التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - فصل في وضوء الجبيرة
(مسألة ١٠): من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل، مسح على الجبيرة (٢٢) وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذيالجبيرة، والأحوط كون غسله ترتيبيّاً (٢٣) لا ارتماسيّاً.
والجبيرة على غيرها.[١]
(٢٢) الاحتياط لما عرفت من ظهور الأدلّة في وجوب مسح الموضع، وهو لا يمكن في الارتماسي.
وفي «المستمسك»[٢]: الاحتياط مبنيّ على أنّ الارتماسي تدريجيّ أو آنيّ، وأنّ الجبيرة يجب مسحها، أو يجوز غسلها أيضاً.
(٢٣) كما عن «المختلف»[٣]، وكتب الشهيد[٤]، و «جامع المقاصد»[٥]، «والمدارك»[٦]؛ لدلالة النصوص على أنّ هذا المصداق للطهور مطلوب واجد لجميع آثارها، أو لمرتبة من مراتبها- كما لعلّه مقتضى تشريعه الاضطراري- مرتّب عليه أحكامها موقّتاً أو مطلقاً.
خلافاً «للمبسوط»[٧] و «المعتبر»[٨] و «الإيضاح»[٩]: فإنّه مبيح.
والكلام يبتني على أنّ أدلّة الجبيرة مقيّد للإطلاقات، أو هناك بدليّة اضطراريّة مع بقاء الإطلاق في كلّ حال، والعجز مسوّغ شيء آخر: إمّا مبيح، أو مرتبة نازلة
[١]. انظر: كتاب الطهارة( ضمن تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٣٨٦ ..
[٢]. انظر: مستمسك العروة الوثقى ٢: ٥٥٧ ..
[٣]. انظر: مختلف الشيعة ١: ٣٠٣ ..
[٤]. انظر: ذكرى الشيعة ٢: ٢٠١؛ الدروس الشرعيّة ١: ٩٤ ..
[٥]. انظر: جامع المقاصد ١: ٢٢٢ ..
[٦]. انظر: مدارك الأحكام ١: ٢٤٠ ..
[٧]. انظر: المبسوط ١: ٢٣ ..
[٨]. انظر: المعتبر ١: ١٦٢ ..
[٩]. انظر: إيضاح الفوائد ١: ٤٠ و ٤٢ ..