التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - المقدمة الاولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة، تُسمّى بالوتيرة، ويمتدّ وقتها (٥) بامتداد وقت صاحبها، وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأوّل (٦)، ويمتدّ إلى (٧) أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسّهما في صلاة (٨) الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل، بل لايبعد (٩) أن يكون وقتهما بعد
(٥) قيل[١]: إنّه مذهب علمائنا، وادّعى عليه الإجماع[٢] أيضاً، ولإطلاق دليلها[٣] في إيقاعها بعد العشاء وعدم تعيين وقت لها.
(٦) لصحيحي عبد الرحمان ويعقوب عن الصادق عليه السلام: «صلّهما بعدما يطلع الفجر»[٤].
(٧) لصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام: عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يُسفر وتظهر الحمرة، وفيمن أخّرها حتّى تظهر الحمرة، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: «يؤخّرهما»[٥].
(٨) على المشهور؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح أبي نصر عن الرضا عليه السلام: «احشوا بهما صلاة الليل»[٦].
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: في أنّهما قبل الفجر: «إنّهما من صلاة الليل»[٧].
(٩) لظهور قوله عليه السلام: «إنّهما من صلاة الليل» في ذلك، لكن لا يدلّ هذا ولا غيره على جواز تقديمهما على الفجر ولو لم يأت بصلاة الليل.
[١]. انظر: المعتبر ٢: ٥٤ ..
[٢]. انظر: منتهى المطلب ٤: ٩٧؛ الحدائق الناضرة ٦: ٢٢٣؛ مستند الشيعة ٤: ٦٦؛ جواهر الكلام ٧: ١٩٠ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٤: ٤٦، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ١٣، الحديث ٢ و ٣ و ٧ و ٩ و ١٦ و ٢٣ و ٢٥ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥١، الحديث ٥ و ٦ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٤: ٢٦٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥١، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٤: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ١ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ٣ ..