التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - (القول في شرائط الوضوء)
على الأحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم، ولو توضّأ منها جهلًا أونسياناً (٤٢)، بل مع الشكّ في كونها منهما (٤٣)، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.
(مسألة ١٢): إذا شكّ في وجود الحاجب (٤٤) قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لايجب الفحص (٤٥)، إلّاإذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، وحينئذٍ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه (٤٦). وكذا يجب (٤٧) فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده. ولو شكّ بعد الفراغ (٤٨)
الاحتياط. والكلام في بحث الأواني.
(٤٢) سواء أكان متعلّق الامور الثلاثة الحكم، أو الموضوع؛ فإنّ أصالة الإباحة في الجميع محكّمة إلّافي الجهل بالحكم تقصيراً؛ فإنّ التحريم الواقعي فيه مانع عن صحّة العبادة.
(٤٣) لأصالة الإباحة مع عدم أصل حاكم عليه عدا أصالة العدم الأزلي، وفيها كلام[١].
(٤٤) في المسألة فروع ثمانية كما ستأتي، والأوّلان منها مجرى قاعدة الامتثال والاشتغال، والبواقي مجرى قاعدة الفراغ.
(٤٥) كيفيّة امتثال الأوامر والنواهي موكولة إلى المخاطب بها في غير العبادات قطعاً، وفيها على وجه، والعقلاء لا يعتنون بكلّ احتمال.
(٤٦) لقاعدة الاشتغال في الفرعين، والتفصيل بينهما باشتراط حصول الظنّ في الأوّل والعلم في الثاني، يدفعه عدم الفرق مع كون المدرك القاعدة.
(٤٧) لاستصحاب بقائه.
(٤٨) هنا صور:
الاولى: الشكّ في وجود المانع حين العمل مع عدم علم في البين.
الثانية: الصورة مع العلم به بعده.
[١]. تقدّم الكلام فيها في الصفحة ٥٣، تعليقة الرقم( ٣٢) ..