التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٠ - القول في سجود السهو
كان المنسيّ التشهّد (١٦).
(مسألة ٧): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة، قدّم العصر (١٧) وقضى الجزء بعدها، وإن أدرك منها ركعة فلايبعد وجوب تقديم العصر (١٨) أيضاً. ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر (١٩)، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر (٢٠).
القول في سجود السهو
(مسألة ١): يجب سجود السهو للكلام ساهياً (١) ولو لظنّ الخروج،
(١٦) إمّا للإشكال في أصل وجوب قضائه لا سيّما التشهّد الأوّل. وإمّا لإمكان الإتيان به في أثناء الفريضة فلا حاجة إلى القطع ولا يكون من قبيل الزيادة في الفريضة كما عرفت.
(١٧) إمّا لما مرّ من وجوب المبادرة إليهما مهما أمكن، وإمّا لأنّهما جزءان من الظهر، فيجب مراعاة الترتيب فيهما أيضاً.
(١٨) لدوران الأمر بين وقوعه في الوقت ووقوع ما يساويه من العصر فيه، والظاهر أهمّية الثاني، والترتيب كوجوب المبادرة مغتفر لذلك.
(١٩) لأنّ الوقت له بالاستحقاق مع اغتفار الانفصال- حينئذٍ- قطعاً.
(٢٠) لأنّ الاحتياط جزءٌ من أصل الصلاة، فالعصر قد وقع في أثناء صلاة الظهر ووقوع صلاة في صلاة اخرى وإن ورد به النصّ في الجملة، إلّاأنّ استفادة الإطلاق منه غير ظاهرة.
القول في سجود السهو
(١) على المشهور شهرةً عظيمة، بل قد ادُّعي[١] عليه الإجماع؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يتكلّم ساهياً في الصلاة
[١]. انظر: مسائل الناصريّات: ٢٣٤/ مسألة ٩٤؛ الخلاف ١: ٤٠٣/ مسألة ١٥٤؛ غنية النزوع ١: ١١٣؛ مستند الشيعة ٧: ٢٣١؛ جواهر الكلام ١٢: ٤٣١ ..