ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
الباب الرابع: في الستر، وفصوله ثلاثة الأول: فيما يجب ستره، وفيه سبع مسائل: الأولى: في وجوب ستر العورة في الصلاة
٥ ص
(٢)
الثانية: في وجوب ستر العورة في غير الصلاة والطواف
٦ ص
(٣)
الثالثة: في تحديد العورة
٧ ص
(٤)
الرابعة: في جواز صلاة الأمة والصبية مكشوفتا الرأس
٩ ص
(٥)
الخامسة: في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
١٢ ص
(٦)
السادسة: في أن شرطية الستر في الصلاة مع الامكان هل هي مطلقة أو مقيدة
١٤ ص
(٧)
السابعة: حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين
١٦ ص
(٨)
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام الأولى: عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر
١٧ ص
(٩)
الثانية: عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما
١٨ ص
(١٠)
الثالثة: وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة
٢٠ ص
(١١)
الرابعة: وجوب مراعاة الستر من الجوانب ومن فوق
٢٠ ص
(١٢)
الخامسة: لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب
٢١ ص
(١٣)
السادسة: حكم الصلاة مع فقد الساتر
٢١ ص
(١٤)
السابعة: استحباب الصلاة جماعة للعراة وكيفيتها
٢٥ ص
(١٥)
فروع
٢٦ ص
(١٦)
الفصل الثاني: في الساتر
٢٨ ص
(١٧)
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر: الأول: جلد الميتة
٢٨ ص
(١٨)
الثاني: جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره
٣٢ ص
(١٩)
تنبيهات: الأول: في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص
٣٥ ص
(٢٠)
الثاني: في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل
٣٧ ص
(٢١)
الثالث: في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والفنك والسمور ولا في وبره
٣٨ ص
(٢٢)
الرابع: عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول
٣٩ ص
(٢٣)
الثالث: الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة
٤٠ ص
(٢٤)
مسائل: الأولى: في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة
٤٢ ص
(٢٥)
الثانية: في جواز لبس الحرير للنساء
٤٢ ص
(٢٦)
الثالثة: في جواز لبس الحرير غير المحض
٤٤ ص
(٢٧)
الرابعة: في جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب
٤٥ ص
(٢٨)
الخامسة: في جواز لبس الحرير مع الضرورة
٤٦ ص
(٢٩)
السادسة: حرمة لبس الحرير على الخنثى
٤٦ ص
(٣٠)
السابعة: حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا
٤٧ ص
(٣١)
الرابع: الذهب
٤٧ ص
(٣٢)
الخامس: المغصوب
٤٨ ص
(٣٣)
السادس: النجس
٤٩ ص
(٣٤)
السابع: الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق
٤٩ ص
(٣٥)
الثامن: كون الساتر رقيقا يحكي البشرة
٥٠ ص
(٣٦)
التاسع: كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة
٥٠ ص
(٣٧)
الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب، وفيه مسائل: الأولى: كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب
٥١ ص
(٣٨)
الثانية: كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى
٥٢ ص
(٣٩)
الثالثة: كراهة الصلاة في الثياب السود
٥٤ ص
(٤٠)
الرابعة: كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين
٥٧ ص
(٤١)
الخامسة: كراهة اشتمال الصماء
٦٠ ص
(٤٢)
السادسة: كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة
٦٢ ص
(٤٣)
السابعة: كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة
٦٣ ص
(٤٤)
الثامنة: كراهة استصحاب الحديد البارز
٦٤ ص
(٤٥)
التاسعة: كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب
٦٤ ص
(٤٦)
العاشرة: كراهة التصليب في الثوب
٦٥ ص
(٤٧)
الحادية عشرة: كراهة السدل
٦٥ ص
(٤٨)
الثانية عشرة: كراهة الإزار فوق القميص
٦٦ ص
(٤٩)
الثالثة عشرة: استحباب الصلاة في النعل العربية
٦٧ ص
(٥٠)
الرابعة عشرة: جواز الصلاة في البرطلة
٧٠ ص
(٥١)
الباب الخامس: في المكان، وفيه فصول: الفصل الأول: حكم الصلاة في المكان المغصوب
٧٦ ص
(٥٢)
مسائل:
٧٨ ص
(٥٣)
الأولى: حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها
٧٨ ص
(٥٤)
الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة
٧٨ ص
(٥٥)
الثالثة: اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة
٧٩ ص
(٥٦)
الرابعة: اشتراط طهارة المكان
٧٩ ص
(٥٧)
الخامسة: حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد
٨١ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: في المواضع التي تكره فيها الصلاة
٨٤ ص
(٥٩)
فروع
٩٢ ص
(٦٠)
الفصل الثالث: في مستحبات المكان، وفيه مطالب ثلاثة: الأول: في استحباب السترة في قبلة المصلي
١٠٠ ص
(٦١)
مسائل
١٠٠ ص
(٦٢)
الثاني: في استحباب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة
١٠٦ ص
(٦٣)
تنبيه: في ذكر المساجد الشريفة
١١٥ ص
(٦٤)
الثالث: في مباحث المساجد: الأول: استحباب بنائها
١١٨ ص
(٦٥)
الثاني: استحباب كثرة الاختلاف إليها
١١٨ ص
(٦٦)
الثالث: استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد
١١٩ ص
(٦٧)
الرابع: استحباب دخولها على طهارة وتقديم اليمنى والدعاء بالمأثور
١٢٠ ص
(٦٨)
الخامس: استحباب ترك أحاديث الدنيا فيها
١٢٠ ص
(٦٩)
السادس: استحباب كنسها
١٢٦ ص
(٧٠)
السابع: استحباب الاسراج فيها
١٢٦ ص
(٧١)
الثامن: حرمة ادخال النجاسة إليها والإزالة فيها
١٢٦ ص
(٧٢)
التاسع: حرمة جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق
١٢٨ ص
(٧٣)
العاشر: حرمة اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة
١٢٩ ص
(٧٤)
الحادي عشر: شرعية اتيان المساجد للنساء
١٢٩ ص
(٧٥)
الثاني عشر: حرمة الدفن في المسجد
١٣٠ ص
(٧٦)
الثالث عشر: حرمة دخول المشركين المسجد
١٣٠ ص
(٧٧)
الرابع عشر: استحباب الوقف على المساجد
١٣٠ ص
(٧٨)
الخامس عشر: في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
١٣١ ص
(٧٩)
خاتمة
١٣٢ ص
(٨٠)
الفصل الرابع: فيما يسجد عليه، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
١٣٦ ص
(٨١)
الثانية: عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
١٣٧ ص
(٨٢)
الثالثة: عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة
١٣٧ ص
(٨٣)
الرابعة: عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة
١٣٩ ص
(٨٤)
الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه
١٤١ ص
(٨٥)
السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود
١٤٢ ص
(٨٦)
السابعة: عدم جواز السجود على ما لا تتمكن الجبهة منه
١٤٢ ص
(٨٧)
الثامنة: جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها
١٤٣ ص
(٨٨)
التاسعة: حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه
١٤٤ ص
(٨٩)
العاشرة: جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه
١٤٥ ص
(٩٠)
الحادي عشرة: في تحديد الجبهة
١٤٦ ص
(٩١)
الثانية عشرة: عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة
١٤٧ ص
(٩٢)
الثالثة عشرة: اشتراط طهارة موضع الجبهة
١٤٨ ص
(٩٣)
الرابعة عشرة: كراهة نفخ موضع السجود
١٤٩ ص
(٩٤)
الخامسة عشرة: حكم ما لو خيف من السجود على الأرض
١٤٩ ص
(٩٥)
السادسة عشرة: جواز السجود على غير الأرض
١٥٠ ص
(٩٦)
السابعة عشرة: حكم السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن
١٥١ ص
(٩٧)
الباب السادس: في القبلة، وفيه فصول ثلاثة: الفصل الأول: في الماهية، وفيه مسائل:
١٥٣ ص
(٩٨)
الأولى: وجوب التوجه إلى الكعبة
١٥٥ ص
(٩٩)
الثانية: في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي
١٥٦ ص
(١٠٠)
الثالثة: وجوب معرفة القبلة على الأعيان
١٥٦ ص
(١٠١)
الرابعة: في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد ومن بحكمه
١٥٦ ص
(١٠٢)
الخامسة: حكم ما لو زالت عين الكعبة والعياذ بالله
١٥٨ ص
(١٠٣)
السادسة: علامات القبلة لأهل كل إقليم
١٥٩ ص
(١٠٤)
تنبيهات
١٦٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني: في المستقبل، وفيه مسائل: الأولى: عدم جواز الاجتهاد في معرفة القبلة للقادر على العلم
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثانية: حكم العاجز عن الاجتهاد
١٧٠ ص
(١٠٧)
الثالثة: حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد
١٧٢ ص
(١٠٨)
الرابعة: حكم ما لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى
١٧٣ ص
(١٠٩)
الخامسة: حكم ما لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة
١٧٤ ص
(١١٠)
السادسة: عدم جواز الصلاة جماعة مع اختلاف اجتهاد المصلين
١٧٤ ص
(١١١)
السابعة: حاكم ما لو صلى الجماعة جماعة بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام
١٧٥ ص
(١١٢)
الثامنة: حكم اختلاف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر
١٧٥ ص
(١١٣)
التاسعة: حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين
١٧٦ ص
(١١٤)
العاشرة: في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة
١٧٦ ص
(١١٥)
الحادية عشرة: حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف
١٧٦ ص
(١١٦)
الثانية عشرة: حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف
١٧٨ ص
(١١٧)
الثالثة عشرة: حكم الصلاة مع خفاء القبلة
١٨٠ ص
(١١٨)
الرابعة عشرة: حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة
١٨١ ص
(١١٩)
الخامسة عشرة: استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا
١٨٢ ص
(١٢٠)
السادسة عشرة: حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء
١٨٣ ص
(١٢١)
السابعة عشرة: حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات
١٨٤ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث: فيما يستقبل له، وفيه مسائل: الأولى: فيما يجب فيه استقبال
١٨٦ ص
(١٢٣)
الثانية: سقوط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن
١٨٦ ص
(١٢٤)
الثالثة: بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا
١٨٦ ص
(١٢٥)
الرابعة: بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال
١٨٧ ص
(١٢٦)
الخامسة: حكم الصلاة في السفينة
١٨٨ ص
(١٢٧)
السادسة: حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة
١٩٠ ص
(١٢٨)
الباب السابع: في الأذان والإقامة، وفيه فصول:
١٩٣ ص
(١٢٩)
الفصل الأول: في كيفية الأذان والإقامة، وفيه مسائل: الأولى: عدم جوازهما قبل الوقت
١٩٦ ص
(١٣٠)
الثانية: في فصولهما
١٩٧ ص
(١٣١)
الثالثة: حكم الترجيع والتثويب في الأذان
١٩٩ ص
(١٣٢)
الرابعة: ما روي في شواذ الاخبار من قول (ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية) في الأذان
٢٠٠ ص
(١٣٣)
الخامسة: استحباب حكاية الأذان لسامعه
٢٠١ ص
(١٣٤)
السادسة: استحباب الطهارة فيهما
٢٠٣ ص
(١٣٥)
السابعة: استحباب الوقوف على فصولهما
٢٠٦ ص
(١٣٦)
الثامنة: كراهة الكلام خلالهما
٢٠٧ ص
(١٣٧)
التاسعة: كراهة ان يكون المؤذن لحنا
٢٠٩ ص
(١٣٨)
العاشرة: استحباب الفصل بينهما
٢٠٩ ص
(١٣٩)
الحادية عشرة: استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن والسامع
٢١١ ص
(١٤٠)
الثانية عشرة: ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان
٢١١ ص
(١٤١)
الثالثة عشرة: ثبوت فقرة (حي على خير العمل) في الأذان
٢١٢ ص
(١٤٢)
الرابعة عشرة: وجوب الترتيب بينهما وبين كلماتهما
٢١٤ ص
(١٤٣)
الفصل الثاني: في المؤذن، وفيه مسائل: الأولى: في اشتراط عقله
٢١٥ ص
(١٤٤)
الثانية: في اشتراط اسلامه
٢١٥ ص
(١٤٥)
الثالثة: في جواز الاعتداد بأذان العبد
٢١٦ ص
(١٤٦)
الرابعة: مشروعية الأذان للنساء
٢١٦ ص
(١٤٧)
الخامسة: في جواز الاعتداد بأذان الفاسق
٢١٧ ص
(١٤٨)
السادسة: استحباب كون المؤذن بصيرا
٢١٨ ص
(١٤٩)
السابعة: جواز تعدد المؤذن
٢١٩ ص
(١٥٠)
الثامنة: جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما
٢٢٠ ص
(١٥١)
التاسعة: إناطة الإقامة باذن الإمام أو بشاهد الحال
٢٢١ ص
(١٥٢)
العاشرة: فيما إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال
٢٢١ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث: فيما يؤذن له وأحكام الأذان، وفيه مسائل: الأولى: عدم وجوب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة
٢٢٢ ص
(١٥٤)
الثانية: سقوط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة
٢٢٤ ص
(١٥٥)
الثالثة: إيجاب الأذان والإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به
٢٢٥ ص
(١٥٦)
الرابعة: جواز اجتزاء الامام والمأمومين بأذان مؤذن المسجد
٢٢٦ ص
(١٥٧)
الخامسة: في عدم جواز الاجتزاء بأذان وإقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
السادسة: في استحباب الأذان لصلاة القضاء
٢٢٨ ص
(١٥٩)
السابعة: في جواز تدارك الأذان والإقامة لمن نسيهما ودخل في الصلاة قبل أن يركع
٢٣٠ ص
(١٦٠)
الثامنة: حكم الأذان من جلوس
٢٣٢ ص
(١٦١)
التاسعة: في عدم وجوب إعادة الأذان والإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم
٢٣٣ ص
(١٦٢)
العاشرة: ذكر مواضع - غير الصلاة - يستحب فيها الأذان والإقامة
٢٣٤ ص
(١٦٣)
الحادية عشرة: جواز التثويب للتقية
٢٣٥ ص
(١٦٤)
الثانية عشرة: في استحباب أن يلي الامام الأذان والإقامة
٢٣٨ ص
(١٦٥)
الثالثة عشرة: حكم الأذان في المنارة
٢٣٨ ص
(١٦٦)
الرابعة عشرة: في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن والمقيم ان يقولها في نفسه
٢٣٩ ص
(١٦٧)
الخامسة عشرة: ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة
٢٣٩ ص
(١٦٨)
السادسة عشرة: عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا
٢٤٠ ص
(١٦٩)
أركان الصلاة الركن الأول: في أفعال الصلاة وتوابعها، وفصوله أربعة
٢٤١ ص
(١٧٠)
الفصل الأول: في الأفعال، وهي إما واجبة أو مندوبة: الأفعال الواجبة: الأول: النية، وفيها عشرة مسائل
٢٤١ ص
(١٧١)
الثاني: تكبيرة الاحرام وفيها ثمان مسائل
٢٥٢ ص
(١٧٢)
الثالث: القيام: واجبات القيام، وفيه احدى عشرة مسألة
٢٦٣ ص
(١٧٣)
مستحبات القيام، وهي خمسة
٢٧٤ ص
(١٧٤)
تنبيهات
٢٨٩ ص
(١٧٥)
الرابع: القراءة: النظر الأول: واجبات القراءة، وفيها ست عشرة مسألة
٢٩٥ ص
(١٧٦)
النظر الثاني: سنن القراءة، وهي ثلاثة عشر أمرا
٣٢٨ ص
(١٧٧)
النظر الثالث: في اللواحق، وفيه ثمان مسائل: الأولى: حرمة قول آمين عقيب الحمد
٣٤٣ ص
(١٧٨)
الثانية: استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد
٣٤٨ ص
(١٧٩)
الثالثة: نفي ركنية القراءة
٣٥٠ ص
(١٨٠)
الرابعة: حكم العدول من سورة إلى أخرى
٣٥١ ص
(١٨١)
الخامسة: حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة
٣٥٤ ص
(١٨٢)
السادسة: حكم قراءة المعوذتين في الصلاة
٣٥٤ ص
(١٨٣)
السابعة: حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
٣٥٥ ص
(١٨٤)
الثامنة: ما وري في علة اختصاص القراءة بالركعتين الأوليين والتسبيح بالأخيرين وعلة الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به
٣٥٥ ص
(١٨٥)
الخامس: الركوع، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب الركوع
٣٦١ ص
(١٨٦)
الثانية: تحديد موضوع الركوع
٣٦٣ ص
(١٨٧)
الثالثة: وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه
٣٦٣ ص
(١٨٨)
الرابعة: وجوب الطمأنينة في الركوع
٣٦٤ ص
(١٨٩)
الخامسة: وجوب الذكر في الركوع
٣٦٥ ص
(١٩٠)
السادسة: وجوب رفع الرأس من الركوع
٣٦٨ ص
(١٩١)
السابعة: استحباب زيادة الانحناء في الركوع
٣٦٩ ص
(١٩٢)
الثامنة: ذكر بعض ما يستحب في الركوع
٣٧١ ص
(١٩٣)
التاسعة: استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه
٣٧٢ ص
(١٩٤)
العاشرة: استحباب الذكر أمام التسبيح
٣٧٣ ص
(١٩٥)
الحادية عشرة: استحباب قول (سمع الله لمن حمده) بعد رفع الرأس من الركوع
٣٧٥ ص
(١٩٦)
الثانية عشرة: ما روي من رفع اليدين قبل وبعد الركوع والسجود
٣٧٧ ص
(١٩٧)
الثالثة عشرة: استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع والرفع
٣٧٨ ص
(١٩٨)
السادس: السجود، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوب السجود
٣٨٣ ص
(١٩٩)
الثانية: وجوب السجود على الأعضاء السبعة
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
الثالثة: وجوب التسبيح في السجود
٣٨٨ ص
(٢٠١)
الرابعة: وجوب الهوي إلى السجود
٣٨٩ ص
(٢٠٢)
الخامسة: وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها
٣٨٩ ص
(٢٠٣)
سنن السجود
٣٩٠ ص
(٢٠٤)
السابع: التشهد، وفيه مسائل: الأولى: أدلة وجوبه
٤٠٤ ص
(٢٠٥)
الثانية: استحباب التورك في التشهد
٤٠٦ ص
(٢٠٦)
الثالثة: ما روي من الأذكار المستحبة فيه
٤٠٧ ص
(٢٠٧)
الرابعة: أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر
٤٠٨ ص
(٢٠٨)
الخامسة: جواز الدعاء فيه الدين والدنيا
٤١١ ص
(٢٠٩)
الثامن: التسليم
٤١٣ ص
(٢١٠)
مسائل: الأول: ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها
٤٣١ ص
(٢١١)
الثانية: استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين
٤٣٣ ص
(٢١٢)
الثالثة: وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد
٤٣٥ ص
(٢١٣)
الرابعة: ما يستحب قبل التسليم
٤٣٥ ص
(٢١٤)
الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه
٤٣٦ ص
(٢١٥)
السادسة: في عدم صدق التسليم بقول (سلام عليكم)
٤٣٨ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني: فيما يتعقب الصلاة من أذكار (التعقيب)، وفيه مطالب خمس الأول: في فضله
٤٤١ ص
(٢١٧)
الثاني: في كراهة النوم بعد صلاة الغداة
٤٤٥ ص
(٢١٨)
الثالث: فيما يعقب به على الاطلاق
٤٤٧ ص
(٢١٩)
الرابع: في الإشارة إلى ما يختص بالصلوات
٤٥٤ ص
(٢٢٠)
الخامس: في سجدتي الشكر
٤٥٧ ص
(٢٢١)
أحكام سجدة التلاوة
٤٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ١٩٧ - الثانية: في فصولهما

وعن أبي الحسن عليه السلام: " من صلى بأذان وإقامة صلى وراءه صفان من الملائكة، وان أقام بغير أذان صلى واحد عن يمينه وآخر عن يساره " (١).
وعن محمد بن مسلم، قال لي الصادق عليه السلام: " إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وان أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد " (٢). في اخبار كثيرة من طرق الأصحاب وغيرها.
ثم الاذان لغة: الاعلام، ويقال: إيذان وأذين وفعله أذن يأذن، ثم آذن بالمد للتعدية، ويقال للمؤذن: أذين. وقول عدي بن زيد (٣).
وسماع يأذن الشيخ له * وحديث مثل ماذي مشار يريد به استمع، لان الاستماع سبب في العلم، فيرجع إلى أذن بمعنى علم، ومنه قوله تعالى: ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ (٤) أي: اعلموا، ومن قرأ بالمد فمعناه: أعلموا من ورائكم بالحرب.
وشرعا الأذكار المعهودة للاعلام بأوقات الصلوات.
والإقامة لغة: مصدر أقام بالمكان، والتاء عوض من عين الفعل لان أصله إقوام، أو مصدر أقام الشئ بمعنى أدامه، ومنه ﴿يقيمون الصلاة﴾ (٥).
وشرعا الأذكار المعهودة عند إقامة الصلاة، أي: فعلها.
وفي الباب فصول:

(١٩٧)