ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
الفصل الثالث: في تروك الصلاة، وفيه مطلبان
٥ ص
(٢)
المطلب الأول: التروك الواجبة، وفيه مباحث البحث الأول: حرمة الفصل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مطليا
٦ ص
(٣)
المسألة الأولى: حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه من غير منطق
٩ ص
(٤)
المسألة الثانية: حكم ما لو كان الفعل الكثير متواليا
٩ ص
(٥)
المسألة الثالثة: قول الأصحاب: إن الفعل الكثير إذا وقع عمدا يبطل
٩ ص
(٦)
المسألة الرابعة: حكم البكاء في الصلاة
١٠ ص
(٧)
المسألة الخامسة: جواز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة
١١ ص
(٨)
البحث الثاني: حرمة تعمد القهقهة في الصلاة
١٢ ص
(٩)
البحث الثالث: حرمة تعمد الحدث في الصلاة
١٢ ص
(١٠)
البحث الرابع: حرمة تعمد الكلام بما ليس من الصلاة
١٢ ص
(١١)
البحث الخامس: حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا
١٦ ص
(١٢)
البحث السادس: حكم عقص الشعر
١٨ ص
(١٣)
البحث السابع: في باقي المبطلات
١٩ ص
(١٤)
المطلب الثاني: التروك المستحبة، وفيه أمور
٢١ ص
(١٥)
خاتمة الفصل: وفيها ثلاثة مباحث: البحث الأول: في السلام على المصلي، وفيه تسع مسائل
٢٣ ص
(١٦)
المسألة الثانية: وجوب الرد عليه إذا سلم عليه
٢٤ ص
(١٧)
المسألة الثالثة: وجوب إسماعه تحقيقا او تقديرا كما في سائر الرد
٢٤ ص
(١٨)
المسألة الرابعة: قول المرتضى بوجوب قول المصلي في رد السلام مثل ما قاله السلم
٢٥ ص
(١٩)
المسألة الخامسة: عدم كفاية الإشارة بالرد عن السلام لفظا
٢٥ ص
(٢٠)
المسألة السادسة: عدم وجوب قصد القرآن برده
٢٦ ص
(٢١)
المسألة السابعة: فيما لو سلم بالصباح أو المساء أو التحية
٢٦ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة: حكم ما لو كان في موضع تقية
٢٦ ص
(٢٣)
المسألة التاسعة: حكم ما لو رد غيره
٢٦ ص
(٢٤)
البحث الثاني: حكم ما لو رعف في أثناء الصلاة أو تقيء
٢٧ ص
(٢٥)
البحث الثالث: استحباب قول (الحمد لله) عند العطاس في الصلاة
٢٨ ص
(٢٦)
الركن الثاني: الخلل الواقع في الصلاة المطلب الأول: في العمد. وفيه ثلاث مسائل
٣٠ ص
(٢٧)
المسألة الأولى: بطلان الصلاة بتعمد الاخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط
٣٠ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: لا فرق بين الاخلال بالشروط والابعاض وبين الاخلال بما يجب تركه
٣٠ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة: بطلان الصلة بزيادة واجب عمدا
٣٠ ص
(٣٠)
المطلب الثاني: في السهو. وفيه مسائل
٣١ ص
(٣١)
المسألة الأولى: بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن
٣١ ص
(٣٢)
المسألة الثانية: بطلان الصلاة بزيادة ونقيصة الركن سهوا
٣١ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة: حكم ما لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد
٣٣ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذا تجاوز محله
٣٤ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة: حكم ما لو سها عن شيء وهو في محله
٣٦ ص
(٣٦)
المسألة السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها
٣٧ ص
(٣٧)
المسألة السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن
٣٩ ص
(٣٨)
المسألة الثامنة: حكم الأخيرتين حكم الأوليين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله
٤٠ ص
(٣٩)
المسألة التاسعة: حكم ما لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد
٤١ ص
(٤٠)
المسألة العاشرة: ظاهر كلام جماعة في عدم الفرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أولا
٤٢ ص
(٤١)
المسألة الحادية عشرة: حكم الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم إذا سها عنها المصلي
٤٤ ص
(٤٢)
المسألة الثانية عشرة: حكم ما لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها
٤٤ ص
(٤٣)
المسألة الثالثة عشرة: هل تقضى السجدة بعد التسليم أم قبله؟
٤٨ ص
(٤٤)
المسألة الرابعة عشرة: حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم
٤٩ ص
(٤٥)
المسألة الخامسة عشرة: في مواضع يغتفر زيادة الركن سهوا
٥٠ ص
(٤٦)
المطلب الثالث: في الشك. وفيه سمائل
٥٣ ص
(٤٧)
المسألة الأولى: هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه
٥٣ ص
(٤٨)
المسألة الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة
٥٣ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم ولا بالعكس
٥٦ ص
(٥٠)
المسألة الرابعة: حكم ما لو وجب على الامام سجدتا السهو
٥٨ ص
(٥١)
المسألة الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل
٦٠ ص
(٥٢)
المسألة السادسة: حكم ما لو شك في السجود
٦١ ص
(٥٣)
المسألة السابعة: حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله
٦٣ ص
(٥٤)
المسألة الثامنة: هل تبطل الصلاة بالشك في الافعال، ركنا كانت أو لا؟
٦٤ ص
(٥٥)
المسألة التاسعة: بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين اجماعا إلا من أبي جعفر بن بابويه
٦٥ ص
(٥٦)
المسألة العاشرة: حكم ما لو شك فلم يدر كم صلى
٦٦ ص
(٥٧)
المسألة الحادية عشرة: حكم ما لو شك في الثنائية فريضة - كالصبح والكسوف والعيدين والجمعة وصلاة السفر - وكذا المغرب
٦٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية عشرة: المشهور البناء على الأكثر إذا حصل في الرباعية الأوليين وشك في الزائد، والاتيان بعد التسليم بما شك فيه
٧٣ ص
(٥٩)
تتمة: حكم ما لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)
٨٣ ص
(٦٠)
خمسة مباحث في سجدتي السهود: البحث الأول: اختلاف الأصحاب في موجبهما
٨٤ ص
(٦١)
البحث الثاني: في اتحاد السبب وتكثره
٨٩ ص
(٦٢)
البحث الثالث: محلهما بعد التسليم
٩١ ص
(٦٣)
البحث الرابع: هل تجب النية فيهما وتعيين السبب؟
٩٣ ص
(٦٤)
البحث الخامس: هل يجب البدار بهما على الفور؟
٩٤ ص
(٦٥)
الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة الفصل الأول: في صلاة الجمعة، وفيه ثلاثة مطالب
٩٨ ص
(٦٦)
المطلب الأول: في الشرائط
٩٨ ص
(٦٧)
الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه
٩٩ ص
(٦٨)
الشرط الثاني: العدد
١٠٥ ص
(٦٩)
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها
١٠٩ ص
(٧٠)
الشرط الرابع: الجماعة
١٢٢ ص
(٧١)
الشرط الخامس: وحدة الجمعة
١٢٨ ص
(٧٢)
الشرط السادس: الوقت
١٣٠ ص
(٧٣)
الشرط السابع: الخطبتان
١٣٣ ص
(٧٤)
المطلب الثاني: في الآداب. وفيه مسائل
١٤٤ ص
(٧٥)
المسالة الأولى: استحباب قراءة الجمعة والمنافقين فيها، والجهر والقنوت والتنقل بعشرين ركعة والغسل وحلق الرأس...
١٤٤ ص
(٧٦)
المسألة الثانية: استحباب الدعاء امام توجهه بقوله اللهم من تهيا وتعبا إلى آخره والمباكرة إلى المسجد
١٤٤ ص
(٧٧)
المسألة الثالثة: إذا صعد الخطيب على المنبر يستحب له الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورة الاخلاص. وتحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة للدعاء
١٤٦ ص
(٧٨)
المسألة الرابعة: استحباب تحري المأثور في الخطبة من الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وفى نهج البلاغة وتقصيرها
١٤٧ ص
(٧٩)
المسألة الخامسة: كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده لغيره
١٤٧ ص
(٨٠)
المسألة السادسة: استحباب زيادة العمل الصالح في يوم الجمعة والصدقة
١٤٨ ص
(٨١)
المسألة السابعة: استحباب قراءة سورة الرحمن في دبر الغداة من يوم الجمعة والتوحيد بعد الفجر مئة مرة، والاستغفار...
١٤٩ ص
(٨٢)
المطلب الثالث: في الاحكام. وفيه مسائل
١٥١ ص
(٨٣)
المسألة الأولى: حرمة البيع بعد الاذان للجمعة
١٥١ ص
(٨٤)
المسألة الثانية: هل يشترط في الجمعة المصر؟
١٥٢ ص
(٨٥)
المسألة الرابعة: جواز إقامة الجمعة خارج المصر
١٥٣ ص
(٨٦)
المسألة الخامسة: استحباب أن يصلي الظهر في المسجد الأعظم لمن سقطت عنه الجمعة
١٥٤ ص
(٨٧)
المسألة السادسة: استحباب تقديم الظهر على صلاة الجمعة مع الامام لو لم يكن الامام مرضيا
١٥٤ ص
(٨٨)
الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وفيه ثلاثة مطالب
١٥٥ ص
(٨٩)
المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها، وفيه مسائل
١٥٥ ص
(٩٠)
المسألة الأولى: استحباب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام أن يصليها في البيت
١٥٨ ص
(٩١)
المسألة الثانية: قول الشيخ في خروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء وذوات الهيئات منهن والجمال في صلاة الأعياد
١٥٩ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة: حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها
١٦٠ ص
(٩٣)
المسألة الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الخامسة: وقت الخروج من بعد طلوع الشمس
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة السادسة: حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد
١٦٢ ص
(٩٦)
المسألة السابعة: حرمة السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس
١٦٣ ص
(٩٧)
المسألة الثامنة: استحباب الاصحار بها إلا بمكة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
١٦٣ ص
(٩٨)
المسألة التاسعة: على الامام اخراج المحبوسين بالدين يوم الجمعة والعيد
١٦٤ ص
(٩٩)
المسألة العاشرة: كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد المدينة
١٦٥ ص
(١٠٠)
المسألة الحادية عشرة: عدم الجواز للامام أن يخلف من يصلي بضعفة الناس
١٦٦ ص
(١٠١)
المسألة الثانية عشرة: استحباب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل
١٦٧ ص
(١٠٢)
المسألة الثالثة عشرة: استحباب الاطعام قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى
١٦٧ ص
(١٠٣)
المسألة الرابعة عشرة: استحباب الغسل والدعاء والتطيب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج
١٦٨ ص
(١٠٤)
المسألة الخامسة عشر: استحباب خروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة والوقار
١٦٨ ص
(١٠٥)
المسألة السادسة عشرة: هل لصلاة العيدين أذان؟
١٦٩ ص
(١٠٦)
المسألة السابعة عشرة: استحباب تأخر صلاة عيد الفطر دون صلاة الأضحى
١٧٠ ص
(١٠٧)
المسألة الثامنة عشرة: اعتبار وحدة صلاة العيدين
١٧٠ ص
(١٠٨)
المسألة التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب استحباب الخطبتين فيها
١٧١ ص
(١٠٩)
المسألة العشرون: الخطبتان كخطبتي غير أن الامام يذكر فيهما ما يتعلق بهما
١٧٣ ص
(١١٠)
المسألة الحادية والعشرون: قول كثير من الأصحاب في استحباب الافطار يوم الفطر على الحلواء
١٧٣ ص
(١١١)
المسألة الثانية والعشرون: يعمل منبر من طين شبيه منبر الجامع، واستحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى
١٧٤ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة والعشرون: كراهة الخروج بالسلاح
١٧٤ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة والعشرون: استحباب احياء ليلتي العيدين بالصلاة والدعاء والذكر
١٧٥ ص
(١١٤)
المسألة الخامسة والعشرون: استحباب التكبير في العيدين
١٧٦ ص
(١١٥)
المطلب الثاني: في الكيفية، وفيه مسائل
١٨٠ ص
(١١٦)
المسألة الأولى: صلاة العيد ركعتان
١٨٠ ص
(١١٧)
المسألة الثانية: التكبير في الركعتين معا بعد القراءة قول معظم الأصحاب
١٨٠ ص
(١١٨)
المسألة الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير
١٨١ ص
(١١٩)
المسألة الرابعة: القنوت بين التكبيرات واجب على الظاهر
١٨٢ ص
(١٢٠)
المسألة الخامسة: هل يتعين في القنوت لفظ مخصوص؟
١٨٢ ص
(١٢١)
المسألة السادسة: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة
١٨٥ ص
(١٢٢)
المسألة السابعة: وجوب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض
١٨٩ ص
(١٢٣)
المطلب الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل
١٩١ ص
(١٢٤)
المسألة الأولى: حكم ما لو وافق العيد الجمعة
١٩١ ص
(١٢٥)
المسألة الثانية: استحباب الغسل لهذه الصلاة ووقته بعد الفجر
١٩٣ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة: استحباب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها
١٩٣ ص
(١٢٧)
المسألة الرابعة: حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوب للصلاة
١٩٤ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة: خروج الإمام والمأموم مشاة
١٩٤ ص
(١٢٩)
المسألة السادسة: استحباب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد
١٩٥ ص
(١٣٠)
الفصل الثالث: في صلاة الآيات والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها
١٩٧ ص
(١٣١)
النطر الأول: وجوب الصلاة بكسوف الشمس والقمر وباقي الآيات المخوفة
١٩٧ ص
(١٣٢)
المسألة الأولى: وقت صلاة الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الاخذ في الانجلاء
٢٠١ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية: هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟
٢٠٢ ص
(١٣٤)
المسألة الثالثة: حكم ما لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمده
٢٠٣ ص
(١٣٥)
المسألة الرابعة: حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها
٢٠٣ ص
(١٣٦)
المسألة الخامسة: حكم ما لو لم يعلم بالكسوف
٢٠٤ ص
(١٣٧)
المسألة السادسة: حكم ما لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا أو نسيانا
٢٠٥ ص
(١٣٨)
المسألة السابعة: حكم ما لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الشروع في الانجلاء
٢٠٥ ص
(١٣٩)
النظر الثاني: في كيفية الصلاة
٢٠٦ ص
(١٤٠)
المسألة الأولى: استحباب صلاتها تحت السماء
٢١٤ ص
(١٤١)
المسألة الثانية: استحباب الجماعة فيها
٢١٥ ص
(١٤٢)
المسألة الثالثة: هل تمنع هذه الصلاة في الأوقات الخمسة؟
٢١٦ ص
(١٤٣)
النظر الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل
٢١٦ ص
(١٤٤)
المسألة الأولى: هل لهذه الصلاة خطبة؟
٢١٦ ص
(١٤٥)
المسألة الثانية: هل تصلى هذه الصلاة على الراحلة؟
٢١٧ ص
(١٤٦)
المسألة الثالثة: حكم ما لو تبين في أثناء صلاة الكسوف ضيق وقت الحاضرة
٢١٨ ص
(١٤٧)
المسألة الرابعة: هل تقدم على صلاة الليل إذا اجتمعت؟
٢٢١ ص
(١٤٨)
المسألة الخامسة: استحباب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر
٢٢٥ ص
(١٤٩)
المسألة السادسة: حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أو كسفت الشمس بعض الكواكب
٢٢٦ ص
(١٥٠)
المسألة السابعة: هل تجب الصلاة على المسافر؟
٢٢٦ ص
(١٥١)
المسألة الثامنة: حكم ما لو أدرك المأموم الامام في الركوع الأول أو باقي الركوعات
٢٢٦ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع: في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين
٢٣٠ ص
(١٥٣)
الركن الرابع: في نقل الصلوات فمنها: صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وتسمى بصلاة الحبوة وصلاة التسبيح
٢٣٧ ص
(١٥٤)
ومنها: صلاة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
٢٤٢ ص
(١٥٥)
ومنها: صلاة علي عليه السلام يوم الجمعة
٢٤٢ ص
(١٥٦)
ومنها: صلاة فاطمة عليها السلام
٢٤٢ ص
(١٥٧)
ومنها: صلاة الحسين عليه السلام يوم الجمعة
٢٤٣ ص
(١٥٨)
ومنها: صلاة الأعرابي
٢٤٣ ص
(١٥٩)
ومنها: صلاة الاستسقاء
٢٤٣ ص
(١٦٠)
ومنها: صلاة الاستخارة
٢٦٠ ص
(١٦١)
ومنها: صلاة صلوات الحاجة يوم الجمعة
٢٦٨ ص
(١٦٢)
ومنها: صلاة شهر رمضان
٢٧١ ص
(١٦٣)
ومنها: صلاة يوم الغدير
٢٧٧ ص
(١٦٤)
ومنها: صلاة يوم المباهلة
٢٧٨ ص
(١٦٥)
ومنها: صلاة أول ذي الحجة
٢٧٩ ص
(١٦٦)
ومنها: صلاة يوم المبعث
٢٧٩ ص
(١٦٧)
ومنها: صلاة ليلة المبعث
٢٧٩ ص
(١٦٨)
ومنها: صلاة النصف من شعبان
٢٨٠ ص
(١٦٩)
ومنها: صلاة طلب الرزق
٢٨٠ ص
(١٧٠)
ومنها: صلاة الاستطعام
٢٨٠ ص
(١٧١)
ومنها: صلاة الحمل
٢٨٠ ص
(١٧٢)
ومنها: صلاة الدخول بالزوجة
٢٨١ ص
(١٧٣)
ومنها: صلاة الاهتمام بالتزويج
٢٨١ ص
(١٧٤)
ومنها: صلاة السفر
٢٨١ ص
(١٧٥)
ومنها: صلاة من خاف شيئا
٢٨٢ ص
(١٧٦)
ومنها: صلاة العافية
٢٨٢ ص
(١٧٧)
ومنها: صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام
٢٨٣ ص
(١٧٨)
الركن الخامس: في اللواحق الفصل الأول: في صلاة السفر، وفيه مطالب
٢٨٥ ص
(١٧٩)
المطلب الأول: في محله، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس
٢٨٥ ص
(١٨٠)
المطلب الثاني: في شروط القصر، وهي ستة
٢٩٧ ص
(١٨١)
الشرط الأول: ربط القصد بمقصد معلوم
٢٩٧ ص
(١٨٢)
الشرط الثاني: استمرار القصد
٢٩٨ ص
(١٨٣)
الشرط الثالث: كون المقصود مسافة
٣٠٦ ص
(١٨٤)
الشرط الرابع: كون السفر مباحا
٣٠٨ ص
(١٨٥)
الشرط الخامس: أن يكون سفره أكثر من حضره
٣١١ ص
(١٨٦)
الشرط السادس: أن يضرب في الأرض
٣١٥ ص
(١٨٧)
الشرط الثالث: في الاحكام وفيه مسائل
٣٢١ ص
(١٨٨)
المسألة الأولى: حكم ما لو أتم المقصر عامدا
٣٢١ ص
(١٨٩)
المسألة الثانية: حكم ما لو أتم الصلاة ناسيا
٣٢٢ ص
(١٩٠)
المسألة الثالثة: حكم ما لو صام المسافر الذي يجب عليه الافطار
٣٢٤ ص
(١٩١)
المسألة الرابعة: هل هناك فرق بين الشرائط والاحكام في الصوم والصلاة؟
٣٢٥ ص
(١٩٢)
المسألة السادسة: حكم ما إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة
٣٢٦ ص
(١٩٣)
المسألة السابعة: اجتزاء ابن الجنيد وحده في اتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام
٣٢٦ ص
(١٩٤)
المسألة الثامنة: حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أو فرسخ أو فرسخين
٣٢٦ ص
(١٩٥)
المسألة التاسعة: هل محل الترخص في البدوي ان يتجاوز موضعه؟
٣٢٧ ص
(١٩٦)
المسألة العاشرة: حكم المرور على الوطن والنزول فيه
٣٢٧ ص
(١٩٧)
المسألة الحادية عشرة: حكم من لم ينزل بقريته
٣٢٩ ص
(١٩٨)
المسألة الثانية عشرة: حكم ما لو قصر المسافر اتفاقا
٣٢٩ ص
(١٩٩)
المسألة الثالثة عشرة: حكم ما لو صلى المسافر قصرا فتبين انه في موضع سماع الاذان أو رؤية الجدار
٣٣٠ ص
(٢٠٠)
المسألة الرابعة عشرة: استحباب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة
٣٣١ ص
(٢٠١)
المسألة الخامسة عشرة: استحباب للمسافر قول ثلاثين مرة عقيب كل كل صلاة مقصورة: سبحان الله والحمد لله...
٣٣١ ص
(٢٠٢)
المسألة السادسة عشرة: هل يستحب للمسافر الجمع بين الصلاتين؟
٣٣١ ص
(٢٠٣)
المسألة السابعة عشرة: في تحديد المسافة
٣٣٢ ص
(٢٠٤)
المسألة الثامنة عشرة: كراهة السفر في البحر
٣٣٤ ص
(٢٠٥)
المسألة التاسعة عشرة: التحنك بطرف العمامة في السفر استحباب مؤكد
٣٣٤ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني: في صلاة الخوف، ومطالبه خمسة
٣٣٦ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول: صلاة ذات الرقاع، وتحقيقها في مسائل
٣٣٦ ص
(٢٠٨)
المسألة الأولى: حكم صلاة الخوف في السفر والحضر
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر يرد الرباعية إلى ركعتين
٣٣٩ ص
(٢١٠)
المسألة الثالثة: شروط هذه الصلاة
٣٤٠ ص
(٢١١)
المسألة الرابعة: صفتها
٣٤١ ص
(٢١٢)
المسألة الخامسة: حكم صلاة المغرب لطائفتين
٣٤٢ ص
(٢١٣)
المسألة السادسة: حكم القراءة في صلاة المغرب بالنسبة للطائفة الثانية
٣٤٤ ص
(٢١٤)
المسألة السابعة: حكم اقتداء الثانية في الركعة الثانية
٣٤٤ ص
(٢١٥)
المسألة الثامنة: استحباب تخفيف الامام القراءة وباقي الافعال
٣٤٥ ص
(٢١٦)
المسألة التاسعة: ابتداء انفراد الطائفة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى
٣٤٥ ص
(٢١٧)
المسألة العاشرة: استحباب تطويل الامام القراءة في انتظار الثانية
٣٤٦ ص
(٢١٨)
المسألة الحادية عشرة: هل ينتظر الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟
٣٤٦ ص
(٢١٩)
المسألة الثانية عشرة: وجوب أخذ السلاح على الطائفتين
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
المسألة الثالثة عشرة: حكم ما لو كان السلاح نجسا
٣٤٧ ص
(٢٢١)
المسألة الرابعة عشرة: جواز والضربتان والطعنة والطعنتان في أثناء الصلاة
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
المسألة الخامسة عشرة: حكم ما لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
المسألة السادسة عشرة: حكم التسوية بين الطائفتين في العدد
٣٤٨ ص
(٢٢٤)
المسألة السابعة عشرة: حكم ما لو عرض الخوف في أثناء صلاة الامن
٣٤٨ ص
(٢٢٥)
المسألة الثامنة عشرة: عدم الفرق بين الرجال والنساء في جواز القسر مع الخوف
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
المسألة التاسعة عشرة: حكم ما لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
المطلب الثاني: صلاة بطن النخل
٣٥١ ص
(٢٢٨)
المطلب الثالث: صلاة عسفان
٣٥٣ ص
(٢٢٩)
المطلب الرابع: صلاة شدد الخوف
٣٥٥ ص
(٢٣٠)
المطلب الخامس: في الاحكام، وفيه مسائل
٣٥٨ ص
(٢٣١)
المسألة الأولى: عدم الفرق بين الخوف من عدو أو لص أو سبع
٣٥٨ ص
(٢٣٢)
المسألة الثانية: جواز قصر كيفية الصلاة بحسب الامكان للموتحل والغريق
٣٥٩ ص
(٢٣٣)
المسألة الثالثة: حكم ما لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا وأفعالا
٣٥٩ ص
(٢٣٤)
المسألة الرابعة: هل للسهو الذي يلحق المأمومين حال المتابعة حكم؟
٣٦٠ ص
(٢٣٥)
المسألة الخامسة: جواز صلاة بطن النخل في الامن
٣٦٠ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث: في صلاة الجماعة، وفيه ثلاث مطالب
٣٦١ ص
(٢٣٧)
المطلب الأول: في محلها، وفيه مسائل
٣٦٨ ص
(٢٣٨)
المسألة الأولى: محلها، هو الصلوات الخمس المفروضة وباقي الفرائض
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية: عدم الفرق في استحباب الجماعة بين الرجال والنساء
٣٦٨ ص
(٢٤٠)
المسألة الثالثة: الجماعة في غير المساجد مشروعة
٣٧١ ص
(٢٤١)
المسألة الرابعة: كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجد صلى فيه جماعة
٣٧٢ ص
(٢٤٢)
المسألة الخامسة: إباحة ترك الجماعة للعذر
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
المسألة السادسة: جواز اقتداء الفرض بالفرض وان اختلفا ما لم تتغير الهيئة
٣٧٥ ص
(٢٤٤)
المسألة السابعة: جواز اقتداء المفترض بالمتطوع
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
المسألة الثامنة: جواز اقتداء المتطوع بالمفترض
٣٧٥ ص
(٢٤٦)
المسألة التاسعة: جواز اقتداء المنتقل بمثله
٣٧٦ ص
(٢٤٧)
المسألة العاشرة: منع الفاضل من فعل الجمعة فرضا خلف منتفل بها أو خلف مفترض بغيرها
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
المسألة الحادية عشرة: حكم ما لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام
٣٧٦ ص
(٢٤٩)
المسألة الثانية عشرة: تتأتى هذه الفروض في صورة الإعادة على الظاهر
٣٧٧ ص
(٢٥٠)
المسألة الثالثة عشرة: حكم من صلى وأعاد صلاته جماعة
٣٧٧ ص
(٢٥١)
المسألة الرابعة عشرة: حكم ما لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس
٣٧٨ ص
(٢٥٢)
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء، وهي ستة
٣٧٩ ص
(٢٥٣)
الشرط الأول: أهلية الامام للإمامة، وهي قسمين
٣٧٩ ص
(٢٥٤)
أحدهما أوصاف عامة، وهي سبعة: أولها: البلوغ
٣٧٩ ص
(٢٥٥)
ثانيها: العقل
٣٨١ ص
(٢٥٦)
ثالثها: الاسلام
٣٨١ ص
(٢٥٧)
رابعا: الايمان
٣٨٢ ص
(٢٥٨)
خامسها: العدالة
٣٨٢ ص
(٢٥٩)
سادسها: طهارة المولد
٣٨٧ ص
(٢٦٠)
سابعها: صحة صلاته
٣٨٧ ص
(٢٦١)
القسم الثاني: أوصاف خاصة، وهي ستة أولها: الذكورة
٣٨٧ ص
(٢٦٢)
ثانيها: القيام
٣٨٨ ص
(٢٦٣)
ثالثها: القراءة
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
رابعها: ستر العورة
٣٩٢ ص
(٢٦٥)
خامسها: القدرة على الاستقبال
٣٩٢ ص
(٢٦٦)
سادسها: الختان
٣٩٢ ص
(٢٦٧)
الشرط الثاني: نية الاقتداء
٤١٥ ص
(٢٦٨)
الشرط الثالث: العدد
٤٢٢ ص
(٢٦٩)
الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل
٤٢٢ ص
(٢٧٠)
المسألة الأولى: ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة
٤٢٢ ص
(٢٧١)
المسألة الثانية: حكم تباعد المأموم عن الامام
٤٢٣ ص
(٢٧٢)
المسألة الثالثة: حكم الحيلولة بين الإمام والمأموم بما يمنع المشاهدة
٤٢٥ ص
(٢٧٣)
المسألة الرابعة: اشتراط كون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو أخفض منه
٤٢٧ ص
(٢٧٤)
المسألة الخامسة: في ستة الموقف الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين لا في عدد الركعات بل في الافعال
٤٣٨ ص
(٢٧٥)
الشرط السادس: المتابعة للامام، وفيه مسائل
٤٣٩ ص
(٢٧٦)
المسألة الأولى: عدم تقدم أفعال المأموم على الامام
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية: حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به
٤٤١ ص
(٢٧٨)
المسألة الثالثة: أحوال المأموم
٤٤٢ ص
(٢٧٩)
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته
٤٤٥ ص
(٢٨٠)
المسألة الخامسة: حكم ما لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته
٤٤٦ ص
(٢٨١)
المسألة السادسة: حكم ما لو أحس الامام وهو راكع بداخل
٤٤٦ ص
(٢٨٢)
المسألة السابعة: هل المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء جائز؟
٤٤٨ ص
(٢٨٣)
المسألة الثامنة: هل يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة؟
٤٤٩ ص
(٢٨٤)
المطلب الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل
٤٦٠ ص
(٢٨٥)
المسألة الأولى: حكم ما لو أحدت الامام أو عرض له مانع
٤٦٠ ص
(٢٨٦)
المسألة الثانية: كراهة استخلاف المسبوق، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلم بهم
٤٦٠ ص
(٢٨٧)
المسألة الثالثة: حكم ما لو جن الامام أو أغمي عليه أو مات
٤٦٠ ص
(٢٨٨)
المسألة الرابعة: حكم ما لو حضر الامام الصالح للإمامة ومكلف في صلاته
٤٦١ ص
(٢٨٩)
المسألة الخامسة: جواز التسليم قبل الامام في الجماعة المستحبة بنية الانفراد ان كان له عذر
٤٦٢ ص
(٢٩٠)
المسألة السادسة: حكم ما لو صلى أمي بقارى
٤٦٢ ص
(٢٩١)
المسألة السابعة: عدم جواز الاقتداء في النافلة
٤٦٣ ص
(٢٩٢)
المسألة الثامنة: حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلف المخالف
٤٦٣ ص
(٢٩٣)
المسألة التاسعة: جواز التشهد للمسبوق مع الامام
٤٦٤ ص
(٢٩٤)
المسألة العاشرة: استحباب تخفيف الصلاة للامام
٤٦٥ ص
(٢٩٥)
المسألة الحادية عشرة: حكم من يصلي بالناس وفي وجهه أثر، والصلاة مع النواصب بغير وضوء تقية
٤٦٦ ص
(٢٩٦)
المسألة الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة
٤٦٧ ص
(٢٩٧)
المسألة الثالثة عشرة: كراهة صلاة النافلة بعد الإقامة
٤٦٧ ص
(٢٩٨)
المسألة الرابعة عشرة: هل ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود؟
٤٦٧ ص
(٢٩٩)
المسألة الخامسة عشرة: هل ينبه المأموم الامام على الغلط واللحن؟
٤٦٨ ص
(٣٠٠)
المسألة السادسة عشرة: استحباب ان يتقدم الامام دخول المسجد ويتعمم فيتحنك ويجهر بالقراءة والتكبير والقنوت والتشهد
٤٦٨ ص
(٣٠١)
المسألة السابعة عشرة: جواز الائتمام بمن يسمع أبوية الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا
٤٦٩ ص
(٣٠٢)
المسألة الثامنة عشرة: حكم من سبق الامام بالافعال أو قارنه أو تابعه
٤٦٩ ص
(٣٠٣)
المسألة التاسعة عشرة: استحباب كون الامام أقرا القوم والانصاف لقراءة الامام
٤٧٠ ص
(٣٠٤)
المسألة العشرون: قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلان صلاة من تقدمت سفينته على سفينة الامام
٤٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥ - خامسها: العدالة

المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.
وهي ستة:
الأول: أهلية الامام للإمامة، وذلك باجتماع أوصاف تنقسم إلى قسمين:
أحدهما عامة وهي سبعة:
أولها: البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. وأما المميز:
فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض (١).
وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الأكبر - كالولي لعهد المسلمين - يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الامام الأكبر. وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه (٢).
وقال الجعفي: يؤم الغلام.
وتمسك الشيخ بالاجماع على أن من هذه صفته تلزمه الصلاة، وأيضا فقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة لسبع) يدل على أن صلاتهم شرعية (٣). ورواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن

(١) الخلاف ١: ١٢٣ المسألة ١٧، المبسوط ١: ١٥٤.
(٢) مختلف الشيعة: ١٥٣.
(٣) الخلاف ١: ١٢٣ المسألة ١٧.
والحديث النبوي في: مسند أحمد ٢: ١٨٠، سنن أبي داود ١: ١٣٣ ح ٤٩٤، سنن الدارقطني ١: ٢٣١، المستدرك على الصحيحين: ١٩٧.
(٣٨٥)