التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
في خارج الوقت، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ، صلّى العصر (٤٨)، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل (٤٩) خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، والظاهر كونه أداءً (٥٠)، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.
(مسألة ١٠): يجوز العدول مناللاحقة إلى (٥١)
جميع الظهر وركعة من العصر، فالمورد من التزاحم ويحكم العقل بالأوّل. ثمّ إن قلنا في آخر الوقت بالاختصاص الحقيقي كان صحّته كالواحدة من الصلاتين بقاعدة من أدرك، وإلّا كانت الثانية كذلك، وقد مرّ الكلام في أوّل المسألة السابعة.
(٤٨) لما مرّ من اختصاص الوقت- حينئذٍ- بالثانية.
(٤٩) لعين ما ذكر في الظهر والعصر.
(٥٠) لا قضاءً فقط ولا ممتزجاً من الأداء والقضاء؛ لشمول قاعدة من أدرك مع ظهور أدلّتها في تنزيل العمل الكذائي منزلة العمل الواقع جميعها في الوقت فينوي الأداء.
(٥١) لعدّة نصوص معتبرة:
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام، وقد مرّ[١].
ونحوه صحيح عبد الرحمن عن الباقر عليه السلام فيمن نسى صلاة: «فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي»[٢].
وصحيح الصيقل عن الصادق عليه السلام: سألته عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى الركعتين من العصر، قال عليه السلام: «فليجعلها الاولى وليستأنف العصر»[٣].
[١]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٥ ..