التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
وهذا يدلّ على أنّ لها وقتين: اختياري واضطراري، فيجوز قصد الأداء حينئذٍ.
(مسألة ٦): وقت الظهرين من الزوال (٢٣) إلى المغرب (٢٤)، ويختصّ
(٢٣) بلا خلاف فيه، بل وبالإجماع[١] من المسلمين؛ لقوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[٢]، والدلوك: الزوال والانتقال، والمراد: انتقال منتصف الشمس عن دائرة نصف النهار نحو المغرب وغسق الليل شدّة ظلامته، والمراد:
انتصافه، فأوجب اللَّه تعالى أربع صلوات من الظهر إلى انتصاف الليل.
ولعدّة نصوص متواترة:
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر»[٣].
وخبر الصبّاح عن الصادق عليه السلام: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[٤]، وغيرهما.
وصحيح عبيد عن الصادق عليه السلام: «إذا زالت الشمس فقد دخل الظهر والعصر جميعاً، إلّا أنّ هذه قبل هذه»[٥].
وأمّا ما يظهر من بعض النصوص خلافه، مثل أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم[٦]، أو على ذراع[٧]، أو ذراع من الشمس[٨] ونحوها، فمحمول على الوقت بعد النافلة، أو أوّل وقت الفضيلة، أو غير ذلك.
(٢٤) لعدّة نصوص:
منها: مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: «لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس»[٩].
[١]. انظر: الخلاف ١: ٢٥٦/ مسألة ٣؛ المعتبر ٢: ٢٧؛ تذكرة الفقهاء: ٢: ٣٠٠؛ مفتاح الكرامة ٥: ٥٠ ..
[٢]. الإسراء( ١٧): ٧٨ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٨ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ١٤٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ١١ و ١٧ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٤: ١٤٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ١٩ و ٢٤ و ٣٣ ..
[٨]. وسائل الشيعة ٤: ١٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ٣ و ٤ ..
[٩]. وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٣ ..