التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٦ - فصل في وضوء الجبيرة
موضع المسح مسح عليها (٤)، وإن كان في موضع الغسل، وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه، وجب، وإلّا مسح عليها (٥).
موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده».[١]
(٤) لقاعدة الميسور؛ ولخبر عبدالأعلى- فيمن جعل على إصبعه مرارة- عن الصادق عليه السلام: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» إمسح عليه».[٢]
ثمّ إنّه مع وضع المرار على إصبع واحدة كيف جاز المسح على الجبيرة مع سلامة سائر الأصابع؟
فيمكن كون الجبيرة مستوعبة لها، أو أنّ السائل كان معتقداً باستيعاب المسح لظاهر القدم، والإمام عليه السلام كان في مقام بيان عدم لزوم المباشرة عند العجز، لا إمضاء اعتقاده.
(٥) على المشهور، بل ادُّعي عليه الإجماع[٣]؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام:
«إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة».[٤]
وخبر كليب عن الصادق عليه السلام: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره»[٥].
وما في صحيح ابن الحجّاج عن الرضا عليه السلام: «يغسل ما وصل إليه الغسل ... ويدع ما سوى ذلك».[٦]
[١]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٦ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥ ..
[٣]. انظر: الخلاف ١: ١٥٩/ مسألة ١١٠؛ المعتبر ١: ١٦١؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٠٧؛ الحدائق الناضرة ٢: ٣٧٧ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٨ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ١ ..