التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٩ - المقدمة الثانية في القبلة
منها: صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما تقدّم (١٤) منها واستقام في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما، أعاد في الوقت (١٥) دون خارجه وإن بان استدباره، إلّاأن
فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال عليه السلام له: «قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة»[١].
وخبر ابن علوان عن الصادق عليه السلام: «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»[٢]، وسيأتي معارض هذه النصوص ووجه الجمع بينهما.
(١٤) لموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة، قال عليه السلام: «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم»[٣] ونحوه خبر ابن الوليد[٤].
وإطلاقهما يشمل بقاء الوقت للإعادة وعدمه.
(١٥) لعدّة نصوص:
منها: صحيح عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام: «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد»[٥].
وصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام: «يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة»[٦]. ونحوهما أكثر نصوص الباب.
[١]. وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٤ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٢ ..