التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٤ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (٣٨)، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث اللّيل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح (٣٩) من أوّله إلى حدوث الحُمرة المشرقيّة، ولعلّ
صحيح المحاربي: «صلّ الزوال ثمانية، ثمّ صلّ الظهر، ثمّ صلِّ سُبحتك، طالت أو قصرت، ثمّ صلِّ العصر»[١]. ونحوه بعينه موثّق سماعة[٢].
وهذا لا ينافي التحديد بالذراعين؛ لما عرفت من أنّه بيان للوقت الذي لا يؤخّر عنه لأجل النافلة، لا الوقت الذي لا يقدم عليه، مضافاً إلى نصوص كثيرة دلّتعلى استحباب السرعة والاستباق بالفرائض مهما أمكن.
(٣٨) لمعتبرة زرارة عن الباقر عليه السلام: «وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل»[٣].
وصحيح معاوية- في نزول جبرئيل عليه السلام بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله- عن الصادق عليه السلام: «ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء»[٤].
(٣٩) لعدّة نصوص:
منها: صحيحي ابن سنان والحلبي عن الصادق عليه السلام: «وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح»[٥].
وخبر ابن خليفة عن الصادق عليه السلام: «ووقت الفجر حين يبدو حتّى يُضيء»[٦]. ونحوه
[١]. وسائل الشيعة ٤: ١٣٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ١٣٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥، الحديث ١١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ١٥٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٣ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٥ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ٢٠٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢٦، الحديث ١ و ٥ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ١٥٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ١ ..