
11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
٣٧٩ ص
(٣٥٢)
12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٣٧٩ ص
(٣٥٣)
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة
٣٧٩ ص
(٣٥٤)
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط
٣٨١ ص
(٣٥٥)
2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين
٣٨٣ ص
(٣٥٦)
3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر
٣٨٤ ص
(٣٥٧)
4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
٣٨٥ ص
(٣٥٨)
5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
٣٨٥ ص
(٣٥٩)
6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت
٣٨٥ ص
(٣٦٠)
7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة
٣٨٦ ص
(٣٦١)
8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر
٣٨٧ ص
(٣٦٢)
9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة
٣٨٨ ص
(٣٦٣)
10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة
٣٨٩ ص
(٣٦٤)
11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
٣٨٩ ص
(٣٦٥)
12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
٣٩٠ ص
(٣٦٦)
13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء
٣٩٢ ص
(٣٦٧)
14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار
٣٩٢ ص
(٣٦٨)
كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا
٣٩٤ ص
(٣٦٩)
2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
٣٩٤ ص
(٣٧٠)
3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة
٣٩٥ ص
(٣٧١)
4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار
٣٩٥ ص
(٣٧٢)
5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول
٣٩٦ ص
(٣٧٣)
6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة
٣٩٦ ص
(٣٧٤)
7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه
٣٩٨ ص
(٣٧٥)
8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق
٣٩٩ ص
(٣٧٦)
9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام
٤٠٠ ص
(٣٧٧)
10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
٤٠٠ ص
(٣٧٨)
11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع
٤٠١ ص
(٣٧٩)
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء
٤٠١ ص
(٣٨٠)
أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين
٤٠٢ ص
(٣٨١)
2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه
٤٠٣ ص
(٣٨٢)
3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك
٤٠٤ ص
(٣٨٣)
4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان
٤٠٤ ص
(٣٨٤)
5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم
٤٠٥ ص
(٣٨٥)
6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
٤٠٦ ص
(٣٨٦)
7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة
٤٠٧ ص
(٣٨٧)
8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له
٤٠٨ ص
(٣٨٨)
9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٤٠٨ ص
(٣٨٩)
10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٤١٠ ص
(٣٩٠)
11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان
٤١٠ ص
(٣٩١)
12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
٤١٢ ص
(٣٩٢)
13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم
٤١٣ ص
(٣٩٣)
14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير
٤١٤ ص
(٣٩٤)
15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن
٤١٤ ص
(٣٩٥)
16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٤١٥ ص
(٣٩٦)
17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
٤١٦ ص
(٣٩٧)
18 - باب كفارة حلف النذر
٤١٦ ص
(٣٩٨)
19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع
٤١٧ ص
(٣٩٩)
20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد
٤١٧ ص
(٤٠٠)
21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه
٤١٨ ص
(٤٠١)
22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
٤١٨ ص
(٤٠٢)
23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع
٤١٩ ص
(٤٠٣)
24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه
٤٢٠ ص
(٤٠٤)
25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٤٢٠ ص
(٤٠٥)
26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان
٤٢١ ص
(٤٠٦)
27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها
٤٢١ ص
(٤٠٧)
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات
٤٢٢ ص
(٤٠٨)
أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه
٤٢٣ ص
(٤٠٩)
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة
٤٢٥ ص
(٤١٠)
3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما
٤٢٦ ص
(٤١١)
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى
٤٢٦ ص
(٤١٢)
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة
٤٢٧ ص
(٤١٣)
6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد
٤٢٩ ص
(٤١٤)
7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر
٤٣٠ ص
(٤١٥)
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
٤٣١ ص
(٤١٦)
9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة
٤٣١ ص
(٤١٧)
10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
٤٣٢ ص
(٤١٨)
11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها
٤٣٣ ص
(٤١٩)
12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها
٤٣٤ ص
(٤٢٠)
13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٣٤ ص
(٤٢١)
14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٣٥ ص
(٤٢٢)
15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير
٤٣٦ ص
(٤٢٣)
16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٣٧ ص
(٤٢٤)
17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان
٤٣٧ ص
(٤٢٥)
كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه
٤٣٨ ص
(٤٢٦)
2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها
٤٤١ ص
(٤٢٧)
3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
٤٤٢ ص
(٤٢٨)
4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
٤٤٢ ص
(٤٢٩)
5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل
٤٤٣ ص
(٤٣٠)
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته
٤٤٤ ص
(٤٣١)
7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه
٤٤٥ ص
(٤٣٢)
8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٤٤٥ ص
(٤٣٣)
9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
٤٤٥ ص
(٤٣٤)
10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث
٤٤٦ ص
(٤٣٥)
11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق
٤٤٦ ص
(٤٣٦)
12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث
٤٤٧ ص
(٤٣٧)
13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته
٤٤٧ ص
(٤٣٨)
14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
٤٥٠ ص
(٤٣٩)
15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب
٤٥١ ص
(٤٤٠)
16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه
٤٥١ ص
(٤٤١)
17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره
٤٥٣ ص
(٤٤٢)
18 - باب بطلان عتق السكران
٤٥٣ ص
(٤٤٣)
19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا
٤٥٤ ص
(٤٤٤)
20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق
٤٥٥ ص
(٤٤٥)
21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
٤٥٥ ص
(٤٤٦)
22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له
٤٥٦ ص
(٤٤٧)
23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
٤٥٦ ص
(٤٤٨)
24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه
٤٥٧ ص
(٤٤٩)
25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة
٤٥٨ ص
(٤٥٠)
26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر
٤٥٨ ص
(٤٥١)
27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما
٤٥٩ ص
(٤٥٢)
28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة
٤٦٠ ص
(٤٥٣)
29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته
٤٦١ ص
(٤٥٤)
30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق
٤٦٢ ص
(٤٥٥)
31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد
٤٦٢ ص
(٤٥٦)
32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه
٤٦٣ ص
(٤٥٧)
33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه
٤٦٤ ص
(٤٥٨)
34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام
٤٦٤ ص
(٤٥٩)
35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها
٤٦٥ ص
(٤٦٠)
36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان
٤٦٦ ص
(٤٦١)
37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق
٤٦٦ ص
(٤٦٢)
38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة
٤٦٧ ص
(٤٦٣)
39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن
٤٦٧ ص
(٤٦٤)
40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
٤٦٨ ص
(٤٦٥)
41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين
٤٦٨ ص
(٤٦٦)
42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت
٤٦٩ ص
(٤٦٧)
43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة
٤٦٩ ص
(٤٦٨)
44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
٤٦٩ ص
(٤٦٩)
45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٤٧٠ ص
(٤٧٠)
46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه
٤٧٠ ص
(٤٧١)
47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
٤٧٠ ص
(٤٧٢)
48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله
٤٧١ ص
(٤٧٣)
49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة
٤٧٢ ص
(٤٧٤)
50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل
٤٧٢ ص
(٤٧٥)
51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق
٤٧٢ ص
(٤٧٦)
52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق
٤٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٢٠٠ - 77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة

بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يمضغ الصبي، وأوسدها كما يوسد الصبي، وعلقتها في مكتل (١) أحركها فيه لتنام، ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شئ هو، فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت علي ثديا يجري فيه اللبن حتى أرضعها، قال: ثم كشف عن صدره فإذا ثدي، ثم عصره فخرج منه اللبن، ثم قال: هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني، قال: فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال:
أصبت خيرا، سألت ربك وأنت تنوي قربته، قال: فكافأتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها ".
(١٨٠٠٤) ٩ - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، بايعني على الاسلام، فقال: أن تقتل أباك، فكف الاعرابي يده، وأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على القوم يحدثهم فعاد الاعرابي بالقول، فأجابه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمثل الأول، فكف الاعرابي يده، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على القوم يحدثهم، ثم عاد الاعرابي، فقال: أن تقتل أباك، فقال: نعم، فبايعه ثم قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): الآن حين لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، اني لا آمر بعقوق الوالدين، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا ".
(١٨٠٠٥) ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال رجل: يا رسول جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: " ارجع إليهما وأضحكهما ".

(١) المكتل: الزبيل الكبير، وهو وعاد ينسج من خوص النخل، يحمل فيه التمر وغيره (لسان العرب ج ١١ ص ٥٨٣).
٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٣.
١٠ - لب اللباب: مخطوط.
(٢٠٠)