ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
الباب الرابع: في الستر، وفصوله ثلاثة الأول: فيما يجب ستره، وفيه سبع مسائل: الأولى: في وجوب ستر العورة في الصلاة
٥ ص
(٢)
الثانية: في وجوب ستر العورة في غير الصلاة والطواف
٦ ص
(٣)
الثالثة: في تحديد العورة
٧ ص
(٤)
الرابعة: في جواز صلاة الأمة والصبية مكشوفتا الرأس
٩ ص
(٥)
الخامسة: في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
١٢ ص
(٦)
السادسة: في أن شرطية الستر في الصلاة مع الامكان هل هي مطلقة أو مقيدة
١٤ ص
(٧)
السابعة: حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين
١٦ ص
(٨)
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام الأولى: عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر
١٧ ص
(٩)
الثانية: عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما
١٨ ص
(١٠)
الثالثة: وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة
٢٠ ص
(١١)
الرابعة: وجوب مراعاة الستر من الجوانب ومن فوق
٢٠ ص
(١٢)
الخامسة: لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب
٢١ ص
(١٣)
السادسة: حكم الصلاة مع فقد الساتر
٢١ ص
(١٤)
السابعة: استحباب الصلاة جماعة للعراة وكيفيتها
٢٥ ص
(١٥)
فروع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني: في الساتر
٢٨ ص
(١٧)
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر: الأول: جلد الميتة
٢٨ ص
(١٨)
الثاني: جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره
٣٢ ص
(١٩)
تنبيهات: الأول: في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص
٣٥ ص
(٢٠)
الثاني: في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل
٣٧ ص
(٢١)
الثالث: في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والفنك والسمور ولا في وبره
٣٨ ص
(٢٢)
الرابع: عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول
٣٩ ص
(٢٣)
الثالث: الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة
٤٠ ص
(٢٤)
مسائل: الأولى: في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة
٤٢ ص
(٢٥)
الثانية: في جواز لبس الحرير للنساء
٤٢ ص
(٢٦)
الثالثة: في جواز لبس الحرير غير المحض
٤٤ ص
(٢٧)
الرابعة: في جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب
٤٥ ص
(٢٨)
الخامسة: في جواز لبس الحرير مع الضرورة
٤٦ ص
(٢٩)
السادسة: حرمة لبس الحرير على الخنثى
٤٦ ص
(٣٠)
السابعة: حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا
٤٧ ص
(٣١)
الرابع: الذهب
٤٧ ص
(٣٢)
الخامس: المغصوب
٤٨ ص
(٣٣)
السادس: النجس
٤٩ ص
(٣٤)
السابع: الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق
٤٩ ص
(٣٥)
الثامن: كون الساتر رقيقا يحكي البشرة
٥٠ ص
(٣٦)
التاسع: كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة
٥٠ ص
(٣٧)
الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب، وفيه مسائل: الأولى: كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب
٥١ ص
(٣٨)
الثانية: كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى
٥٢ ص
(٣٩)
الثالثة: كراهة الصلاة في الثياب السود
٥٤ ص
(٤٠)
الرابعة: كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين
٥٧ ص
(٤١)
الخامسة: كراهة اشتمال الصماء
٦٠ ص
(٤٢)
السادسة: كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة
٦٢ ص
(٤٣)
السابعة: كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة
٦٣ ص
(٤٤)
الثامنة: كراهة استصحاب الحديد البارز
٦٤ ص
(٤٥)
التاسعة: كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب
٦٤ ص
(٤٦)
العاشرة: كراهة التصليب في الثوب
٦٥ ص
(٤٧)
الحادية عشرة: كراهة السدل
٦٥ ص
(٤٨)
الثانية عشرة: كراهة الإزار فوق القميص
٦٦ ص
(٤٩)
الثالثة عشرة: استحباب الصلاة في النعل العربية
٦٧ ص
(٥٠)
الرابعة عشرة: جواز الصلاة في البرطلة
٧٠ ص
(٥١)
الباب الخامس: في المكان، وفيه فصول: الفصل الأول: حكم الصلاة في المكان المغصوب
٧٦ ص
(٥٢)
مسائل:
٧٨ ص
(٥٣)
الأولى: حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها
٧٨ ص
(٥٤)
الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة
٧٨ ص
(٥٥)
الثالثة: اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة
٧٩ ص
(٥٦)
الرابعة: اشتراط طهارة المكان
٧٩ ص
(٥٧)
الخامسة: حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد
٨١ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: في المواضع التي تكره فيها الصلاة
٨٤ ص
(٥٩)
فروع
٩٢ ص
(٦٠)
الفصل الثالث: في مستحبات المكان، وفيه مطالب ثلاثة: الأول: في استحباب السترة في قبلة المصلي
١٠٠ ص
(٦١)
مسائل
١٠٠ ص
(٦٢)
الثاني: في استحباب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة
١٠٦ ص
(٦٣)
تنبيه: في ذكر المساجد الشريفة
١١٥ ص
(٦٤)
الثالث: في مباحث المساجد: الأول: استحباب بنائها
١١٨ ص
(٦٥)
الثاني: استحباب كثرة الاختلاف إليها
١١٨ ص
(٦٦)
الثالث: استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد
١١٩ ص
(٦٧)
الرابع: استحباب دخولها على طهارة وتقديم اليمنى والدعاء بالمأثور
١٢٠ ص
(٦٨)
الخامس: استحباب ترك أحاديث الدنيا فيها
١٢٠ ص
(٦٩)
السادس: استحباب كنسها
١٢٦ ص
(٧٠)
السابع: استحباب الاسراج فيها
١٢٦ ص
(٧١)
الثامن: حرمة ادخال النجاسة إليها والإزالة فيها
١٢٦ ص
(٧٢)
التاسع: حرمة جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق
١٢٨ ص
(٧٣)
العاشر: حرمة اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة
١٢٩ ص
(٧٤)
الحادي عشر: شرعية اتيان المساجد للنساء
١٢٩ ص
(٧٥)
الثاني عشر: حرمة الدفن في المسجد
١٣٠ ص
(٧٦)
الثالث عشر: حرمة دخول المشركين المسجد
١٣٠ ص
(٧٧)
الرابع عشر: استحباب الوقف على المساجد
١٣٠ ص
(٧٨)
الخامس عشر: في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
١٣١ ص
(٧٩)
خاتمة
١٣٢ ص
(٨٠)
الفصل الرابع: فيما يسجد عليه، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
١٣٦ ص
(٨١)
الثانية: عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
١٣٧ ص
(٨٢)
الثالثة: عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة
١٣٧ ص
(٨٣)
الرابعة: عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة
١٣٩ ص
(٨٤)
الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه
١٤١ ص
(٨٥)
السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود
١٤٢ ص
(٨٦)
السابعة: عدم جواز السجود على ما لا تتمكن الجبهة منه
١٤٢ ص
(٨٧)
الثامنة: جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها
١٤٣ ص
(٨٨)
التاسعة: حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه
١٤٤ ص
(٨٩)
العاشرة: جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه
١٤٥ ص
(٩٠)
الحادي عشرة: في تحديد الجبهة
١٤٦ ص
(٩١)
الثانية عشرة: عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة
١٤٧ ص
(٩٢)
الثالثة عشرة: اشتراط طهارة موضع الجبهة
١٤٨ ص
(٩٣)
الرابعة عشرة: كراهة نفخ موضع السجود
١٤٩ ص
(٩٤)
الخامسة عشرة: حكم ما لو خيف من السجود على الأرض
١٤٩ ص
(٩٥)
السادسة عشرة: جواز السجود على غير الأرض
١٥٠ ص
(٩٦)
السابعة عشرة: حكم السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن
١٥١ ص
(٩٧)
الباب السادس: في القبلة، وفيه فصول ثلاثة: الفصل الأول: في الماهية، وفيه مسائل:
١٥٣ ص
(٩٨)
الأولى: وجوب التوجه إلى الكعبة
١٥٥ ص
(٩٩)
الثانية: في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي
١٥٦ ص
(١٠٠)
الثالثة: وجوب معرفة القبلة على الأعيان
١٥٦ ص
(١٠١)
الرابعة: في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد ومن بحكمه
١٥٦ ص
(١٠٢)
الخامسة: حكم ما لو زالت عين الكعبة والعياذ بالله
١٥٨ ص
(١٠٣)
السادسة: علامات القبلة لأهل كل إقليم
١٥٩ ص
(١٠٤)
تنبيهات
١٦٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني: في المستقبل، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز الاجتهاد في معرفة القبلة للقادر على العلم
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثانية: حكم العاجز عن الاجتهاد
١٧٠ ص
(١٠٧)
الثالثة: حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد
١٧٢ ص
(١٠٨)
الرابعة: حكم ما لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى
١٧٣ ص
(١٠٩)
الخامسة: حكم ما لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة
١٧٤ ص
(١١٠)
السادسة: عدم جواز الصلاة جماعة مع اختلاف اجتهاد المصلين
١٧٤ ص
(١١١)
السابعة: حاكم ما لو صلى الجماعة جماعة بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام
١٧٥ ص
(١١٢)
الثامنة: حكم اختلاف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر
١٧٥ ص
(١١٣)
التاسعة: حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين
١٧٦ ص
(١١٤)
العاشرة: في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة
١٧٦ ص
(١١٥)
الحادية عشرة: حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف
١٧٦ ص
(١١٦)
الثانية عشرة: حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف
١٧٨ ص
(١١٧)
الثالثة عشرة: حكم الصلاة مع خفاء القبلة
١٨٠ ص
(١١٨)
الرابعة عشرة: حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة
١٨١ ص
(١١٩)
الخامسة عشرة: استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا
١٨٢ ص
(١٢٠)
السادسة عشرة: حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء
١٨٣ ص
(١٢١)
السابعة عشرة: حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات
١٨٤ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث: فيما يستقبل له، وفيه مسائل: الأولى: فيما يجب فيه استقبال
١٨٦ ص
(١٢٣)
الثانية: سقوط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن
١٨٦ ص
(١٢٤)
الثالثة: بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا
١٨٦ ص
(١٢٥)
الرابعة: بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال
١٨٧ ص
(١٢٦)
الخامسة: حكم الصلاة في السفينة
١٨٨ ص
(١٢٧)
السادسة: حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة
١٩٠ ص
(١٢٨)
الباب السابع: في الأذان والإقامة، وفيه فصول:
١٩٣ ص
(١٢٩)
الفصل الأول: في كيفية الأذان والإقامة، وفيه مسائل: الأولى: عدم جوازهما قبل الوقت
١٩٦ ص
(١٣٠)
الثانية: في فصولهما
١٩٧ ص
(١٣١)
الثالثة: حكم الترجيع والتثويب في الأذان
١٩٩ ص
(١٣٢)
الرابعة: ما روي في شواذ الاخبار من قول (ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) في الأذان
٢٠٠ ص
(١٣٣)
الخامسة: استحباب حكاية الأذان لسامعه
٢٠١ ص
(١٣٤)
السادسة: استحباب الطهارة فيهما
٢٠٣ ص
(١٣٥)
السابعة: استحباب الوقوف على فصولهما
٢٠٦ ص
(١٣٦)
الثامنة: كراهة الكلام خلالهما
٢٠٧ ص
(١٣٧)
التاسعة: كراهة ان يكون المؤذن لحنا
٢٠٩ ص
(١٣٨)
العاشرة: استحباب الفصل بينهما
٢٠٩ ص
(١٣٩)
الحادية عشرة: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن والسامع
٢١١ ص
(١٤٠)
الثانية عشرة: ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان
٢١١ ص
(١٤١)
الثالثة عشرة: ثبوت فقرة (حي على خير العمل) في الأذان
٢١٢ ص
(١٤٢)
الرابعة عشرة: وجوب الترتيب بينهما وبين كلماتهما
٢١٤ ص
(١٤٣)
الفصل الثاني: في المؤذن، وفيه مسائل: الأولى: في اشتراط عقله
٢١٥ ص
(١٤٤)
الثانية: في اشتراط اسلامه
٢١٥ ص
(١٤٥)
الثالثة: في جواز الاعتداد بأذان العبد
٢١٦ ص
(١٤٦)
الرابعة: مشروعية الأذان للنساء
٢١٦ ص
(١٤٧)
الخامسة: في جواز الاعتداد بأذان الفاسق
٢١٧ ص
(١٤٨)
السادسة: استحباب كون المؤذن بصيرا
٢١٨ ص
(١٤٩)
السابعة: جواز تعدد المؤذن
٢١٩ ص
(١٥٠)
الثامنة: جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما
٢٢٠ ص
(١٥١)
التاسعة: إناطة الإقامة باذن الإمام أو بشاهد الحال
٢٢١ ص
(١٥٢)
العاشرة: فيما إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال
٢٢١ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث: فيما يؤذن له وأحكام الأذان، وفيه مسائل: الأولى: عدم وجوب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة
٢٢٢ ص
(١٥٤)
الثانية: سقوط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة
٢٢٤ ص
(١٥٥)
الثالثة: إيجاب الأذان والإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به
٢٢٥ ص
(١٥٦)
الرابعة: جواز اجتزاء الامام والمأمومين بأذان مؤذن المسجد
٢٢٦ ص
(١٥٧)
الخامسة: في عدم جواز الاجتزاء بأذان وإقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
السادسة: في استحباب الأذان لصلاة القضاء
٢٢٨ ص
(١٥٩)
السابعة: في جواز تدارك الأذان والإقامة لمن نسيهما ودخل في الصلاة قبل أن يركع
٢٣٠ ص
(١٦٠)
الثامنة: حكم الأذان من جلوس
٢٣٢ ص
(١٦١)
التاسعة: في عدم وجوب إعادة الأذان والإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم
٢٣٣ ص
(١٦٢)
العاشرة: ذكر مواضع - غير الصلاة - يستحب فيها الأذان والإقامة
٢٣٤ ص
(١٦٣)
الحادية عشرة: جواز التثويب للتقية
٢٣٥ ص
(١٦٤)
الثانية عشرة: في استحباب أن يلي الامام الأذان والإقامة
٢٣٨ ص
(١٦٥)
الثالثة عشرة: حكم الأذان في المنارة
٢٣٨ ص
(١٦٦)
الرابعة عشرة: في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن والمقيم ان يقولها في نفسه
٢٣٩ ص
(١٦٧)
الخامسة عشرة: ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة
٢٣٩ ص
(١٦٨)
السادسة عشرة: عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا
٢٤٠ ص
(١٦٩)
أركان الصلاة الركن الأول: في أفعال الصلاة وتوابعها، وفصوله أربعة
٢٤١ ص
(١٧٠)
الفصل الأول: في الأفعال، وهي إما واجبة أو مندوبة: الأفعال الواجبة: الأول: النية، وفيها عشرة مسائل
٢٤١ ص
(١٧١)
الثاني: تكبيرة الاحرام وفيها ثمان مسائل
٢٥٢ ص
(١٧٢)
الثالث: القيام: واجبات القيام، وفيه احدى عشرة مسألة
٢٦٣ ص
(١٧٣)
مستحبات القيام، وهي خمسة
٢٧٤ ص
(١٧٤)
تنبيهات
٢٨٩ ص
(١٧٥)
الرابع: القراءة: النظر الأول: واجبات القراءة، وفيها ست عشرة مسألة
٢٩٥ ص
(١٧٦)
النظر الثاني: سنن القراءة، وهي ثلاثة عشر أمرا
٣٢٨ ص
(١٧٧)
النظر الثالث: في اللواحق، وفيه ثمان مسائل: الأولى: حرمة قول آمين عقيب الحمد
٣٤٣ ص
(١٧٨)
الثانية: استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد
٣٤٨ ص
(١٧٩)
الثالثة: نفي ركنية القراءة
٣٥٠ ص
(١٨٠)
الرابعة: حكم العدول من سورة إلى أخرى
٣٥١ ص
(١٨١)
الخامسة: حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة
٣٥٤ ص
(١٨٢)
السادسة: حكم قراءة المعوذتين في الصلاة
٣٥٤ ص
(١٨٣)
السابعة: حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
٣٥٥ ص
(١٨٤)
الثامنة: ما وري في علة اختصاص القراءة بالركعتين الأوليين والتسبيح بالأخيرين وعلة الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به
٣٥٥ ص
(١٨٥)
الخامس: الركوع، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب الركوع
٣٦١ ص
(١٨٦)
الثانية: تحديد موضوع الركوع
٣٦٣ ص
(١٨٧)
الثالثة: وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه
٣٦٣ ص
(١٨٨)
الرابعة: وجوب الطمأنينة في الركوع
٣٦٤ ص
(١٨٩)
الخامسة: وجوب الذكر في الركوع
٣٦٥ ص
(١٩٠)
السادسة: وجوب رفع الرأس من الركوع
٣٦٨ ص
(١٩١)
السابعة: استحباب زيادة الانحناء في الركوع
٣٦٩ ص
(١٩٢)
الثامنة: ذكر بعض ما يستحب في الركوع
٣٧١ ص
(١٩٣)
التاسعة: استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه
٣٧٢ ص
(١٩٤)
العاشرة: استحباب الذكر أمام التسبيح
٣٧٣ ص
(١٩٥)
الحادية عشرة: استحباب قول (سمع الله لمن حمده) بعد رفع الرأس من الركوع
٣٧٥ ص
(١٩٦)
الثانية عشرة: ما روي من رفع اليدين قبل وبعد الركوع والسجود
٣٧٧ ص
(١٩٧)
الثالثة عشرة: استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع والرفع
٣٧٨ ص
(١٩٨)
السادس: السجود، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب السجود
٣٨٣ ص
(١٩٩)
الثانية: وجوب السجود على الأعضاء السبعة
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
الثالثة: وجوب التسبيح في السجود
٣٨٨ ص
(٢٠١)
الرابعة: وجوب الهوي إلى السجود
٣٨٩ ص
(٢٠٢)
الخامسة: وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها
٣٨٩ ص
(٢٠٣)
سنن السجود
٣٩٠ ص
(٢٠٤)
السابع: التشهد، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوبه
٤٠٤ ص
(٢٠٥)
الثانية: استحباب التورك في التشهد
٤٠٦ ص
(٢٠٦)
الثالثة: ما روي من الأذكار المستحبة فيه
٤٠٧ ص
(٢٠٧)
الرابعة: أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر
٤٠٨ ص
(٢٠٨)
الخامسة: جواز الدعاء فيه الدين والدنيا
٤١١ ص
(٢٠٩)
الثامن: التسليم
٤١٣ ص
(٢١٠)
مسائل: الأول: ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها
٤٣١ ص
(٢١١)
الثانية: استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين
٤٣٣ ص
(٢١٢)
الثالثة: وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد
٤٣٥ ص
(٢١٣)
الرابعة: ما يستحب قبل التسليم
٤٣٥ ص
(٢١٤)
الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه
٤٣٦ ص
(٢١٥)
السادسة: في عدم صدق التسليم بقول (سلام عليكم)
٤٣٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني: فيما يتعقب الصلاة من أذكار (التعقيب)، وفيه مطالب خمس الأول: في فضله
٤٤١ ص
(٢١٧)
الثاني: في كراهة النوم بعد صلاة الغداة
٤٤٥ ص
(٢١٨)
الثالث: فيما يعقب به على الاطلاق
٤٤٧ ص
(٢١٩)
الرابع: في الإشارة إلى ما يختص بالصلوات
٤٥٤ ص
(٢٢٠)
الخامس: في سجدتي الشكر
٤٥٧ ص
(٢٢١)
أحكام سجدة التلاوة
٤٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣١٣ - الرابع: القراءة: النظر الأول: واجبات القراءة، وفيها ست عشرة مسألة

لمن قرأ القرآن، إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف، ان يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأل العافية من النار ومن العذاب " (٢). وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة، وتسميت العاطس.
ولو أخل المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الا ان يخرج عن كونه مصليا.
العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن، ويعقد قلبه بمعناها، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (٣).
وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه واشارته بإصبعه " (٤). وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير.
ولو تعذر افهامه جميع معانيها، افهم البعض وحرك لسانه به، وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا.
والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان، ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.
الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا، في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.

(١) الكافي ٣: ٣٠١ ح ١، التهذيب ٢: ٢٨٦ ح ١١٤٧.
(٢) عوالي اللآلي ٤: ٥٨ ح ٢٠٥.
(٣) الكافي ٣: ٣١٥ ح ١٧.
(٣١٣)