التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
الظهر (٢٥) بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره (٢٦) كذلك، وما بينهما مشترك (٢٧) بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف (٢٨) الليل،
وصحيح عبيد عن الصادق عليه السلام: «ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس»[١].
ومعتبر إسماعيل عن الرضا عليه السلام: «وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة»[٢].
(٢٥) لعدّة نصوص:
منها: لما في صحيح عبيد: «إلّا أنّ هذه قبل هذه»[٣].
ولمرسل داود عن الصادق عليه السلام: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس»[٤].
(٢٦) لصحيح الحلبي: فيمن نسى الظهر والعصر فذكر عند الغروب: «وإن هو خاف أن تفوته (أي كلتاهما) فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً»[٥].
(٢٧) لخبر عبيد- بعد ذكر أوّل الوقت- عن الصادق عليه السلام: «ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس»[٦].
وهذا معلوم من أغلب روايات هذا الباب وغيره.
(٢٨) أمّا كون الوقت من المغرب- أي: من زوال الحمرة المشرقيّة- فهو من
[١]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٢٠ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٧ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١٨ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥ و ٢٢ ..