وسائل الشيعة (الإسلامية)
(١)
كتاب الحج أبواب الإحرام 1 - باب وجوبه وحكم من تركه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المواقيت وغيرها وإلى ما يأتي.
٢ ص
(٢)
2 - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذي القعدة بل من عشر من شوال فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه التوفير شهرا للمعمرة وفيه النهى عن الأخذ من شعر الرأس واللحية في ذي القعدة لمن أراد الإحرام.
٤ ص
(٣)
3 - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٦ ص
(٤)
4 - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتى يحرم وكراهته في ذي القعدة وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٦ ص
(٥)
5 - باب حكم الحلق في مدة التوفير فيه حديث مضمونه أن عليه دما إن حلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها وحمل على الاستحباب لما مر وعلى كونه بعد الإحرام
٨ ص
(٦)
6 - باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ونتف الأبط أو حلقه أو طليه والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٨ ص
(٧)
7 - باب استحباب الاطلاء لمن أراد الإحرام فان كان اطلى ولم تمض خمسة عشر يوما أجزأه واستحباب الإعادة وان قرب العهد وتأكدها بعد خمسة عشر يوما فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام.
١٠ ص
(٨)
8 - باب استحباب غسل الإحرام وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١١ ص
(٩)
9 - باب أنه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته وأول الليل لليلته ويومه ما لم يتم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٣ ص
(١٠)
10 - باب ان من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم تجب فيه ثلاثة أحاديث.
١٤ ص
(١١)
11 - باب ان من اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١٥ ص
(١٢)
12 - باب ان من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل فيه حديثان.
١٥ ص
(١٣)
13 - باب ان من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو طيب استحب له إعادة الغسل والتلبية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٦ ص
(١٤)
14 - باب ان من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه ولم يلب أو يشعر أو يقلد وانه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة فيه خمسة عشر حديثا وفيه معارض حمل على من لبى سرا وعلى الاستحباب.
١٧ ص
(١٥)
15 - باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٠ ص
(١٦)
16 - باب كيفية الإحرام واستحباب الدعاء عنده بالمأثور وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه النية والصلاة و الدعا والاشتراط والتلبية.
٢٢ ص
(١٧)
17 - باب وجوب النية في الإحرام وانه يجزى القصد بالقلب من غير نطق واستحباب الاقتصار على الاضمار فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٤ ص
(١٨)
18 - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة وان لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات أو أربعا أو ركعتين ثم يحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦ ص
(١٩)
19 - باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي ساير الأوقات واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإحرام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الصلاة.
٢٧ ص
(٢٠)
20 - باب ان من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلا أو عالما استحب له الإعادة فيه حديث.
٢٨ ص
(٢١)
21 - باب انه يجب على المحرم ان ينوى ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره وحكم من قال في النية كاحرام فلان فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في كيفية الحج في الحكم الأخير والى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية وغرها.
٢٨ ص
(٢٢)
22 - باب جواز نية الحج إذا لم يجب عمرة التمتع ثم يعدل عنه إليها إذا لم يسق هديا وان من نوى نوعا ونطق بغيره كان المعتبر النية فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية.
٣١ ص
(٢٣)
23 - باب استحباب اشتراط المحرم على ربه ان يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٣ ص
(٢٤)
24 - باب ان من اشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا و إلا سقط فيه ثلاثة أحاديث.
٣٤ ص
(٢٥)
25 - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الاحصار والصد فيه حديثان.
٣٥ ص
(٢٦)
26 - باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٦ ص
(٢٧)
27 - باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة واستحباب كونهما من القطن الأبيض فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في التكفين وغيره.
٣٦ ص
(٢٨)
28 - باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره فيه ثلاثة أحاديث.
٣٧ ص
(٢٩)
29 - باب عدم جواز احرام الرجل في الحرير المحض وجوازه في الممزوج بما تجوز فيه الصلاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٨ ص
(٣٠)
30 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٣٩ ص
(٣١)
31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما وكراهة بيعهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
٣٩ ص
(٣٢)
32 - باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٠ ص
(٣٣)
33 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين وان لها ان تلبس ما شائت إلا ما استثنى فيه أحد عشر حديثا وفيه لبسها الخلخالين والمسك دون البرقع
٤١ ص
(٣٤)
34 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم ان كان راجلا وفي أول البيداء أو الردم ان كان راكبا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وأكثر الأحاديث غير مقيدة بالجهر هنا.
٤٣ ص
(٣٥)
35 - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا واستحباب تأخيره حتى يمشى قليلا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
٤٦ ص
(٣٦)
36 - باب وجوب التلبية عند الإحرام فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٧ ص
(٣٧)
37 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
٥٠ ص
(٣٨)
38 - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية فيه خمسة أحاديث وفيه جملة مما يسقط عنهن.
٥١ ص
(٣٩)
39 - باب انه يجزى الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإشارة ويستحب التلبية عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٢ ص
(٤٠)
40 - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها فيه تسعة أحاديث وفيه وجوب التلبيات الأربع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، وفيه تلبيات كثيرة مستحبة.
٥٢ ص
(٤١)
41 - باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام سبعين مرة فصاعدا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم.
٥٥ ص
(٤٢)
42 - باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر وعلى كل حال فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم عموما ويأتي.
٥٦ ص
(٤٣)
43 - باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة أو حين يدخل بيوتها أو حين يدخل الحرم واستحباب كثرة ذكر الله فيه تسعة أحاديث.
٥٧ ص
(٤٤)
44 - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٩ ص
(٤٥)
45 - باب قطع التلبية في العمرة عند دخول الحرم وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة فيه ثلاثة عشر حديثا مختلفة حملت على التخيير والتفصيل.
٦٠ ص
(٤٦)
46 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح ان كان راكبا وفي المسجد ان كان ماشيا وجوازه فيه مطلقا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
٦٢ ص
(٤٧)
47 - باب استحباب تجريد الصبيان من فخ وكيفية حجهم وأحكامهم فيه حديث في الحكم الأول وإشارة إلى ما مر في اقسام الحج.
٦٤ ص
(٤٨)
48 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد وحكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه وجوازه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيما مر حكم الترك.
٦٤ ص
(٤٩)
49 - باب وجوب الإحرام على النفساء كالحائض وعلى المستحاضة كالطاهر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في الطهارة ويأتي.
٦٦ ص
(٥٠)
50 - باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ولو دخل لقتال الا ان يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه أو يتكرر فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدة احكام يأتي.
٦٧ ص
(٥١)
51 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي اقسام الحج
٦٩ ص
(٥٢)
52 - باب كيفية الإحرام بالحج فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه كالا حرام السابق وفيه جملة من الاحكام السابقة
٧١ ص
(٥٣)
53 - باب حكم من أراد الإحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه انه ليس عليه شئ ويعيد الإحرام
٧٢ ص
(٥٤)
54 - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا له نبطل عمرته ولم يجب عليه دم بل يستحب وان كان عالما بطلت عمرته وصارت حجة مفردة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٧٢ ص
(٥٥)
55 - باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره فيه حديثان
٧٤ ص
(٥٦)
أبواب تروك الإحرام 1 - باب تحريم صيد البر كله علي المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة وكذا الفرخ والبيض فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب الكفارة بسببه وتحريم شهادة المحرم على النكاح.
٧٤ ص
(٥٧)
2 - باب تحريم اكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٧٧ ص
(٥٨)
3 - باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل ويلزم الفداء المحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٧٨ ص
(٥٩)
4 - باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي،
٧٩ ص
(٦٠)
5 - باب جوازا كل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٧٩ ص
(٦١)
6 - باب انه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨١ ص
(٦٢)
7 - باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله إلا أن لا يمكن التحرز منه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الكفارات.
٨٣ ص
(٦٣)
8 - باب انه يحرم على المحرم ان يؤذي صيد البر أو يعذبه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٨٤ ص
(٦٤)
9 - باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها فيه حديث.
٨٥ ص
(٦٥)
10 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم وكذا ما ذبح منه في الحرم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه دفن الصيد.
٨٥ ص
(٦٦)
11 - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد لا بعد ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٨٧ ص
(٦٧)
12 - باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة وتعمد الانزال ولو بالاستمناء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات وفيه جملة منها
٨٧ ص
(٦٨)
13 - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وإنزالها من المحمل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
٨٨ ص
(٦٩)
14 - باب انه يحرم على المحل ان يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فان فعل كان التزويج باطلا ولا يحل للمحل ان يزوج محرما فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الكفارات وفي النكاح وفيه معارض حمل على التقية وعلى كونه قبل الإحرام.
٨٨ ص
(٧٠)
15 - باب انه من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا وعليه المهران كان دخل، وان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في النكاح.
٩١ ص
(٧١)
16 - باب انه يجوز للمحرم ان يشترى الجواري ويبيعها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي عموما.
٩٢ ص
(٧٢)
17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي عموما وفيه انه لا يتزوج.
٩٢ ص
(٧٣)
18 - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ويكره له بقية الطيب ويجوز له النظر إليه فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الكفارات وفيه أحكام يأتي.
٩٣ ص
(٧٤)
19 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض ووجوب الكفارة فيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٩٧ ص
(٧٥)
20 - باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة فيه حديث.
٩٨ ص
(٧٦)
21 - باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة وخلوق القبر وجواز تركه غسلهما عن الثوب فيه خمسة أحاديث.
٩٨ ص
(٧٧)
22 - باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم فيه أربعة أحاديث وفيه غسل المحرم الدهن من نفسه إذا دهنه المحل بغير علمه.
٩٩ ص
(٧٨)
23 - باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمحرم إذا أرادت الإحرام فيه حديثان.
١٠٠ ص
(٧٩)
24 - باب انه يجب على المحرم ان يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ولا يجوز ان يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٠ ص
(٨٠)
25 - باب جواز شم المحرم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس فيه أربعة أحاديث.
١٠١ ص
(٨١)
26 - باب جواز اكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه مع الحاجة إليه ويمسك على أنفه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٠٢ ص
(٨٢)
27 - باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه اذخر فيه ثلاثة أحاديث.
١٠٣ ص
(٨٣)
28 - باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرافقة فيه حديثان
١٠٤ ص
(٨٤)
29 - باب تحريم الادهان على المحرم فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الطيب عليه.
١٠٤ ص
(٨٥)
30 - باب جواز الادهان قبل الإحرام بما لا يبقى عليه بعده فيه سبعة أحاديث وفيه معارض غير صريح.
١٠٥ ص
(٨٦)
31 - باب جواز إدهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة مع الحاجة ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لريح العرق فيه أربعة أحاديث.
١٠٧ ص
(٨٧)
32 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلا بخير فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول لا والله وبلى والله دون لعمري.
١٠٨ ص
(٨٨)
33 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة وجواز إكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي
١١١ ص
(٨٩)
34 - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فان فعل فليلب فيه أربعة أحاديث.
١١٤ ص
(٩٠)
35 - باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ولا تصريح بالمنع من مطلق المخيط بل ورد المنع من القميص والسراويل وثوب يزر أو يدرع والخفين.
١١٤ ص
(٩١)
36 - باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع إزراره وان له ان يلبس كان ثوب الا ما ورد النهى عنه فيه خمسة أحاديث.
١١٥ ص
(٩٢)
37 - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس وعدم بطلان الإحرام لو فعل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١١٦ ص
(٩٣)
38 - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلا أن يتنجس فيه أربعة أحاديث.
١١٧ ص
(٩٤)
39 - باب جواز الإحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل فيه ستة أحاديث وفيه كراهة الملحم وجواز الخز للمرأة
١١٨ ص
(٩٥)
40 - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالمعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة فيه أربعة أحاديث.
١١٩ ص
(٩٦)
41 - باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
١٢٠ ص
(٩٧)
42 - باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق فيه أربعة أحاديث.
١٢١ ص
(٩٨)
43 - باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٢٢ ص
(٩٩)
44 - باب جواز لبس المحرم القباء في الضرورة ولا يدخل يديه في كميه فيه ثمانية أحاديث.
١٢٤ ص
(١٠٠)
45 - باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب ان يخرجه من قدميه ولو بالشق وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه فيه خمسة أحاديث وفيه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه
١٢٥ ص
(١٠١)
46 - باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة وتحريم لبسه للزينة فيه ستة أحاديث.
١٢٧ ص
(١٠٢)
47 - باب انه يجوز للمحرم ان يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السفر.
١٢٨ ص
(١٠٣)
48 - باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة فيه عشرة أحاديث
١٢٩ ص
(١٠٤)
49 - باب جواز لبس المرأة المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا لغير الزينة وتحريم اظهاره للرجال حتى الزوج وتحريم لبسها لغير المعتاد منه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٣١ ص
(١٠٥)
50 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا وللمحرمة مطلقا فيه أربعة أحاديث.
١٣٣ ص
(١٠٦)
51 - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم الا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم فيه خمسة أحاديث.
١٣٤ ص
(١٠٧)
52 - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
١٣٥ ص
(١٠٨)
53 - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والميزر فيه خمسة أحاديث وفيه الصلاة فيه وان كان قصيرا معقودا وانه لا ينبغي ان يحدث في الميزر حدثا بمقراص ولا إبرة تخرجه عن حد الميزر ويغرزه غرزا ولا بدان يغطى السرة والركبتين ولا يشده بتكة ولا غيرها وله ان يثنى الإزار على عنقه.
١٣٥ ص
(١٠٩)
54 - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف فيه أربعة أحاديث.
١٣٧ ص
(١١٠)
55 - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء ويستحب تجديد تلبية فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه احرام المرأة في وجهها.
١٣٧ ص
(١١١)
56 - باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة يلزمه الفداء فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
١٣٩ ص
(١١٢)
57 - باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة فيه حديث
١٤٠ ص
(١١٣)
58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم وفيه ان الصائم لا يرتمس.
١٤٠ ص
(١١٤)
59 - باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٤١ ص
(١١٥)
60 - باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته فيه حديثان.
١٤٢ ص
(١١٦)
61 - باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم وجواز مسحه بالمنديل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٤٣ ص
(١١٧)
62 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلا لضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز فيه أحد عشر حديثا وفيه رخصة حملت على الضرورة وفيه حجامة الصائم.
١٤٣ ص
(١١٨)
63 - باب انه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال فيه حديثان.
١٤٥ ص
(١١٩)
64 - باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه ساترا وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الكفارات وفيه جوازه للمرأة وفيه معارض حمل على الضرورة والتقية.
١٤٥ ص
(١٢٠)
65 - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٤٨ ص
(١٢١)
66 - باب جواز التظليل للرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية وقضاء الحائض الصوم دون الصلاة واشتراط الطلاق بشاهدين عدلين دون التزويج وبطلان طلاق المجنون والسكران
١٤٩ ص
(١٢٢)
67 - باب جواز مشي المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا وجواز ستر بعض جسده ببعض وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان استظل من المطر بنطع أو غيره فعليه دم
١٥٢ ص
(١٢٣)
68 - باب ان الرجل المحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الضرورة والتقية.
١٥٣ ص
(١٢٤)
69 - باب انه يجوز للمحرم ان يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٥٤ ص
(١٢٥)
70 - باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عسب عينيه ورأسه وجسده وعصر الدمل وقطع البثور ونحوها وسد الاذن فيه ثمانية أحاديث.
١٥٥ ص
(١٢٦)
71 - باب تحريم اخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم الا في الضرورة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الضرورة وعدم العمد وفيه جواز الحك والسواك للمحرم.
١٥٧ ص
(١٢٧)
72 - باب ان يجوز للمحرم أنه يشد العمامة على بطنه على كراهية ولا يرفعها إلى صدره فيه حديثان.
١٥٨ ص
(١٢٨)
73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الكفارات وفيه لا يتعمد قتل دابة إذا حك.
١٥٨ ص
(١٢٩)
74 - باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة فيه حديث وإشارة إلى ما مر
١٥٩ ص
(١٣٠)
75 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده فيه ثلاثة أحاديث.
١٦٠ ص
(١٣١)
76 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده على كراهية فيه ثلاثة أحاديث.
١٦١ ص
(١٣٢)
77 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وان طالت الا ان تؤذيه فيقلمها ويكفر فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه في كل ظفر قبضة من طعام ولزوم الكفارة للمفتي وانها دم في الجميع.
١٦١ ص
(١٣٣)
78 - باب تحريم قتل المحرم هو أم الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها ورمى ما سواها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الضرورة
١٦٢ ص
(١٣٤)
79 - باب جواز طرح المحرم القراد والحلم عن بدنه وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٦٤ ص
(١٣٥)
80 - باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحملة ولا يدميه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه حكم طرح القملة والقراد كما مر
١٦٥ ص
(١٣٦)
81 - باب جواز قتل المحرم ولو قي الحرم كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم الا ما استثنى فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه انه يقتل ما يريده من السبع والحية والعقرب والفارة والذئب والزنبور والكلب ويرمى الغراب والحداة ويحارب اللصوص.
١٦٦ ص
(١٣٧)
82 - باب انه يجوز للمحرم والمحل ان ينحر الإبل ويذبح البقر الغنم ونحوها مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك فيه ستة أحاديث.
١٦٩ ص
(١٣٨)
83 - باب ان المحرم إذا مات وجب ان يصنع به كما يصنع بالمحل الا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة.
١٧٠ ص
(١٣٩)
84 - باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وان لم تؤذه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
١٧١ ص
(١٤٠)
85 - باب انه يجوز للمحرم أنه يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة فيه حديثان وفيه انه ينحر بعيره ويذبح شاته.
١٧٢ ص
(١٤١)
86 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه فان فعل وجب اعادتها وجوازه في غير الحرم لهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ما يأتي.
١٧٢ ص
(١٤٢)
87 - باب جواز قطع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة والإذخر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٧٣ ص
(١٤٣)
88 - باب تحريم صيد الحرم مطلقا وتنفيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الكفارات وفيه من استجار بالحرم فهو آمن وانه لا تحل لقطته إلا لمنشد وفيه جملة من الاحكام السابقة
١٧٥ ص
(١٤٤)
89 - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره فيه حديثان.
١٧٦ ص
(١٤٥)
90 - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة فيه ثلاثة أحاديث.
١٧٧ ص
(١٤٦)
91 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول: يا سعد فيه حديثان.
١٧٨ ص
(١٤٧)
92 - باب انه يجوز للمحرم ان يتخلل ويستاك فيه ثلاثة أحاديث.
١٧٨ ص
(١٤٨)
93 - باب كراهة الاحتباء للمحرم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في مقدمات الطواف.
١٧٩ ص
(١٤٩)
94 - باب انه لا يجوز للمحرمين ان يقتتلا ولا يصطرعا فيه حديثان.
١٧٩ ص
(١٥٠)
95 - باب جواز تأديب المحرم عبده وان يقلع ضرسه مع الحاجة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات.
١٨٠ ص
(١٥١)
96 - باب كراهة انشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وان كان شعر حق فيه حديث
١٨٠ ص
(١٥٢)
أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 - باب انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة وفي الظبي شاة وفي بقرة الوحش بقرة وفيما سوى ذلك قيمته ان لم يكن له فداء منصوص فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
١٨١ ص
(١٥٣)
2 - باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه يقوم الفداء ويشترى بقيمته طعام لكل مسكين مد ولا يلزمه الزيادة على ستين مسكينا في البدنة وثلاثين في البقرة وعشرة في الشاة فان عجز صام ثمانية عشر يوما في الأول وتسعة في الثاني وثلاثة في الثالثة ومن عجز عن البدنة أجزأه سبع شياة.
١٨٣ ص
(١٥٤)
3 - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أحكام كثيرة جدا تأتي انشاء الله
١٨٦ ص
(١٥٥)
4 - باب ان المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
١٨٩ ص
(١٥٦)
5 - باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظير هن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه قي القطاة حمل قد فطم ورعى وفي الباقي دم.
١٩٠ ص
(١٥٧)
6 - باب ان المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي فيه حديث
١٩١ ص
(١٥٨)
7 - باب ان المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام فيه ثلاثة أحاديث.
١٩١ ص
(١٥٩)
8 - باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطا لم يلزمه شئ فان تعمد لزمه شئ من طعام وان اراده الزنبور لم يلزمه شئ فيه ثلاثة أحاديث.
١٩٢ ص
(١٦٠)
9 - باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي وفي البيضة درهم ان لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
١٩٣ ص
(١٦١)
10 - باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوه أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها وهي درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩٥ ص
(١٦٢)
11 - باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
١٩٨ ص
(١٦٣)
12 - باب ان الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا دخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالايداع حتى يستوى ريشه ثم يخلى سبيله فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
١٩٩ ص
(١٦٤)
13 - باب تحريم صيد الحرم و حمامه وتحريم أكله وان من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٠٢ ص
(١٦٥)
14 - باب تحريم اخراج حمام الحرم وساير الطير والصيد منه ووجوب رده إلى الحرم ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٠٤ ص
(١٦٦)
15 - باب ان من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجزأ اخراجه فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٠٦ ص
(١٦٧)
16 - باب ان من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٠٧ ص
(١٦٨)
17 - باب ان المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٠٨ ص
(١٦٩)
18 - باب انه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ولو رجالا ونساء في قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه.
٢٠٩ ص
(١٧٠)
19 - باب انه إذا أو قد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية وان أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢١١ ص
(١٧١)
20 - باب انه إذا رمي محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء فيه حديثان.
٢١٢ ص
(١٧٢)
21 - باب ان المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل الصيد لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء ان كان في الحرم فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢١٢ ص
(١٧٣)
22 - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢١٣ ص
(١٧٤)
23 - باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فان عجر فلكل بيضة شاة فان عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا فان عجز فصيام ثلاثة أيام فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢١٤ ص
(١٧٥)
24 - باب ان المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل وفي بيض القطاة بكارة من الغنم فيه ستة أحاديث.
٢١٦ ص
(١٧٦)
25 - باب ان المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج كان هدايا بالغ الكعبة فيه خمسة أحاديث
٢١٨ ص
(١٧٧)
26 - باب ان من كسر بيض حمام الحرم ولو جاهلا لزمه قيمته ان لم يكن تحرك الفرخ والا ففي كل بيضة شاة أو حمل أو جدي وعلى المحل في الحرم القيمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢١٩ ص
(١٧٨)
27 - باب ان المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شئ فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا فيه ستة أحاديث.
٢٢٠ ص
(١٧٩)
28 - باب ما يجب في أعضاء الصيد فيه أربعة أحاديث وفيه ان في اليد أو الرجل ربع الفداء وفي أحد قرني الغزال ربع قيمته وفيهما النصف وفي عينيه قيمته وفي إحدى يديه نصف قيمته وكذا إحدى رجليه فان كسر يده ولم يرع فدم شاة.
٢٢٢ ص
(١٨٠)
29 - باب انه لا يجوز لاحد ان يرمى صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٢٢٣ ص
(١٨١)
30 - باب ان من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ومن رمى صيدا في الحل وتحامل حتى دخل الحرم لم يلزمه الفداء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
٢٢٤ ص
(١٨٢)
31 - باب لزوم الكفارة في الصيد للمحرم عمدا كان أو خطا أو جهلا وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ضمان ما وطأه المحرم أو بعيره وتحريم الصيد عليه وان صاده المحل.
٢٢٦ ص
(١٨٣)
32 - باب عدم جواز الصيد بين البريد والحرم فان فعل فعليه الكفارة وان جرحه أو قفا عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٢٨ ص
(١٨٤)
33 - باب ان من كان في الحرم ولو محلا فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٢٩ ص
(١٨٥)
34 - باب ان من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه فان كان معه خرج عن ملكه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٢٩ ص
(١٨٦)
35 - باب ان المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل جاز له امساكه وادخاله الحرم واكله بعد الاحلال فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣٠ ص
(١٨٧)
36 - باب ان من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه وحرم امساكه فان امساكه حتى مات لزمه فداؤه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣٠ ص
(١٨٨)
37 - باب تحريم الجراد على المحرم وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ولزوم الفدية فيجب تمرة عن كل جرادة أو كف من طعام وان كان كثيرا لزمه دم شاة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه في الجرادة دم وحمل على الكثير وعلى الاستحباب.
٢٣١ ص
(١٨٩)
38 - باب ان المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شئ ويجب عليه التحرز بقدر الامكان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣٣ ص
(١٩٠)
39 - باب ان من قتل أسدا في الحرم فلم يرده لزمه كبش فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٣٤ ص
(١٩١)
40 - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم وجواز اخراجه من الحرم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٣٤ ص
(١٩٢)
41 - باب جواز اخراج الفهد وساير السباع من الحرم وما لا يصف من الطير فيه ستة أحاديث وفيه جواز اخراج ما يصف خاصة.
٢٣٦ ص
(١٩٣)
42 - باب جواز قتل السبع الموذي لحمام الحرم ولو فيه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٣٧ ص
(١٩٤)
43 - باب ان المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء فان لم يقدر فدى إذا قدر فيه اثنى عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.
٢٣٧ ص
(١٩٥)
44 - باب ان المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير وحكم القمري ونحوه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٠ ص
(١٩٦)
45 - باب ان المحرم إذا أصاب طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم فيه حديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٢ ص
(١٩٧)
46 - باب أنه انما يضاعف فداء الصيد على المحرم في للحرم فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة لم يلزم التضعيف فيه حديثان.
٢٤٣ ص
(١٩٨)
47 - باب ان المحرم إذا تكرر منه الصيد خطا وجب عليه لكل مرة كفارة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٤٣ ص
(١٩٩)
48 - باب ان المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة فيه خمسة أحاديث.
٢٤٤ ص
(٢٠٠)
49 - باب ان من لزمه فداء في احرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى وان كان في العمرة فبمكة ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ويستحب كونه بمكة أو بمنى فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٤٥ ص
(٢٠١)
50 - باب ان من لزمه فداء صيد وغيره ولم يجد وجب عليه قضاؤه إذا وجد ولو في منزلة ويتصدق به فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم.
٢٤٧ ص
(٢٠٢)
51 - باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٤٧ ص
(٢٠٣)
52 - باب ان من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها وكذا ما وجب بمنى فيه حديث
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم أو يطأه بعيره أو دابته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٢٤٩ ص
(٢٠٥)
54 - باب ان المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم وان كان في الحرم لزمه قيمته وان أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة فيه حديثان.
٢٤٩ ص
(٢٠٦)
55 - باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه فان طرحه لزمه فداء آخر وكذا إذا اكله فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٥٠ ص
(٢٠٧)
56 - باب ان العبد إذا أحرم باذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء وان أحرم بغير اذنه لم يلزمه شئ وكذا ان صاد محلا ولم يأمره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٥١ ص
(٢٠٨)
57 - باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله فيه حديث فيه على المحل لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
٢٥٢ ص
(٢٠٩)
أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام 1 - باب ان من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٥٣ ص
(٢١٠)
2 - باب ان المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه وكذا المحرمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الجماع جاهلا في شهر رمضان كذلك وكذا الا كل ناسيا.
٢٥٣ ص
(٢١١)
3 - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ويجب على كل منهما بدنة فان عجز فشاة ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان الا ومعهما ثالث ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق وان الأولى فرضهما والثانية عقوبة فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه لا شئ على الجاهل.
٢٥٥ ص
(٢١٢)
4 - باب ان المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ولم يلزمها شئ ولم يبطل حجها ولا عقدها وبدل البدنة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه دلالة على سابقه وفيه ان عجز عن بدنة أطعم ستين مسكينا مدا مدا فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
٢٥٩ ص
(٢١٣)
5 - باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٦٠ ص
(٢١٤)
6 - باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦١ ص
(٢١٥)
7 - باب ان المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٢٦٢ ص
(٢١٦)
8 - باب ان المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير اذنه لم يلزمه شئ فان أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة فيه ثلاثة أحاديث.
٢٦٢ ص
(٢١٧)
9 - باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ولزمه جزور، فان عجز بقرة أو شاة فيه ثلاثة أحاديث.
٢٦٤ ص
(٢١٨)
10 - باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ولزمه بدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا وان كان جاهلا لم يلزمه شئ فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٦٤ ص
(٢١٩)
11 - باب حكم الجماع في اثناء الطواف والسعي فيه حديثان وفيه ان جامع بعد خمسة أشواط من طواف النساء استغفر الله وأتم طوافه وان جامع بعد ثلاث أو أربع أفسد حجه وعليه بدنة وإعادة الطواف وان جامع بعد أربعة أشواط من السعي أتمه ولا شئ عليه وحمل على ظن الاتمام والآتيان بطواف النساء وحمل على فساد الحج على تقديم الطواف على الوقوف وعلى فوت معظم الثواب.
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
12 - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ويستحب كونه في الشهر الداخل وحكم من ظن تمام السعي فقر وجامع ثم ذكر النقصان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٢٦٨ ص
(٢٢١)
13 - باب ان من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاه فان جامع لزمه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٢٦٩ ص
(٢٢٢)
14 - باب ان من لا عب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٧١ ص
(٢٢٣)
15 - باب ان من عبث بذكره حتى أمنى لزمه بدنة والحج من قابل فيه حديث
٢٧٢ ص
(٢٢٤)
16 - باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور ان كان موسرا أو بقرة ان كان متوسطا أو شاة ان كان معسرا فيه خمسة أحاديث.
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
17 - باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ فان كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة فيه سبعة أحاديث وفيه معارض حمل على السهو.
٢٧٤ ص
(٢٢٦)
18 - باب ان المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها واو بغير شهوة لزمه دم شاة فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة فان قبل أمة رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٧٦ ص
(٢٢٧)
19 - باب حكم المرأة إذا قضت مناسكها وهي حائض ثم واقعها زوجها فيه حديث فيه عليها بدنة والحج من قابل.
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
20 - باب ان المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو تسمع على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ فيه أربعة أحاديث.
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
21 - باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٢٧٩ ص
(٢٣٠)
22 - باب ان المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر استحب لا صحابه ان يجمعوا له قيمتها فيه حديث.
٢٧٩ ص
(٢٣١)
أبواب بقية كفارات الإحرام 1 - باب ما يجب على المحرم في الجدال فيه عشرة أحاديث وفيه في الثلاث على المصيب شاة والمخطئ بقرة وكاذبا مرة شاة وروى جزور.
٢٨٠ ص
(٢٣٢)
2 - باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة فيه ثلاثة أحاديث
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
3 - باب انه يستحب للحاج بعد فراغه ان يشترى بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
4 - باب ان المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو إدهانا متعمدا لزمه شاة وان كان جاهلا لزمه اطعام مسكين وان كان ناسيا لم يلزمه شئ فيه تسعة أحاديث.
٢٨٤ ص
(٢٣٥)
5 - باب ان المحرم إذا غطى رأسا عمدا لزمه طرح الغطا واطعام مسكين وان كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة واستحب له تجديد التلبية فيه حديثان
٢٨٦ ص
(٢٣٦)
6 - باب ان الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يتصدق بعد لكل يوم وحمل على العجز.
٢٨٦ ص
(٢٣٧)
7 - باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي احرام الحج لزمه كفارتان فيه حديثان.
٢٨٨ ص
(٢٣٨)
8 - باب ان المحرم إذا اكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ وان تعمد لزمه دم شاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٢٨٩ ص
(٢٣٩)
9 - باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف منها فداء وان اضطر إليها فيه حديث.
٢٩٠ ص
(٢٤٠)
10 - باب ان المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٢٩١ ص
(٢٤١)
11 - باب ان المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة فان نتف أحد هما لزمه اطعام ثلاثة مساكين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٢٩٢ ص
(٢٤٢)
12 - باب ان المحرم ان تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام أو كف فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب
٢٩٢ ص
(٢٤٣)
13 - باب ان المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة فيه حديثان.
٢٩٤ ص
(٢٤٤)
14 - باب ان المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مساكين مدان أو اطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة أيام وان حلقه لاذى فيه خمسة أحاديث وفيه ان أو في القرآن للتخيير.
٢٩٥ ص
(٢٤٥)
15 - باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها ألزمه كف من طعام ولا يسقط بردها وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في التروك.
٢٩٧ ص
(٢٤٦)
16 - باب ان المحرم إذا مس شعره عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من طعام وان مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ فيه تسعة أحاديث.
٢٩٨ ص
(٢٤٧)
17 - باب ان المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم فيه حديث.
٣٠٠ ص
(٢٤٨)
18 - باب ان من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة فيه ثلاثة أحاديث.
٣٠١ ص
(٢٤٩)
19 - باب ان المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة فيه حديث.
٣٠٢ ص
(٢٥٠)
أبواب الاحصار والصد 1 - باب ان المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه وجملة من أحكام الاحصار والصد فيه ستة أحاديث وفيه ينحر ان بدنتهما في مكانهما أو انه إذا برأ اعتمر وانه يحل من كل شئ إلى غير ذلك.
٣٠٢ ص
(٢٥١)
2 - باب ان من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدى أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو منى للحاج ومكة للمعتمر فإذا بلغ أحل وقصر وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكن وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وامسك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٥ ص
(٢٥٢)
3 - باب ان من احصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق ان ظن امكانه فان أدرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجبا فان مات فمن ماله وكذا من صد ثم زال عذره فيه حديثان.
٣٠٦ ص
(٢٥٣)
4 - باب ان من حج قارنا ثم احصر لم يكن له ان يحج في القابل إلا قارنا وكذا المتمتع والمفرد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٠٧ ص
(٢٥٤)
5 - باب ان من احصر فبعث بهديه ثم أداه رأسه جاز له الحق ويكفر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الكفارات.
٣٠٨ ص
(٢٥٥)
6 - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٠٩ ص
(٢٥٦)
7 - باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلل وان كان قد ساق هديا أجزأه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٠٩ ص
(٢٥٧)
8 - باب ان من اشترط في احرامه ان يحله حيث حبسه ثم احصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل وعليه قضاء الحج والعمرة وان له التحلل وان لم يشترط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الإحرام.
٣١٠ ص
(٢٥٨)
9 - باب انه يستحب لمن لم يحج ان يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه يوما لا شعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ثم يحل يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه فيه ستة أحاديث.
٣١٢ ص
(٢٥٩)
10 - باب ان من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة فيه حديث.
٣١٤ ص
(٢٦٠)
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها 1 - باب انه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله ما شيئا حافيا ولو ساعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة وإلى ما يأتي.
٣١٤ ص
(٢٦١)
2 - باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل ولو بمكة فيه حديثان.
٣١٦ ص
(٢٦٢)
3 - باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة فيه حديثان.
٣١٦ ص
(٢٦٣)
4 - باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة والخروج من أسفلها وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع وتحريم دخولها بغير احرام إلا ما استثنى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الإحرام.
٣١٧ ص
(٢٦٤)
5 - باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ودخولها ما شيئا حافيا والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الأغسال ويأتي.
٣١٨ ص
(٢٦٥)
6 - باب ان من اغتسل لدخول مكة ثم نام انتقض غسله واستحب له اعادته ولا يجزيه الوضوء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣١٩ ص
(٢٦٦)
7 - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار تواضع خاليا من الكبر لابسا خلقان الثياب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٢٠ ص
(٢٦٧)
8 - باب استحباب دخول الحرم حافيا بسكينة ووقار وخشوع والدعاء بالمأثور على باب المسجد وعند دخوله واستقبال الكعبة فيه حديثان.
٣٢١ ص
(٢٦٨)
9 - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في كيفية الحج.
٣٢٣ ص
(٢٦٩)
10 - باب استحباب كسوة الكعبة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٢٣ ص
(٢٧٠)
11 - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت وكيفية بنائها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه انها تبنى على قواعدها بالأحجار ويوضع الحجر الأسود في مكانه المعهود ويجعل لها بابان شرقي وغربي وتكون كسوتها بالثياب وترفع اثنى عشر ذراعا إلى سبع وعشرين وتوضع لها أعمدة من خشب وسقف من الجرائد والطين وكون الطول ثلاثين ذراعا والعرض اثنين وعشرين وجواز الزيادة في المسجد الحرم من الدور التي حوله إلى غير ذلك.
٣٢٤ ص
(٢٧١)
12 - باب انه لا يجوز أن يؤخذ شئ من تراب الكعبة والمسجد و حصاها وان من أخذ من ذلك شيئا وجب ان يرده إلى مكانه أو إلى مسجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المساجد.
٣٣٢ ص
(٢٧٢)
13 - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على تاليه.
٣٣٤ ص
(٢٧٣)
14 - باب ان من جنى ثم لجا إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج وان جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه وعدم جواز التحصن في الحرم فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الحدود وفيه إعجاز للحسين عليه السلام.
٣٣٦ ص
(٢٧٤)
15 - باب استحباب المجاورة بمكة مع التحول في اثناء السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي هنا وفى الزيارات.
٣٤٠ ص
(٢٧٥)
16 - باب كراهة سكنى مكة والحرم سنة الا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة فيه أحد عشر حديثا وفيه معارض حمل على من يتحول.
٣٤٠ ص
(٢٧٦)
17 - باب كراهة رفع البناء بمكة فوق الكعبة وتحريم دخول المشركين إليها فيه ثلاثة أحاديث.
٣٤٣ ص
(٢٧٧)
18 - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها وتحريم هدمها وأذى مجاوريها فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه كسوة الكعبة وطيبها.
٣٤٤ ص
(٢٧٨)
19 - باب وجوب احترام مكة وتعظيمها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٤٩ ص
(٢٧٩)
20 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم وسقى الحاج منه وإهدائه واستهدائه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأشربة.
٣٥٠ ص
(٢٨٠)
21 - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور فيه حديث فيه انه يقال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، أو بسم الله الحمد لله الشكر لله.
٣٥٢ ص
(٢٨١)
22 - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج وعدم جواز دفعه إلى الخدام فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اشعار بادخال الميتة المسجد و قطع يد السارق.
٣٥٢ ص
(٢٨٢)
23 - باب حكم حلي الكعبة فيه حديث فيه انه يقر على حاله ولا يجهز به جيوش المسلمين.
٣٥٧ ص
(٢٨٣)
24 - باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٥٨ ص
(٢٨٤)
25 - باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم فيه ثلاثة أحاديث وفيه جواز ادخاله ولا يظهره.
٣٥٨ ص
(٢٨٥)
26 - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة وفي التكفين وفيه التبرك بها للصبي والمصحف والمخدة واستعمالها وبيعها وهبتها والصلاة عليها ولا يكفن بها الميت
٣٥٩ ص
(٢٨٦)
27 - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في كيفية الحج.
٣٦٠ ص
(٢٨٧)
28 - باب أحكام لقطة الحرم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في التروك وصيد الحرم وإلى ما يأتي وفيه انه يعرفها سنة ثم يتملكها وفيه نهى عن أخذها الا لثقة ينشدها وانه يتصدق بعد سنة ويضمنها ان جاء صاحبها.
٣٦١ ص
(٢٨٨)
29 - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الأماكن المشرفة فيه عشرة أحاديث وفيه عدة أحكام يأتي.
٣٦٣ ص
(٢٨٩)
30 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتى يخرج فيه حديث.
٣٦٥ ص
(٢٩٠)
31 - باب جواز الاحتباء مستقبل القبلة على كراهية في المسجد الحرام وكذا الاحتذاء فيه فيه ستة أحاديث.
٣٦٦ ص
(٢٩١)
32 - باب انه يكره ان يعلق لدور مكة أبواب وان يمنع الحاج من نزول دورها وان يؤخذ لها اجرة فيه ثمانية أحاديث
٣٦٧ ص
(٢٩٢)
33 - باب اشتراط طواف الرجل بالختان وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض فيه أربعة أحاديث.
٣٦٩ ص
(٢٩٣)
34 - باب استحباب دخول الكعبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٧٠ ص
(٢٩٤)
35 - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
٣٧١ ص
(٢٩٥)
36 - باب انه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل ثم يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط ويدعو بالمأثور ويصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين وفي كل زاوية ركعتين ويكبر مستقبلا لكل ركن فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٧٢ ص
(٢٩٦)
37 - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور فيه حديث.
٣٧٥ ص
(٢٩٧)
38 - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٧٦ ص
(٢٩٨)
39 - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.
٣٧٧ ص
(٢٩٩)
40 - باب استحباب التكبير ثلاثا عند دخول الكعبة وعند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور وصلاة ركعتين عن يسار الدرجة ويمين الخارج فيه حديثان.
٣٧٧ ص
(٣٠٠)
41 - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكد الاستحباب لهن فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٧٨ ص
(٣٠١)
42 - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصلاة.
٣٧٩ ص
(٣٠٢)
43 - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل ان يصلي الظهرين واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المساجد وصلاة السفر.
٣٨٠ ص
(٣٠٣)
44 - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره واختياره على الدفن بعرفات فيه ثلاثة أحاديث.
٣٨١ ص
(٣٠٤)
45 - باب استحباب الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعبادة وخصوصا الصلاة بمكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٨٢ ص
(٣٠٥)
46 - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمدا وقتل من أحدث في الكعبة متعمدا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٣٨٣ ص
(٣٠٦)
47 - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة وكراهة انشاد الشعر في الحرم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في التروك ويأتي في الطواف.
٣٨٥ ص
(٣٠٧)
أبواب الطواف 1 - باب وجوب طواف الحج والعمرة فيه ثلاثة عشرة حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدة أحكام يأتي.
٣٨٥ ص
(٣٠٨)
2 - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم الا في عمرة التمتع وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٨٩ ص
(٣٠٩)
3 - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب فيه حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٩٠ ص
(٣١٠)
4 - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره واختياره على العتق المندوب فيه أحد عشر حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٣٩١ ص
(٣١١)
5 - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل شوط من غير أن يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر الله فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٣٩٥ ص
(٣١٢)
6 - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كل يوم وليلة ثلاثة في أول الليل وثلاثة في آخره واثنان إذا أصبح واثنان بعد الظهر واستحباب إحصاء الأسابيع فيه حديثان.
٣٩٥ ص
(٣١٣)
7 - باب أنه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمأة وستين أسبوعا فان لم يقدر فثلاث مأة وستين شوطا ويتم الأسبوع الأخير فان لم يقدر فما قدر فيه حديثان.
٣٩٦ ص
(٣١٤)
8 - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإقامة قبل الحج فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٣٩٧ ص
(٣١٥)
9 - باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة فيه ستة أحاديث.
٣٩٧ ص
(٣١٦)
10 - باب استحباب الطواف قبل الحج على الطواف بعده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٣٩٩ ص
(٣١٧)
11 - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف والقعود عند المريض واختيارهما على الطواف والصلاة في المسجد فيه حديثان.
٣٩٩ ص
(٣١٨)
12 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود ووجوب ابتداء الطواف منه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٠٠ ص
(٣١٩)
13 - باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله فان لم يكن استحب ان يشير إليه ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٠٢ ص
(٣٢٠)
14 - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السواك.
٤٠٧ ص
(٣٢١)
15 - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به ومسحه باليد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٠٨ ص
(٣٢٢)
16 - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه الكلام في الطواف.
٤٠٩ ص
(٣٢٣)
17 - باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا ان لا يزاحم من يطوف واجبا وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم.
٤١٢ ص
(٣٢٤)
18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء فيه ستة أحاديث وفيه سقوط الجهر بالتلبية عنهن ودخول البيت والهرولة في السعي.
٤١٢ ص
(٣٢٥)
19 - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤١٣ ص
(٣٢٦)
20 - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره فيه سبعة أحاديث.
٤١٥ ص
(٣٢٧)
21 - باب استحباب الصلاة على محمد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصا عند الحجر وبينه وبين الركن اليماني فيه ثلاثة أحاديث.
٤١٧ ص
(٣٢٨)
22 - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما ووضع الخد عليهما والتزامهما وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الآخرين فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤١٨ ص
(٣٢٩)
23 - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٤٢١ ص
(٣٣٠)
24 - باب ان من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فان كان من المرفق فبشماله فيه حديثان.
٤٢٢ ص
(٣٣١)
25 - باب استحباب استلام الأركان كلها فيه حديثان.
٤٢٢ ص
(٣٣٢)
26 - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع والصاق البطن واليدين والخد والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٢٣ ص
(٣٣٣)
27 - باب ان من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك من قرن أسبوعين فصاعدا كره له الاكتفاء بالتزام واحد فيه حديث.
٤٢٦ ص
(٣٣٤)
28 - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة فيه حديثان.
٤٢٧ ص
(٣٣٥)
29 - باب جواز الاسراع والإبطاء في الطواف واستحباب الاقتصاد لا الرمل فيه ستة أحاديث.
٤٢٨ ص
(٣٣٦)
30 - باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه وكذا الشاذروان فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
٤٢٩ ص
(٣٣٧)
31 - باب ان من طاف واجبا فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطا واحدا اعاده وكذا ما زاد ووجوب الابتداء في كل شوط بالحجر الأسود والختم به فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٣١ ص
(٣٣٨)
32 - باب ان من نسى من الطواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان به فان تعذر وجب أن يستنيب فيه وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٣٢ ص
(٣٣٩)
33 - باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستيناف فان خرج وتعذر فلا شئ عليه وفي المندوب يبنى على الأقل ويتم فان شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
٤٣٣ ص
(٣٤٠)
34 - باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه الإعادة وان كان سهوا أو كان في المندوب استحب له اكمال أسبوعين ثم صلاة أربع ركعات وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع فيه سبعة عشر حديثا.
٤٣٦ ص
(٣٤١)
35 - باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبنى على السبعة فيه ثلاثة أحاديث.
٤٣٩ ص
(٣٤٢)
36 - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب وجوازه في الندب وفي التقية ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
٤٤٠ ص
(٣٤٣)
37 - باب انه يكره ان ينصرف في الطواف على غير وتر فيه حديث.
٤٤٣ ص
(٣٤٤)
38 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في السعي.
٤٤٣ ص
(٣٤٥)
39 - باب اشتراط الطواف بالختان دون الخفض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات.
٤٤٦ ص
(٣٤٦)
40 - باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز من النصف وجب عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.
٤٤٦ ص
(٣٤٧)
41 - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبنى ويتم مطلقا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٤٧ ص
(٣٤٨)
42 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة واستحباب القطع لقضاء حاجة مؤمن ونحوها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٤٥٠ ص
(٣٤٩)
43 - باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف فيه ثلاثة أحاديث.
٤٥١ ص
(٣٥٠)
44 - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه فيه حديث.
٤٥٢ ص
(٣٥١)
45 - باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستيناف إذا برأ وان كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٤٥٣ ص
(٣٥٢)
46 - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وساير المناسك لمن أعيى ثم يبنى واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل فيه ثلاثة أحاديث.
٤٥٤ ص
(٣٥٣)
47 - باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلي هو الركعتين وكذا المغمى عليه والصبي ويستحب ان يمس المحمول الأرض بقدميه ان أمكن في الطواف فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي
٤٥٥ ص
(٣٥٤)
48 - باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه فيه حديث.
٤٥٧ ص
(٣٥٥)
49 - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يرمى عنه.
٤٥٨ ص
(٣٥٦)
50 - باب ان من حمل انسانا فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما فيه أربعة أحاديث.
٤٥٩ ص
(٣٥٧)
51 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين عليهم السلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النيابة.
٤٦٠ ص
(٣٥٨)
52 - باب اشتراط الطواف بطهارت الثوب والبدن وحكم من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان من رأى دما في الطواف يخرج فيغسله ثم يعود فيبني وان الناسي يجزيه طوافه.
٤٦٢ ص
(٣٥٩)
53 - باب وجوب ستر العورة في الطواف فيه ثمانية أحاديث وفيه لا يقرب المسجد الحرام مشرك.
٤٦٣ ص
(٣٦٠)
54 - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره و إنشاد الشعر والضحك وكراهة ذلك بل كل ما سوى الذكر والدعاء والقرائة وخصوصا في طواف الفريضة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٤٦٤ ص
(٣٦١)
55 - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر فان مر بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود فيه حديث
٤٦٥ ص
(٣٦٢)
56 - باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة والإعادة ولو كان جاهلا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٤٦٥ ص
(٣٦٣)
57 - باب ان المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٦٦ ص
(٣٦٤)
58 - باب ان من نسي الطواف حتى اتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هديا الا ان يكون تجاوز النصف ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع وان مات طاف عنه وليه أو غيره فان طاف طواف الوداع أجزأه فيه أحد عشر حديثا فيها اختلاف ووجه الجمع ما ذكر.
٤٦٧ ص
(٣٦٥)
59 - باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الإقامة حتى تطهر فيه حديث فيه تمضي وقد تم حجها وحمل على الاستنابة لما مضى ويأتي.
٤٧٠ ص
(٣٦٦)
60 - باب استحباب تعجيل السمعي بعد الطواف وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد فيه ثلاثة أحاديث
٤٧٠ ص
(٣٦٧)
61 - باب ان من نسى السعي حتى عاد إلى عرفات لم يلزمه إعادة الطواف فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.
٤٧١ ص
(٣٦٨)
62 - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.
٤٧١ ص
(٣٦٩)
63 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي فان سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي فان فاته لزمه دم فان نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثم يتم السعي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٤٧٢ ص
(٣٧٠)
64 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه وعدم جواز رجوع جمال الحايض و رفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أقسام الحج وفي السفر.
٤٧٣ ص
(٣٧١)
65 - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه فيه حديثان وفيه ان من قدمه لا شئ عليه وهو ظاهر في النسيان.
٤٧٥ ص
(٣٧٢)
66 - باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط باحصاء الغير رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه إن شكوا مع الاختلاف استأنفوا والا بنى كل منهم على حسابه وفيه رجوع المأموم إلى الامام في العدد
٤٧٦ ص
(٣٧٣)
67 - باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة وتحريمه على المحرم وكراهة لبسها حول الكعبة فيه حديثان.
٤٧٧ ص
(٣٧٤)
68 - باب حكم طواف المرأة متنقبة فيه حديث في النهي وحمل على الكراهة أو المحرمة.
٤٧٧ ص
(٣٧٥)
69 - باب جواز الشرب في أثناء الطواف فيه حديث.
٤٧٧ ص
(٣٧٦)
70 - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع فيه حديثان انه يطوف أسبوعين والمفروض فيهما نذر المرأة.
٤٧٨ ص
(٣٧٧)
71 - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن واستحباب قرائة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعد هما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصلاة وإلى ما يأتي.
٤٧٨ ص
(٣٧٨)
72 - باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
٤٨٠ ص
(٣٧٩)
73 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة فيه أربعة أحاديث.
٤٨٠ ص
(٣٨٠)
74 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام فان شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر وأن يستنيب من يصلي عنه خلف المقام وكذا من تركهما جهلا وان مات قضيت عنه فيه عشرون حديثا.
٤٨٢ ص
(٣٨١)
75 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه مع الزحام فيه حديثان.
٤٨٦ ص
(٣٨٢)
76 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصلاة وفي الحكم المذكور اختلاف حمل المنع على الكراهة أو التقية.
٤٨٦ ص
(٣٨٣)
77 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ثم اتمام السعي وصلاة ركعتين بعد اتمامه فيه أربعة أحاديث.
٤٨٩ ص
(٣٨٤)
78 - باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف فيه حديثان.
٤٩٠ ص
(٣٨٥)
79 - باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس فيه حديث انه كما لا يطوف جالسا لا يصلي صلاته جالسا بل قائما.
٤٩١ ص
(٣٨٦)
80 - باب ان من ترك ركعتي الطواف الواجب حتى طاف طوافا آخر جاهلا صلاهما وليس عليه شئ فيه حديث.
٤٩١ ص
(٣٨٧)
81 - باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن وتقبيله وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٤٩٢ ص
(٣٨٨)
82 - باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا وفي عمرة المفردة دون عمرة التمتع فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في التقصير.
٤٩٣ ص
(٣٨٩)
83 - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج وكراهته بعده حتى يعود من عرفات فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ فيه ستة أحاديث.
٤٩٦ ص
(٣٩٠)
84 - باب أحكام من منعها الحيض من الطواف فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء وانها تنتظر الطهر فان ضاق وقت الوقوف عدلت إلى حج الافراد وفيه عدة أحكام يأتي وفيه معارض حمل على تجاوز نصف الطواف فتسعى ثم تقضيه إذا طهرت لما يأتي.
٤٩٧ ص
(٣٩١)
85 - باب ان المرأة إذا حاضت في اثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستيناف إذا طهرت وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها ان تفعل في السعي كذلك مع السعة فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على النافلة.
٥٠١ ص
(٣٩٢)
86 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٠٢ ص
(٣٩٣)
87 - باب ان المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٠٣ ص
(٣٩٤)
88 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٠٤ ص
(٣٩٥)
89 - باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر وان حاضت في أثناء السعي أتمه ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٠٥ ص
(٣٩٦)
90 - باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول فيه حديثان
٥٠٦ ص
(٣٩٧)
91 - باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة.
٥٠٦ ص
(٣٩٨)
92 - باب ما يستحب ان تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم فيه حديث فيه انها تأخذ قطنة بماء اللبن فتستدخلها.
٥٠٧ ص
(٣٩٩)
93 - باب انه يستحب للحائض ان تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة والمدينة في مقام جبرئيل عليه السلام وغيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥٠٨ ص
(٤٠٠)
أبواب السعي 1 - باب وجوبه فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في كيفية الحج وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز السعي وإن كان على السفا والمروة أصنام وتقدم في أحاديث الجماع في أثناء الطواف ان السعي سنة وحمل على وجوبه بالسنة
٥١٠ ص
(٤٠١)
2 - باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر والصب منه على الرأس والبدن داعيا بالمأثور وان يستسقى منها بيده فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
٥١٤ ص
(٤٠٢)
3 - باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة ووقار فيه حديثان.
٥١٦ ص
(٤٠٣)
4 - باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت واستقبال الركن الذي فيه الحجر والدعاء بالمأثور والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح مأة مأة والوقوف بقدر قرائة سورة البقرة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
٥١٧ ص
(٤٠٤)
5 - باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة وعدم وجوبه وعدم وجوب دعاء معين فيه سبعة أحاديث.
٥١٩ ص
(٤٠٥)
6 - باب وجوب السعي سبعة أشواط والابتداء بالصفا والختم بالمروة واستحباب الهرولة بين المنارتين والدعاء فيه بالمأثور وكثرة الصلاة على محمد وآله صلى الله عليهم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطواف.
٥٢١ ص
(٤٠٦)
7 - باب ان من ترك السعي عامد أبطل حجه ولزمه الحج من قابل فيه ثلاثة أحاديث.
٥٢٣ ص
(٤٠٧)
8 - باب ان من ترك السعي ناسيا وجب عليه الاتيان به وان خرج لزمه العود له وان تعذر وجب ان يستنيب فيه فيه ثلاثة أحاديث.
٥٢٣ ص
(٤٠٨)
9 - باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شئ ويستحب له أن يرجع القهقرى ثم يهرول فيه حديثان.
٥٢٥ ص
(٤٠٩)
10 - باب ان من بدء بالمروة قبل الصفا لزمه إعادة السعي والابتداء بالصفا فيه خمسة أحاديث وفيه ترتيب الوضوء.
٥٢٥ ص
(٤١٠)
11 - باب انه يجب ان يعد الذهاب في السعي شوطا والعود آخر وحكم من عدهما شوطا واحدا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٢٦ ص
(٤١١)
12 - باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط عمدا لزمه الإعادة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.
٥٢٧ ص
(٤١٢)
13 - باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا اجزاء ويستحب اكماله أسبوعين فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطواف.
٥٢٨ ص
(٤١٣)
14 - باب ان من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان ولو شوطا لزمه دم بقرة واكمال السعي فيه حديثان.
٥٢٩ ص
(٤١٤)
15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلا الطواف فتجب الطهارة له وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطواف ويأتي في الرمي
٥٣٠ ص
(٤١٥)
16 - باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل واستحباب اختيار المشي فيه وان من حمل انسانا وسعى به أجزأ عنهما فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٣١ ص
(٤١٦)
17 - باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة فيه حديثان.
٥٣٣ ص
(٤١٧)
18 - باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام ويجب ذلك مع ضيق وقتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطواف.
٥٣٤ ص
(٤١٨)
19 - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والاتمام فيه حديثان.
٥٣٥ ص
(٤١٩)
20 - باب جواز الجلوس للاستراحة في اثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب.
٥٣٥ ص
(٤٢٠)
21 - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطواف وكيفية الحج وهناك جملة من أحكام السعي.
٥٣٦ ص
(٤٢١)
22 - باب جواز العي بل وجوبه وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في وجوب السعي عموما وخصوصا.
٥٣٨ ص
(٤٢٢)
أبواب التقصير 1 - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي وانه يتحلل به من كل ما حرم عليه بالإحرام الا الحلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
٥٣٨ ص
(٤٢٣)
2 - باب انه يجزى التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الأخذ بمشقص و بالأسنان.
٥٣٩ ص
(٤٢٤)
3 - باب انه يجزي مسمى الظفر أو الشعر ولو بقدر الأنملة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفى الحلق
٥٤٠ ص
(٤٢٥)
4 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم وان كان ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ فيه ستة أحاديث وفيه انه يمر الموسى على رأسه يوم النحر.
٥٤١ ص
(٤٢٦)
5 - باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير ان كان رجلا ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
٥٤٣ ص
(٤٢٧)
6 - باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه ولم يلزمه دم بل يستحب له ومن تعمد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الإحرام
٥٤٤ ص
(٤٢٨)
7 - باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص ونحوه وكذا أهل مكة وانه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يحرم بالحج فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أقسام الحج.
٥٤٥ ص
(٤٢٩)
8 - باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان فعله لزمته الكفارة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.
٥٤٥ ص
(٤٣٠)
9 - باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
٥٤٦ ص
(٤٣١)
10 - باب انه يجوز ان يولى التقصير غيره واستحباب الابتداء بالناصية فيه حديثان.
٥٤٦ ص
(٤٣٢)
11 - باب حكم من قصر قبل محل التقصير عمدا أو سهوا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في كفارة إزالة الشعر وغير ذلك.
٥٤٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٤ - ٢٤ - باب ان من اشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل ان كان واجبا و إلا سقط فيه ثلاثة أحاديث.

محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض، قلت: وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه.
٤ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢٤ باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا والا سقط ١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل؟ قال: نعم ٢ وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم

(٤) الفقيه ج ١ ص ١١٢ - الفروع ج ١ ص ٢٥٧ أخرجه عنهما وعن التهذيب في ٢ / ٢٥ وأخرجه عن موضع آخر من الفقيه مع زيادة تحتمل انها من الصدوق في ٣ / ٨ من الاحصار.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ٣ من أقسام الحج وفى ب ٩ من الاعتكاف، وهنا في ب ١٦ ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٤ وذيله ١ / ٢٥.
باب ٢٤ - فيه ٣ أحاديث:
(١) يب ج ١ ص ٤٦٩ - صا ج ٢ ص ١٦٨ أورده أيضا في ٤ / ٨ من الاحصار.
(٢) يب ج ١ ص ٤٦٩ - صا ج ٢ ص ١٦٩ أورد صدره أيضا في ١ / ٢٣.
(٣٤)