ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
الفصل الثالث: في تروك الصلاة، وفيه مطلبان
٥ ص
(٢)
المطلب الأول: التروك الواجبة، وفيه مباحث البحث الأول: حرمة الفصل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مطليا
٦ ص
(٣)
المسألة الأولى: حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه من غير منطق
٩ ص
(٤)
المسألة الثانية: حكم ما لو كان الفعل الكثير متواليا
٩ ص
(٥)
المسألة الثالثة: قول الأصحاب: إن الفعل الكثير إذا وقع عمدا يبطل
٩ ص
(٦)
المسألة الرابعة: حكم البكاء في الصلاة
١٠ ص
(٧)
المسألة الخامسة: جواز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة
١١ ص
(٨)
البحث الثاني: حرمة تعمد القهقهة في الصلاة
١٢ ص
(٩)
البحث الثالث: حرمة تعمد الحدث في الصلاة
١٢ ص
(١٠)
البحث الرابع: حرمة تعمد الكلام بما ليس من الصلاة
١٢ ص
(١١)
البحث الخامس: حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا
١٦ ص
(١٢)
البحث السادس: حكم عقص الشعر
١٨ ص
(١٣)
البحث السابع: في باقي المبطلات
١٩ ص
(١٤)
المطلب الثاني: التروك المستحبة، وفيه أمور
٢١ ص
(١٥)
خاتمة الفصل: وفيها ثلاثة مباحث: البحث الأول: في السلام على المصلي، وفيه تسع مسائل
٢٣ ص
(١٦)
المسألة الثانية: وجوب الرد عليه إذا سلم عليه
٢٤ ص
(١٧)
المسألة الثالثة: وجوب إسماعه تحقيقا او تقديرا كما في سائر الرد
٢٤ ص
(١٨)
المسألة الرابعة: قول المرتضى بوجوب قول المصلي في رد السلام مثل ما قاله السلم
٢٥ ص
(١٩)
المسألة الخامسة: عدم كفاية الإشارة بالرد عن السلام لفظا
٢٥ ص
(٢٠)
المسألة السادسة: عدم وجوب قصد القرآن برده
٢٦ ص
(٢١)
المسألة السابعة: فيما لو سلم بالصباح أو المساء أو التحية
٢٦ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة: حكم ما لو كان في موضع تقية
٢٦ ص
(٢٣)
المسألة التاسعة: حكم ما لو رد غيره
٢٦ ص
(٢٤)
البحث الثاني: حكم ما لو رعف في أثناء الصلاة أو تقيء
٢٧ ص
(٢٥)
البحث الثالث: استحباب قول (الحمد لله) عند العطاس في الصلاة
٢٨ ص
(٢٦)
الركن الثاني: الخلل الواقع في الصلاة المطلب الأول: في العمد. وفيه ثلاث مسائل
٣٠ ص
(٢٧)
المسألة الأولى: بطلان الصلاة بتعمد الاخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط
٣٠ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: لا فرق بين الاخلال بالشروط والابعاض وبين الاخلال بما يجب تركه
٣٠ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة: بطلان الصلة بزيادة واجب عمدا
٣٠ ص
(٣٠)
المطلب الثاني: في السهو. وفيه مسائل
٣١ ص
(٣١)
المسألة الأولى: بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن
٣١ ص
(٣٢)
المسألة الثانية: بطلان الصلاة بزيادة ونقيصة الركن سهوا
٣١ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة: حكم ما لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد
٣٣ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذا تجاوز محله
٣٤ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة: حكم ما لو سها عن شيء وهو في محله
٣٦ ص
(٣٦)
المسألة السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها
٣٧ ص
(٣٧)
المسألة السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن
٣٩ ص
(٣٨)
المسألة الثامنة: حكم الأخيرتين حكم الأوليين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله
٤٠ ص
(٣٩)
المسألة التاسعة: حكم ما لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد
٤١ ص
(٤٠)
المسألة العاشرة: ظاهر كلام جماعة في عدم الفرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أولا
٤٢ ص
(٤١)
المسألة الحادية عشرة: حكم الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم إذا سها عنها المصلي
٤٤ ص
(٤٢)
المسألة الثانية عشرة: حكم ما لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها
٤٤ ص
(٤٣)
المسألة الثالثة عشرة: هل تقضى السجدة بعد التسليم أم قبله؟
٤٨ ص
(٤٤)
المسألة الرابعة عشرة: حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم
٤٩ ص
(٤٥)
المسألة الخامسة عشرة: في مواضع يغتفر زيادة الركن سهوا
٥٠ ص
(٤٦)
المطلب الثالث: في الشك. وفيه سمائل
٥٣ ص
(٤٧)
المسألة الأولى: هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه
٥٣ ص
(٤٨)
المسألة الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة
٥٣ ص
(٤٩)
المسألة الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم ولا بالعكس
٥٦ ص
(٥٠)
المسألة الرابعة: حكم ما لو وجب على الامام سجدتا السهو
٥٨ ص
(٥١)
المسألة الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل
٦٠ ص
(٥٢)
المسألة السادسة: حكم ما لو شك في السجود
٦١ ص
(٥٣)
المسألة السابعة: حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله
٦٣ ص
(٥٤)
المسألة الثامنة: هل تبطل الصلاة بالشك في الافعال، ركنا كانت أو لا؟
٦٤ ص
(٥٥)
المسألة التاسعة: بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين اجماعا إلا من أبي جعفر بن بابويه
٦٥ ص
(٥٦)
المسألة العاشرة: حكم ما لو شك فلم يدر كم صلى
٦٦ ص
(٥٧)
المسألة الحادية عشرة: حكم ما لو شك في الثنائية فريضة - كالصبح والكسوف والعيدين والجمعة وصلاة السفر - وكذا المغرب
٦٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية عشرة: المشهور البناء على الأكثر إذا حصل في الرباعية الأوليين وشك في الزائد، والاتيان بعد التسليم بما شك فيه
٧٣ ص
(٥٩)
تتمة: حكم ما لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)
٨٣ ص
(٦٠)
خمسة مباحث في سجدتي السهود: البحث الأول: اختلاف الأصحاب في موجبهما
٨٤ ص
(٦١)
البحث الثاني: في اتحاد السبب وتكثره
٨٩ ص
(٦٢)
البحث الثالث: محلهما بعد التسليم
٩١ ص
(٦٣)
البحث الرابع: هل تجب النية فيهما وتعيين السبب؟
٩٣ ص
(٦٤)
البحث الخامس: هل يجب البدار بهما على الفور؟
٩٤ ص
(٦٥)
الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة الفصل الأول: في صلاة الجمعة، وفيه ثلاثة مطالب
٩٨ ص
(٦٦)
المطلب الأول: في الشرائط
٩٨ ص
(٦٧)
الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه
٩٩ ص
(٦٨)
الشرط الثاني: العدد
١٠٥ ص
(٦٩)
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها
١٠٩ ص
(٧٠)
الشرط الرابع: الجماعة
١٢٢ ص
(٧١)
الشرط الخامس: وحدة الجمعة
١٢٨ ص
(٧٢)
الشرط السادس: الوقت
١٣٠ ص
(٧٣)
الشرط السابع: الخطبتان
١٣٣ ص
(٧٤)
المطلب الثاني: في الآداب. وفيه مسائل
١٤٤ ص
(٧٥)
المسالة الأولى: استحباب قراءة الجمعة والمنافقين فيها، والجهر والقنوت والتنقل بعشرين ركعة والغسل وحلق الرأس...
١٤٤ ص
(٧٦)
المسألة الثانية: استحباب الدعاء امام توجهه بقوله اللهم من تهيا وتعبا إلى آخره والمباكرة إلى المسجد
١٤٤ ص
(٧٧)
المسألة الثالثة: إذا صعد الخطيب على المنبر يستحب له الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورة الاخلاص. وتحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة للدعاء
١٤٦ ص
(٧٨)
المسألة الرابعة: استحباب تحري المأثور في الخطبة من الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وفى نهج البلاغة وتقصيرها
١٤٧ ص
(٧٩)
المسألة الخامسة: كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروج الامام وبعده لغيره
١٤٧ ص
(٨٠)
المسألة السادسة: استحباب زيادة العمل الصالح في يوم الجمعة والصدقة
١٤٨ ص
(٨١)
المسألة السابعة: استحباب قراءة سورة الرحمن في دبر الغداة من يوم الجمعة والتوحيد بعد الفجر مئة مرة، والاستغفار...
١٤٩ ص
(٨٢)
المطلب الثالث: في الاحكام. وفيه مسائل
١٥١ ص
(٨٣)
المسألة الأولى: حرمة البيع بعد الاذان للجمعة
١٥١ ص
(٨٤)
المسألة الثانية: هل يشترط في الجمعة المصر؟
١٥٢ ص
(٨٥)
المسألة الرابعة: جواز إقامة الجمعة خارج المصر
١٥٣ ص
(٨٦)
المسألة الخامسة: استحباب أن يصلي الظهر في المسجد الأعظم لمن سقطت عنه الجمعة
١٥٤ ص
(٨٧)
المسألة السادسة: استحباب تقديم الظهر على صلاة الجمعة مع الامام لو لم يكن الامام مرضيا
١٥٤ ص
(٨٨)
الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وفيه ثلاثة مطالب
١٥٥ ص
(٨٩)
المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها، وفيه مسائل
١٥٥ ص
(٩٠)
المسألة الأولى: استحباب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام أن يصليها في البيت
١٥٨ ص
(٩١)
المسألة الثانية: قول الشيخ في خروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء وذوات الهيئات منهن والجمال في صلاة الأعياد
١٥٩ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة: حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها
١٦٠ ص
(٩٣)
المسألة الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الخامسة: وقت الخروج من بعد طلوع الشمس
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة السادسة: حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد
١٦٢ ص
(٩٦)
المسألة السابعة: حرمة السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس
١٦٣ ص
(٩٧)
المسألة الثامنة: استحباب الاصحار بها إلا بمكة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
١٦٣ ص
(٩٨)
المسألة التاسعة: على الامام اخراج المحبوسين بالدين يوم الجمعة والعيد
١٦٤ ص
(٩٩)
المسألة العاشرة: كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد المدينة
١٦٥ ص
(١٠٠)
المسألة الحادية عشرة: عدم الجواز للامام أن يخلف من يصلي بضعفة الناس
١٦٦ ص
(١٠١)
المسألة الثانية عشرة: استحباب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل
١٦٧ ص
(١٠٢)
المسألة الثالثة عشرة: استحباب الاطعام قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى
١٦٧ ص
(١٠٣)
المسألة الرابعة عشرة: استحباب الغسل والدعاء والتطيب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج
١٦٨ ص
(١٠٤)
المسألة الخامسة عشر: استحباب خروج الامام ماشيا حافيا بالسكينة والوقار
١٦٨ ص
(١٠٥)
المسألة السادسة عشرة: هل لصلاة العيدين أذان؟
١٦٩ ص
(١٠٦)
المسألة السابعة عشرة: استحباب تأخر صلاة عيد الفطر دون صلاة الأضحى
١٧٠ ص
(١٠٧)
المسألة الثامنة عشرة: اعتبار وحدة صلاة العيدين
١٧٠ ص
(١٠٨)
المسألة التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب استحباب الخطبتين فيها
١٧١ ص
(١٠٩)
المسألة العشرون: الخطبتان كخطبتي غير أن الامام يذكر فيهما ما يتعلق بهما
١٧٣ ص
(١١٠)
المسألة الحادية والعشرون: قول كثير من الأصحاب في استحباب الافطار يوم الفطر على الحلواء
١٧٣ ص
(١١١)
المسألة الثانية والعشرون: يعمل منبر من طين شبيه منبر الجامع، واستحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى
١٧٤ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة والعشرون: كراهة الخروج بالسلاح
١٧٤ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة والعشرون: استحباب احياء ليلتي العيدين بالصلاة والدعاء والذكر
١٧٥ ص
(١١٤)
المسألة الخامسة والعشرون: استحباب التكبير في العيدين
١٧٦ ص
(١١٥)
المطلب الثاني: في الكيفية، وفيه مسائل
١٨٠ ص
(١١٦)
المسألة الأولى: صلاة العيد ركعتان
١٨٠ ص
(١١٧)
المسألة الثانية: التكبير في الركعتين معا بعد القراءة قول معظم الأصحاب
١٨٠ ص
(١١٨)
المسألة الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير
١٨١ ص
(١١٩)
المسألة الرابعة: القنوت بين التكبيرات واجب على الظاهر
١٨٢ ص
(١٢٠)
المسألة الخامسة: هل يتعين في القنوت لفظ مخصوص؟
١٨٢ ص
(١٢١)
المسألة السادسة: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة
١٨٥ ص
(١٢٢)
المسألة السابعة: وجوب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض
١٨٩ ص
(١٢٣)
المطلب الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل
١٩١ ص
(١٢٤)
المسألة الأولى: حكم ما لو وافق العيد الجمعة
١٩١ ص
(١٢٥)
المسألة الثانية: استحباب الغسل لهذه الصلاة ووقته بعد الفجر
١٩٣ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة: استحباب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها
١٩٣ ص
(١٢٧)
المسألة الرابعة: حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوب للصلاة
١٩٤ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة: خروج الإمام والمأموم مشاة
١٩٤ ص
(١٢٩)
المسألة السادسة: استحباب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد
١٩٥ ص
(١٣٠)
الفصل الثالث: في صلاة الآيات والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها
١٩٧ ص
(١٣١)
النطر الأول: وجوب الصلاة بكسوف الشمس والقمر وباقي الآيات المخوفة
١٩٧ ص
(١٣٢)
المسألة الأولى: وقت صلاة الكسوفين منذ ابتداء الاحتراق إلى الاخذ في الانجلاء
٢٠١ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية: هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟
٢٠٢ ص
(١٣٤)
المسألة الثالثة: حكم ما لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمده
٢٠٣ ص
(١٣٥)
المسألة الرابعة: حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها
٢٠٣ ص
(١٣٦)
المسألة الخامسة: حكم ما لو لم يعلم بالكسوف
٢٠٤ ص
(١٣٧)
المسألة السادسة: حكم ما لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا أو نسيانا
٢٠٥ ص
(١٣٨)
المسألة السابعة: حكم ما لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الشروع في الانجلاء
٢٠٥ ص
(١٣٩)
النظر الثاني: في كيفية الصلاة
٢٠٦ ص
(١٤٠)
المسألة الأولى: استحباب صلاتها تحت السماء
٢١٤ ص
(١٤١)
المسألة الثانية: استحباب الجماعة فيها
٢١٥ ص
(١٤٢)
المسألة الثالثة: هل تمنع هذه الصلاة في الأوقات الخمسة؟
٢١٦ ص
(١٤٣)
النظر الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل
٢١٦ ص
(١٤٤)
المسألة الأولى: هل لهذه الصلاة خطبة؟
٢١٦ ص
(١٤٥)
المسألة الثانية: هل تصلى هذه الصلاة على الراحلة؟
٢١٧ ص
(١٤٦)
المسألة الثالثة: حكم ما لو تبين في أثناء صلاة الكسوف ضيق وقت الحاضرة
٢١٨ ص
(١٤٧)
المسألة الرابعة: هل تقدم على صلاة الليل إذا اجتمعت؟
٢٢١ ص
(١٤٨)
المسألة الخامسة: استحباب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر
٢٢٥ ص
(١٤٩)
المسألة السادسة: حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أو كسفت الشمس بعض الكواكب
٢٢٦ ص
(١٥٠)
المسألة السابعة: هل تجب الصلاة على المسافر؟
٢٢٦ ص
(١٥١)
المسألة الثامنة: حكم ما لو أدرك المأموم الامام في الركوع الأول أو باقي الركوعات
٢٢٦ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع: في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين
٢٣٠ ص
(١٥٣)
الركن الرابع: في نقل الصلوات فمنها: صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وتسمى بصلاة الحبوة وصلاة التسبيح
٢٣٧ ص
(١٥٤)
ومنها: صلاة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
٢٤٢ ص
(١٥٥)
ومنها: صلاة علي عليه السلام يوم الجمعة
٢٤٢ ص
(١٥٦)
ومنها: صلاة فاطمة عليها السلام
٢٤٢ ص
(١٥٧)
ومنها: صلاة الحسين عليه السلام يوم الجمعة
٢٤٣ ص
(١٥٨)
ومنها: صلاة الأعرابي
٢٤٣ ص
(١٥٩)
ومنها: صلاة الاستسقاء
٢٤٣ ص
(١٦٠)
ومنها: صلاة الاستخارة
٢٦٠ ص
(١٦١)
ومنها: صلاة صلوات الحاجة يوم الجمعة
٢٦٨ ص
(١٦٢)
ومنها: صلاة شهر رمضان
٢٧١ ص
(١٦٣)
ومنها: صلاة يوم الغدير
٢٧٧ ص
(١٦٤)
ومنها: صلاة يوم المباهلة
٢٧٨ ص
(١٦٥)
ومنها: صلاة أول ذي الحجة
٢٧٩ ص
(١٦٦)
ومنها: صلاة يوم المبعث
٢٧٩ ص
(١٦٧)
ومنها: صلاة ليلة المبعث
٢٧٩ ص
(١٦٨)
ومنها: صلاة النصف من شعبان
٢٨٠ ص
(١٦٩)
ومنها: صلاة طلب الرزق
٢٨٠ ص
(١٧٠)
ومنها: صلاة الاستطعام
٢٨٠ ص
(١٧١)
ومنها: صلاة الحمل
٢٨٠ ص
(١٧٢)
ومنها: صلاة الدخول بالزوجة
٢٨١ ص
(١٧٣)
ومنها: صلاة الاهتمام بالتزويج
٢٨١ ص
(١٧٤)
ومنها: صلاة السفر
٢٨١ ص
(١٧٥)
ومنها: صلاة من خاف شيئا
٢٨٢ ص
(١٧٦)
ومنها: صلاة العافية
٢٨٢ ص
(١٧٧)
ومنها: صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام
٢٨٣ ص
(١٧٨)
الركن الخامس: في اللواحق الفصل الأول: في صلاة السفر، وفيه مطالب
٢٨٥ ص
(١٧٩)
المطلب الأول: في محله، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس
٢٨٥ ص
(١٨٠)
المطلب الثاني: في شروط القصر، وهي ستة
٢٩٧ ص
(١٨١)
الشرط الأول: ربط القصد بمقصد معلوم
٢٩٧ ص
(١٨٢)
الشرط الثاني: استمرار القصد
٢٩٨ ص
(١٨٣)
الشرط الثالث: كون المقصود مسافة
٣٠٦ ص
(١٨٤)
الشرط الرابع: كون السفر مباحا
٣٠٨ ص
(١٨٥)
الشرط الخامس: أن يكون سفره أكثر من حضره
٣١١ ص
(١٨٦)
الشرط السادس: أن يضرب في الأرض
٣١٥ ص
(١٨٧)
الشرط الثالث: في الاحكام وفيه مسائل
٣٢١ ص
(١٨٨)
المسألة الأولى: حكم ما لو أتم المقصر عامدا
٣٢١ ص
(١٨٩)
المسألة الثانية: حكم ما لو أتم الصلاة ناسيا
٣٢٢ ص
(١٩٠)
المسألة الثالثة: حكم ما لو صام المسافر الذي يجب عليه الافطار
٣٢٤ ص
(١٩١)
المسألة الرابعة: هل هناك فرق بين الشرائط والاحكام في الصوم والصلاة؟
٣٢٥ ص
(١٩٢)
المسألة السادسة: حكم ما إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة
٣٢٦ ص
(١٩٣)
المسألة السابعة: اجتزاء ابن الجنيد وحده في اتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام
٣٢٦ ص
(١٩٤)
المسألة الثامنة: حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أو فرسخ أو فرسخين
٣٢٦ ص
(١٩٥)
المسألة التاسعة: هل محل الترخص في البدوي ان يتجاوز موضعه؟
٣٢٧ ص
(١٩٦)
المسألة العاشرة: حكم المرور على الوطن والنزول فيه
٣٢٧ ص
(١٩٧)
المسألة الحادية عشرة: حكم من لم ينزل بقريته
٣٢٩ ص
(١٩٨)
المسألة الثانية عشرة: حكم ما لو قصر المسافر اتفاقا
٣٢٩ ص
(١٩٩)
المسألة الثالثة عشرة: حكم ما لو صلى المسافر قصرا فتبين انه في موضع سماع الاذان أو رؤية الجدار
٣٣٠ ص
(٢٠٠)
المسألة الرابعة عشرة: استحباب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة
٣٣١ ص
(٢٠١)
المسألة الخامسة عشرة: استحباب للمسافر قول ثلاثين مرة عقيب كل كل صلاة مقصورة: سبحان الله والحمد لله...
٣٣١ ص
(٢٠٢)
المسألة السادسة عشرة: هل يستحب للمسافر الجمع بين الصلاتين؟
٣٣١ ص
(٢٠٣)
المسألة السابعة عشرة: في تحديد المسافة
٣٣٢ ص
(٢٠٤)
المسألة الثامنة عشرة: كراهة السفر في البحر
٣٣٤ ص
(٢٠٥)
المسألة التاسعة عشرة: التحنك بطرف العمامة في السفر استحباب مؤكد
٣٣٤ ص
(٢٠٦)
الفصل الثاني: في صلاة الخوف، ومطالبه خمسة
٣٣٦ ص
(٢٠٧)
المطلب الأول: صلاة ذات الرقاع، وتحقيقها في مسائل
٣٣٦ ص
(٢٠٨)
المسألة الأولى: حكم صلاة الخوف في السفر والحضر
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر يرد الرباعية إلى ركعتين
٣٣٩ ص
(٢١٠)
المسألة الثالثة: شروط هذه الصلاة
٣٤٠ ص
(٢١١)
المسألة الرابعة: صفتها
٣٤١ ص
(٢١٢)
المسألة الخامسة: حكم صلاة المغرب لطائفتين
٣٤٢ ص
(٢١٣)
المسألة السادسة: حكم القراءة في صلاة المغرب بالنسبة للطائفة الثانية
٣٤٤ ص
(٢١٤)
المسألة السابعة: حكم اقتداء الثانية في الركعة الثانية
٣٤٤ ص
(٢١٥)
المسألة الثامنة: استحباب تخفيف الامام القراءة وباقي الافعال
٣٤٥ ص
(٢١٦)
المسألة التاسعة: ابتداء انفراد الطائفة الأولى بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى
٣٤٥ ص
(٢١٧)
المسألة العاشرة: استحباب تطويل الامام القراءة في انتظار الثانية
٣٤٦ ص
(٢١٨)
المسألة الحادية عشرة: هل ينتظر الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟
٣٤٦ ص
(٢١٩)
المسألة الثانية عشرة: وجوب أخذ السلاح على الطائفتين
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
المسألة الثالثة عشرة: حكم ما لو كان السلاح نجسا
٣٤٧ ص
(٢٢١)
المسألة الرابعة عشرة: جواز والضربتان والطعنة والطعنتان في أثناء الصلاة
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
المسألة الخامسة عشرة: حكم ما لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
المسألة السادسة عشرة: حكم التسوية بين الطائفتين في العدد
٣٤٨ ص
(٢٢٤)
المسألة السابعة عشرة: حكم ما لو عرض الخوف في أثناء صلاة الامن
٣٤٨ ص
(٢٢٥)
المسألة الثامنة عشرة: عدم الفرق بين الرجال والنساء في جواز القسر مع الخوف
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
المسألة التاسعة عشرة: حكم ما لو رأى سوادا مقبلا فظنه عدوا
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
المطلب الثاني: صلاة بطن النخل
٣٥١ ص
(٢٢٨)
المطلب الثالث: صلاة عسفان
٣٥٣ ص
(٢٢٩)
المطلب الرابع: صلاة شدد الخوف
٣٥٥ ص
(٢٣٠)
المطلب الخامس: في الاحكام، وفيه مسائل
٣٥٨ ص
(٢٣١)
المسألة الأولى: عدم الفرق بين الخوف من عدو أو لص أو سبع
٣٥٨ ص
(٢٣٢)
المسألة الثانية: جواز قصر كيفية الصلاة بحسب الامكان للموتحل والغريق
٣٥٩ ص
(٢٣٣)
المسألة الثالثة: حكم ما لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا وأفعالا
٣٥٩ ص
(٢٣٤)
المسألة الرابعة: هل للسهو الذي يلحق المأمومين حال المتابعة حكم؟
٣٦٠ ص
(٢٣٥)
المسألة الخامسة: جواز صلاة بطن النخل في الامن
٣٦٠ ص
(٢٣٦)
الفصل الثالث: في صلاة الجماعة، وفيه ثلاث مطالب
٣٦١ ص
(٢٣٧)
المطلب الأول: في محلها، وفيه مسائل
٣٦٨ ص
(٢٣٨)
المسألة الأولى: محلها، هو الصلوات الخمس المفروضة وباقي الفرائض
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية: عدم الفرق في استحباب الجماعة بين الرجال والنساء
٣٦٨ ص
(٢٤٠)
المسألة الثالثة: الجماعة في غير المساجد مشروعة
٣٧١ ص
(٢٤١)
المسألة الرابعة: كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجد صلى فيه جماعة
٣٧٢ ص
(٢٤٢)
المسألة الخامسة: إباحة ترك الجماعة للعذر
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
المسألة السادسة: جواز اقتداء الفرض بالفرض وان اختلفا ما لم تتغير الهيئة
٣٧٥ ص
(٢٤٤)
المسألة السابعة: جواز اقتداء المفترض بالمتطوع
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
المسألة الثامنة: جواز اقتداء المتطوع بالمفترض
٣٧٥ ص
(٢٤٦)
المسألة التاسعة: جواز اقتداء المنتقل بمثله
٣٧٦ ص
(٢٤٧)
المسألة العاشرة: منع الفاضل من فعل الجمعة فرضا خلف منتفل بها أو خلف مفترض بغيرها
٣٧٦ ص
(٢٤٨)
المسألة الحادية عشرة: حكم ما لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام
٣٧٦ ص
(٢٤٩)
المسألة الثانية عشرة: تتأتى هذه الفروض في صورة الإعادة على الظاهر
٣٧٧ ص
(٢٥٠)
المسألة الثالثة عشرة: حكم من صلى وأعاد صلاته جماعة
٣٧٧ ص
(٢٥١)
المسألة الرابعة عشرة: حكم ما لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس
٣٧٨ ص
(٢٥٢)
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء، وهي ستة
٣٧٩ ص
(٢٥٣)
الشرط الأول: أهلية الامام للإمامة، وهي قسمين
٣٧٩ ص
(٢٥٤)
أحدهما أوصاف عامة، وهي سبعة: أولها: البلوغ
٣٧٩ ص
(٢٥٥)
ثانيها: العقل
٣٨١ ص
(٢٥٦)
ثالثها: الاسلام
٣٨١ ص
(٢٥٧)
رابعا: الايمان
٣٨٢ ص
(٢٥٨)
خامسها: العدالة
٣٨٢ ص
(٢٥٩)
سادسها: طهارة المولد
٣٨٧ ص
(٢٦٠)
سابعها: صحة صلاته
٣٨٧ ص
(٢٦١)
القسم الثاني: أوصاف خاصة، وهي ستة أولها: الذكورة
٣٨٧ ص
(٢٦٢)
ثانيها: القيام
٣٨٨ ص
(٢٦٣)
ثالثها: القراءة
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
رابعها: ستر العورة
٣٩٢ ص
(٢٦٥)
خامسها: القدرة على الاستقبال
٣٩٢ ص
(٢٦٦)
سادسها: الختان
٣٩٢ ص
(٢٦٧)
الشرط الثاني: نية الاقتداء
٤١٥ ص
(٢٦٨)
الشرط الثالث: العدد
٤٢٢ ص
(٢٦٩)
الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل
٤٢٢ ص
(٢٧٠)
المسألة الأولى: ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة
٤٢٢ ص
(٢٧١)
المسألة الثانية: حكم تباعد المأموم عن الامام
٤٢٣ ص
(٢٧٢)
المسألة الثالثة: حكم الحيلولة بين الإمام والمأموم بما يمنع المشاهدة
٤٢٥ ص
(٢٧٣)
المسألة الرابعة: اشتراط كون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو أخفض منه
٤٢٧ ص
(٢٧٤)
المسألة الخامسة: في ستة الموقف الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين لا في عدد الركعات بل في الافعال
٤٣٨ ص
(٢٧٥)
الشرط السادس: المتابعة للامام، وفيه مسائل
٤٣٩ ص
(٢٧٦)
المسألة الأولى: عدم تقدم أفعال المأموم على الامام
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية: حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به
٤٤١ ص
(٢٧٨)
المسألة الثالثة: أحوال المأموم
٤٤٢ ص
(٢٧٩)
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته
٤٤٥ ص
(٢٨٠)
المسألة الخامسة: حكم ما لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته
٤٤٦ ص
(٢٨١)
المسألة السادسة: حكم ما لو أحس الامام وهو راكع بداخل
٤٤٦ ص
(٢٨٢)
المسألة السابعة: هل المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء جائز؟
٤٤٨ ص
(٢٨٣)
المسألة الثامنة: هل يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة؟
٤٤٩ ص
(٢٨٤)
المطلب الثالث: في اللواحق، وفيه مسائل
٤٦٠ ص
(٢٨٥)
المسألة الأولى: حكم ما لو أحدت الامام أو عرض له مانع
٤٦٠ ص
(٢٨٦)
المسألة الثانية: كراهة استخلاف المسبوق، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلم بهم
٤٦٠ ص
(٢٨٧)
المسألة الثالثة: حكم ما لو جن الامام أو أغمي عليه أو مات
٤٦٠ ص
(٢٨٨)
المسألة الرابعة: حكم ما لو حضر الامام الصالح للإمامة ومكلف في صلاته
٤٦١ ص
(٢٨٩)
المسألة الخامسة: جواز التسليم قبل الامام في الجماعة المستحبة بنية الانفراد ان كان له عذر
٤٦٢ ص
(٢٩٠)
المسألة السادسة: حكم ما لو صلى أمي بقارى
٤٦٢ ص
(٢٩١)
المسألة السابعة: عدم جواز الاقتداء في النافلة
٤٦٣ ص
(٢٩٢)
المسألة الثامنة: حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلف المخالف
٤٦٣ ص
(٢٩٣)
المسألة التاسعة: جواز التشهد للمسبوق مع الامام
٤٦٤ ص
(٢٩٤)
المسألة العاشرة: استحباب تخفيف الصلاة للامام
٤٦٥ ص
(٢٩٥)
المسألة الحادية عشرة: حكم من يصلي بالناس وفي وجهه أثر، والصلاة مع النواصب بغير وضوء تقية
٤٦٦ ص
(٢٩٦)
المسألة الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة
٤٦٧ ص
(٢٩٧)
المسألة الثالثة عشرة: كراهة صلاة النافلة بعد الإقامة
٤٦٧ ص
(٢٩٨)
المسألة الرابعة عشرة: هل ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود؟
٤٦٧ ص
(٢٩٩)
المسألة الخامسة عشرة: هل ينبه المأموم الامام على الغلط واللحن؟
٤٦٨ ص
(٣٠٠)
المسألة السادسة عشرة: استحباب ان يتقدم الامام دخول المسجد ويتعمم فيتحنك ويجهر بالقراءة والتكبير والقنوت والتشهد
٤٦٨ ص
(٣٠١)
المسألة السابعة عشرة: جواز الائتمام بمن يسمع أبوية الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا
٤٦٩ ص
(٣٠٢)
المسألة الثامنة عشرة: حكم من سبق الامام بالافعال أو قارنه أو تابعه
٤٦٩ ص
(٣٠٣)
المسألة التاسعة عشرة: استحباب كون الامام أقرا القوم والانصاف لقراءة الامام
٤٧٠ ص
(٣٠٤)
المسألة العشرون: قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلان صلاة من تقدمت سفينته على سفينة الامام
٤٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ١٥٨ - المسألة الأولى: استحباب لمن كان له عذر عن الخروج مع الامام أن يصليها في البيت

كما رأيتموني أصلي) (١). وروينا عن الصادق عليه السلام بطرق كثيرة انه قال:
(صلاة العيد فريضة) (٢).
فان قلت: فقد روى زرارة عنه عليه السلام انه قال: (صلاة العيدين مع الامام سنة) (٣).
قلت: المراد انها ثابتة بالسنة، قاله الشيخ في التهذيب (٤).
فان قلت: فقد ذكرت ان الكتاب دال عليها.
قلت: ليست دلالة قطعية بل ظاهرة، وبالسنة: فعلا وقولا علم القطع.
ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها، كما يقاتلون على بقية الصلوات الواجبة: نعم، لا يكفر مستحل تركها، لتحقق الخلاف من العامة.
وشروطها شروط الجمعة السالفة، لان فعلها من النبي صلى الله عليه وآله كان على تلك الشرائط.
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام، انه قال: (انما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام) (٥).
نعم، فرق ابن أبي عقيل - رحمه الله - في العدد بين العيدين والجمعة،

(١) مسند أحمد ٥: ٥٣، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، صحيح البخاري ١: ١٦٢، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣: ٨٥ ح ١٦٥٦، سنن الدارقطني ١: ٢٧٣، السنن الكبرى ٣: ١٢٠.
(٢) راجع: الفقيه ١: ٣٢٠ ح ١٤٥٧، التهذيب ٣: ١٢٧ ح ٢٦٩، ٢٧٠، الاستبصار ١: ٤٤٣ ح ١٧١٠، ١٧١١.
(٣) التهذيب ٣: ١٢٩ ح ٢٧٧.
(٤) التهذيب ٣: ١٢٩ ح ٢٧٧.
(٥) التهذيب ٣: ٢٨٧ ح ٨٦٢.
(١٥٨)