التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - فصل(في غايات الوضوء)
طوافه ولا يعتدّ به»[١].
وخبر زرارة: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعيد بذلك الطواف؟
قال عليه السلام: «لا»[٢].
وخبر الواسطي: «إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف»[٣].
وتُقيّد مطلقات الوجوب بما هو مقيّد منها، وبما سيأتي.
وأمّا الثاني: فلصحيح زرارة: «لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلّي»[٤]، وصحيح حريز: في رجلٍ طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء؟ فقال عليه السلام: «يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف»[٥]، وموثّق عبيد: إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء؟ قال عليه السلام: «توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّداً»[٦]، وغير ذلك.
ثمّ إنّه قد يدّعى[٧]: أنّ الحجّ والعمرة المندوبين ينقلبان بالشروع فيهما إلى واجبين- كالاعتكاف- ويستدلّ له بالإجماع، وقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ»[٨]، وعليه:
فتجب الطهارة في طوافهما.
[١]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٥، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٥، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٧، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ١١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٤، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٦، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٧ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٦، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٩ ..
[٧]. انظر: السرائر ١: ٤٢٢؛ منتهى المطلب ٢: ٨٤٠؛ مسالك الأفهام ٢: ٤٩٥؛ مدارك الأحكام ٨: ٢٨٦؛ مشارقالشموس ٢: ٥٠٤؛ التنقيح( كتاب الطهارة) ٣: ٥١٨ ..
[٨]. البقرة( ٢): ١٩٦ ..