حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١١٣

هم سفر او مى‌ميرد و وصيفت نمى‌كند. اين مرد با اموال ميت چگونه رفتار كند؟

با توجه به اين‌كه ميت فرزندان كوچك و بزرگ دارد؟ آيا اموال او را به فرزندان بزرگ او تحويل دهد يا به قاضى؟ اگر در شهرى باشند كه قاضى نداشته باشد، وظيفه او چيست؟!.

خلاصه بحث اين‌كه منصوب بودن فقيه عادل از طرف ائمه براى انجام امور اجتماعى از مسائلى است كه اشكالى در آن وجود ندارد و براى اثبات آن هم نيازى به مقبوله ابن حنظله نداريم. حداكثر اين‌كه مقبوله شاهدى است بر آن.[١]


[١] إنّ إثبات ولاية الفقيه و بيان الضابطة لما يكون من شؤون الفقيه و من حدود ولايته، يتوقّف على تقدير أمور:

الأوّل: إنّ في المجتمع أمورا لا تكون من وظايف الأشخاص و لا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقّف عليها حفظ نظام المجتمع، كالقضاء و الولاية على الغيّب و القصّر و نحوها و حفظ النظام الداخلي و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلك، فليست هذا الأمور ممّا يتصدّى لها كلّ شخص، بل تكون من وظائف قيّم المجتمع و من بيده أزمّة الأمور الاجتماعية.

الثانى: لا يبقى شكّ لمن تتّبع قوانين الإسلام و ضوابطه في أنه دين سياسى اجتماعي و ليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشرّعة لتكميل الأفراد و تأمين سعادة الآخرة، فقط، بل يكون أكثر أحكامه مرتبطة بسياسة المدن و تنظيم الاجتماع و تأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين و مرتبطة بالنشأتين. و ذلك كأحكام المعاملإت و السياسات و الجزائيات من الحدود و القصاص و الدّيات و الأحكام القضائية و الضرائب التي يتوقّف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس و الزكوات و نحوها.

و لأجل ذلك اتّفق الخاصة و العامة على أنّه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس و زعيم يدبّر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام و إن اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و أن تعيينه من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أو بالإنتخاب العمومي.

الثالث: لا يخفى أنّ سياسة المدن و تأمين الجهات الاجتماعية في دين الإسلام، لم يكن منحازة عن الجهات الروحانيه و الشؤون المربوطة بتبليغ الأحكام و إرشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه- من الصدر الاوّل- مختلطة بالديانة و من شؤونها. فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بشخصه يدبّر أمور المسلمين و يسوّسهم و يرجع إليه لفصل الخصومات و كان ينصب الحكام و العمال للولايات و يطلب الأخماس و الزكوات و نحوهما من الماليّات.

و هكذا كان سيرة الخلفاء من بعده الراشدين و غيرهم و كانوا في بادي الأمر يعملون بالوظائف السياسية في مراكز الإرشاد و الهداية كالمساجد، فكان إمام المسجد، بنفسه، أميرالهم. و بعد ذلك أيضا، استمرّت السيرة على بناء المسجد الجامع قرب‌دار الإمارة. و كان الخلفاء و الأمراء، بأنفسهم، يقيمون الجمعات و الأعياد، بل و يدبّرون أمر الحج و مواقفه؛ حيث إنّ العبادات الثلاث مع كونها عبادية قد احتوات على فوائد سياسية لا يوجد نظيرها في غيرها و هذا النحو من الخلط بين الجهات الروحية و الجهات السياسية من خصائص الإسلام و ميزانه.

الرابع: قد تلخّص ممّا ذكرناه:

١. أنّ لنا حاجات إجتماعية تكون من وظائف سائس الاجتماع و قائده.

٢. و أن الديانة المقدّسة الإسلامية لم تهمل هذه الأمور، بل اهتمت بها أشدّ الاهتمام و شرّعت بلحاظها أحكاما كثيرة-- و فوّضت إجراءها إلى سائس المسلمين.

٣. و أن سائس المسلمين في بادي الأمر لم يكن إلّا شخص النبي صلّى اللّه عليه و اله ثم الخلفاء بعده.

و حينئذ فنقول: إنّه لمّا كان من معتقداتنا، معاشر الشيعة الإمامية، أنّ خلافة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و زعامة المسلمين من بعده، كانت للؤئمة عليهم السّلام الإثنى عشر عليهم السّلام و أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لم يهمل أمر الخلافة، بل عيّن لها من بعده أمير المؤمنين عليه السّلام ثم انتقلت منه إلى أولاده عترة الرسول عليهم السّلام فكانوا هم المراجع الأحقّاء للأمور السياسية و الاجتماعية و كان على المسلمين الرجوع إليهم و تقويتهم في ذلك، فلا محالة كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئكه عليهم السّلام أيضا و كان أمثال زرارة و محمد بن مسلم بن فقهاء أصحا الأئمة و ملازميهم لا يرون و المرجع لهذا الأمور إلّا الأئمة عليهم السّلام أو من نصبوه لذلك- فلذلك كانوا يرجعون إليهم في ما يتّفق لهم مهما أمكن كما يعلم ذلك من مراجعه أحوالهم.

إذ عرفت هذه المقدمات، فتقول: لمّا كان هذه الأمور و الحوائج الاجتماعية ممّا يبتلى بها الجميع مدّة عمرهم غالبا و لم يكن الشيعة في عصر الأئمهة عليهم السّلام متمكنين من الرجوع إليهم في جميع الأحوال، كما يشهد بذلك مضافا إلى تفرّقهم في البلدان، عدم كون الأئمة عليهم السّلام مبسوطي اليد، بحيث يرجع إليهم في كلّ وقت لأيّ حاجة اتفقت، فلا محالة يحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من خواصّ الأئمة عليهم السّلام سألوهم عن من يرجع إليه في تلك الأمور إذا لم يتمكنوا منهم، عليهم السّلام، و نقطع. يضا بأنّ الأئمة عليهم السّلام لم يهملوا هذه الأمور العامة البلوى التي لا يرضى الشارع بإهمالها، بل نصبوالها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمكّنوا منهم عليهم السّلام و لا سيما مع علمهم بعدم تمكّن أغلب الشيعة من الرجوع إليهم بل عدم تمكّن الجميع في عصر الغيبة الّتي كانوا يخبرون عنها غالبا و يهيّئون شيعتهم لها.

و هل لأحد أن يحتمل إنّهم عليهم السّلام نهوا شيعتهم عن الرجوع إلى الطواغيت و قضاة الجور و مع ذلك أهملوالهم هذه الأمور و لم يعيّنوا من يرجع إليه الشيعة في فصل الخصومات و التصرف في أموال الغيب و القصّر و الدفاع عن حوزة الإسلام و نحو ذلك من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها؟

و كيف كان، فنحن نقطع بأنّ صحابة الأئمة، سألوهم عن من يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور مع عدم التمكن منهم عليهم السّلام و أنّ الأئمة عليهم السّلام أيضا أجابوهم و نصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم، أشخاصا يتمكّنون منهم إذا احتاجوا.

غاية الأمر، سقسوط تلك الأسئلة و الأجوبة من الجوامع الحديثية التي بأيدينا و لم يصل إلينا إلّا مارواه عمر بن حنظله و أبو الخديجه.

و إذا ثبت بهذا البيان، النصب من قبلهم عليهم السّلام و إنّهم لم يهملوا هذه الأمر المهمّة التى لا يرضى الشارع بإهمالها و لا سيما مع إحاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة، فلا محالة يتعيّن الفقيه لذلك، إذ لم يقل أحدّ بنصب غيره.

فالأمر يدور بين عدم النصب و بين النصب الفقيه العادل، و إذا ثبت بطلان الأوّل بما ذكرناه، صار نصب الفقيه مقطوعا به تصير مقبولة ابن حنظلة أيضا من شواهذ ذلك.

و إن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي، فصورته هكذا.

إمّا إنّه ينضب الأئمة أحدا لهذه الأمور العامة البلوى و أهملوها و إمّا إنّهم نصبوا الفقيه لها، و لكن الاوّل باطل فثبت الثانى.

فهذا، قياس استثنايي مؤلّف من قضية منفصلة حقيقية و حملية دلّت على رفع المقدّم، فينتج وضع التالي و هو المطلوب.-- و بما ذكرناه يظهر أنّ مراد عليه السّلام بقوله في المقبولة« حاكما» هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد و لا يرضى الشارع أيضا بإهمالها- و لو في عصر الغيبة و عدم التمكّن من الأئمة عليهم السّلام- و منها القضاء و فصل الخصومات و لم يرد به خصوص القاضى.

و لو سلّم، فنقول إنّ المترائي من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء، ملازما عرفا لتصّدي سائر الأمور العامّة البلوى، كما يظهر من خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام:

و عن الرجل يصحب الرجل في سفر، فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ و إن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ...؟

و بالجمله كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة عليهم السّلام لمثل تلك الأمور العامّة المهمّة التي يبتلى بها العامّة ممّا لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيّناه و لا تحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة. غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد. فتدبّر!( به نقل از كتاب الدروس فى ولاية الفقيه).