التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - المقدمة الرابعة في المكان
يجوز الصلاة فيه (٢) إلّاالمغصوب (٣) عيناً أو منفعة (٤)، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ، بل ما تعلّق به حقّ السبق (٥)؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة- مثلًا- ولم
(٢) بلا خلاف وشبهة، بل ادُّعي[١] عليه الإجماع؛ لأصالة الإباحة، ولعدّة نصوص مستفيضة واردة في مقام الامتنان:
منها: خبر عبيد عن الصادق عليه السلام: «الأرض كلّها مسجد»[٢].
ومرسل أبان- فيما أعطى اللَّه محمّداً- عن الصادق عليه السلام: «وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً»[٣].
ومرسل «المعتبر» عن الرسول صلى الله عليه و آله: «وجعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة صلّيت»[٤].
(٣) للإجماع[٥] المنقول مستفيضاً، ولأنّ السجود الذي هو مماسّة الأعضاء مع الأرض المغصوبة تصرّف فيها- في مدّة السجدة- محرّم، والمحرّم لا يكون مقرِّباً من اللَّه تعالى فيكون باطلًا؛ فتبطل بذلك الصلاة.
ولأنّ الحركات الصلاتيّة، كالقيام والركوع والجلوس أيضاً تصرّف في الفضاء المغصوب، فلا تكون مقرِّبة، وهذا بناء على كون تلك العناوين من قبيل الأفعال لا الهيئات.
(٤) فإنّ الملاك تعلّق النهي، ولا فرق فيه بين الموارد المذكورة.
(٥) على المشهور[٦]؛ لمرسل إسماعيل- في الأمكنة الشريفة العامّة- عن
[١]. انظر: غنية النزوع ١: ٦٦؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٣٩٧؛ ذكرى الشيعة ٣: ٧٧؛ مفتاح الكرامة ٦: ١٢١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٥: ١١٨، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١، الحديث ٤ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٥: ١١٧، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٥: ١١٨، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١، الحديث ٥ ..
[٥]. انظر: مسائل الناصريّات: ٢٠٥/ مسألة ٨١؛ غنية النزوع ١: ٦٦؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٣٩٧؛ مفتاح الكرامة ٦: ١٣٠ ..
[٦]. انظر: مجمع الفائدة والبرهان ٧: ٥١١- ٥١٢؛ الحدائق الناضرة ٧: ٣٠٦؛ مستمسك العروة الوثقى ٥: ٤٢٠ ..