التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل، وركعتا الفجر أفضل منهما، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت، وفي غيره يأتي به رجاءً، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر (١٠) الصادق، والسحر أفضل (١١) من غيره، والثلث الأخير (١٢) من الليل كلّه سحر، وأفضله القريب
(١٠) نسب[١] إلى الأصحاب وادّعي عليه الإجماع[٢]، لصحيح زرارة في صلاة النبيّ صلى الله عليه و آله عن الصادق عليه السلام: «ولم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل»[٣].
ولمرسل الفقيه المنجبر عن الباقر عليه السلام: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره»[٤].
وما دلّ على كون وقتها من أوّل الليل محمول على العذر أو مطروح، فراجع الباب الرابع والأربعون من أبواب المواقيت.
(١١) لصحيح إسماعيل: وسألته عن أفضل ساعات الليل، فقال عليه السلام: «الثلث الباقي».[٥]
(١٢) لعلّه مقتضى الجمع بين ما دلّ على أنّ وقت صلاة الليل السحر، كخبر ابن سنان[٦]، وما دلّ على أنّ وقتها الثلث الأخير، كخبر المروزي[٧]، فالسحر هو الثلث الأخير.
[١]. انظر: جامع المقاصد ٢: ٢١؛ الحدائق الناضرة ٦: ٢٢٤؛ مفتاح الكرامة ٥: ١١٥ ..
[٢]. انظر: مسائل الناصريّات: ١٩٨/ مسألة ٧٦؛ الخلاف ١: ٥٣٣؛ المعتبر ٢: ٥٤؛ منتهى المطلب ٤: ٩٧ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٢٤٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٣، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٢٤٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٣، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ٢٧٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٤، الحديث ٤ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ٥٣، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ٢١ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٤: ٢٤٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤٣، الحديث ٥ ..