وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها
٦ ص
(٢)
2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
٩ ص
(٣)
3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
١١ ص
(٤)
4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل
١٣ ص
(٥)
5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين
١٤ ص
(٦)
6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
١٥ ص
(٧)
7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
١٦ ص
(٨)
8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
١٧ ص
(٩)
9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
١٨ ص
(١٠)
10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
١٩ ص
(١١)
11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
٢٠ ص
(١٢)
12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
٢١ ص
(١٣)
13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
٢٣ ص
(١٤)
14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
٢٧ ص
(١٥)
15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا
٢٩ ص
(١٦)
16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
٣١ ص
(١٧)
17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
٣٣ ص
(١٨)
18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام
٣٥ ص
(١٩)
19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
٣٧ ص
(٢٠)
20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
٣٧ ص
(٢١)
21 - باب أنه لا كفالة في حد
٣٩ ص
(٢٢)
22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
٤٠ ص
(٢٣)
23 - باب حكم إرث الحد
٤٠ ص
(٢٤)
24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات
٤١ ص
(٢٥)
25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
٤٢ ص
(٢٦)
26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب
٤٢ ص
(٢٧)
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب
٤٣ ص
(٢٨)
28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٤٤ ص
(٢٩)
29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا
٤٥ ص
(٣٠)
30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
٤٥ ص
(٣١)
31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
٤٨ ص
(٣٢)
32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله
٥١ ص
(٣٣)
33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود
٥٣ ص
(٣٤)
34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم
٥٤ ص
(٣٥)
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
٥٥ ص
(٣٦)
2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
٦٢ ص
(٣٧)
3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
٦٦ ص
(٣٨)
4 - باب حد السفر المنافي للإحصان
٦٨ ص
(٣٩)
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا
٦٩ ص
(٤٠)
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
٦٩ ص
(٤١)
7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
٧٠ ص
(٤٢)
8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
٧٣ ص
(٤٣)
9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
٧٥ ص
(٤٤)
10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
٧٨ ص
(٤٥)
11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه
٨٥ ص
(٤٦)
12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
٨٨ ص
(٤٧)
13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
٩٢ ص
(٤٨)
14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
٩٢ ص
(٤٩)
15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
٩٥ ص
(٥٠)
16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها
٩٧ ص
(٥١)
17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
١٠٢ ص
(٥٢)
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
١٠٤ ص
(٥٣)
19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
١٠٧ ص
(٥٤)
20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
١١٠ ص
(٥٥)
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون
١١١ ص
(٥٦)
22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها
١١٢ ص
(٥٧)
23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا
١١٦ ص
(٥٨)
24 - باب حد نفي الزاني
١١٦ ص
(٥٩)
25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
١١٨ ص
(٦٠)
26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
١١٩ ص
(٦١)
27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة
١١٩ ص
(٦٢)
28 - باب حكم من باع امرأته
١٢٤ ص
(٦٣)
29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
١٢٥ ص
(٦٤)
30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
١٢٦ ص
(٦٥)
31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد
١٢٧ ص
(٦٦)
32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى
١٢٩ ص
(٦٧)
33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
١٣٠ ص
(٦٨)
34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها
١٣٣ ص
(٦٩)
35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
١٣٤ ص
(٧٠)
36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة
١٣٥ ص
(٧١)
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
١٣٦ ص
(٧٢)
38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
١٣٧ ص
(٧٣)
39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها
١٣٨ ص
(٧٤)
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
١٣٩ ص
(٧٥)
41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
١٤٠ ص
(٧٦)
42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد
١٤١ ص
(٧٧)
43 - باب استحباب طلاق الزوجة
١٤١ ص
(٧٨)
44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية
١٤٢ ص
(٧٩)
45 - باب حكم من رأى زوجته تزني
١٤٢ ص
(٨٠)
46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
١٤٣ ص
(٨١)
47 - باب حكم أم الولد إذا زنت
١٤٤ ص
(٨٢)
48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات
١٤٤ ص
(٨٣)
49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة
١٤٥ ص
(٨٤)
50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
١٤٦ ص
(٨٥)
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
١٤٧ ص
(٨٦)
2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس
١٥٠ ص
(٨٧)
3 - باب حد اللواط مع الإيقاب
١٥١ ص
(٨٨)
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة
١٥٥ ص
(٨٩)
5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل
١٥٥ ص
(٩٠)
6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
١٥٧ ص
(٩١)
أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
١٥٨ ص
(٩٢)
2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف
١٥٩ ص
(٩٣)
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
١٦٠ ص
(٩٤)
4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها
١٦٣ ص
(٩٥)
5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا
١٦٤ ص
(٩٦)
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم
١٦٦ ص
(٩٧)
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
١٦٨ ص
(٩٨)
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
١٧٠ ص
(٩٩)
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا
١٧١ ص
(١٠٠)
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس
١٧٨ ص
(١٠١)
6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
١٨٠ ص
(١٠٢)
7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة
١٨١ ص
(١٠٣)
8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
١٨٢ ص
(١٠٤)
9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
١٨٣ ص
(١٠٥)
10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
١٨٤ ص
(١٠٦)
11 - باب حكم من قذف جماعة
١٨٥ ص
(١٠٧)
12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
١٨٧ ص
(١٠٨)
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها
١٨٨ ص
(١٠٩)
14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل
١٨٩ ص
(١١٠)
15 - باب كيفية حد القاذف
١٩٠ ص
(١١١)
16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد
١٩١ ص
(١١٢)
17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
١٩٢ ص
(١١٣)
18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
١٩٤ ص
(١١٤)
19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
١٩٥ ص
(١١٥)
20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي
١٩٨ ص
(١١٦)
21 - باب أن من عفا عن حده في القذف
٢٠٠ ص
(١١٧)
22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف
٢٠١ ص
(١١٨)
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
٢٠٢ ص
(١١٩)
24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير
٢٠٣ ص
(١٢٠)
25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره
٢٠٤ ص
(١٢١)
26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل
٢٠٧ ص
(١٢٢)
27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره
٢٠٨ ص
(١٢٣)
28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه
٢١١ ص
(١٢٤)
أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا
٢١٢ ص
(١٢٥)
2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر
٢١٣ ص
(١٢٦)
3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
٢١٣ ص
(١٢٧)
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
٢١٧ ص
(١٢٨)
5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
٢١٩ ص
(١٢٩)
6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
٢٢٠ ص
(١٣٠)
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا
٢٢٣ ص
(١٣١)
8 - باب كيفية حد الشرب
٢٢٤ ص
(١٣٢)
9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
٢٢٤ ص
(١٣٣)
10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
٢٢٥ ص
(١٣٤)
11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
٢٢٦ ص
(١٣٥)
12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
٢٣٠ ص
(١٣٦)
13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
٢٣١ ص
(١٣٧)
14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
٢٣٢ ص
(١٣٨)
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها
٢٣٣ ص
(١٣٩)
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
٢٣٥ ص
(١٤٠)
3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين
٢٤١ ص
(١٤١)
4 - باب حد القطع وكيفية
٢٤٣ ص
(١٤٢)
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية
٢٤٦ ص
(١٤٣)
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا
٢٥٢ ص
(١٤٤)
7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
٢٥٢ ص
(١٤٥)
8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
٢٥٤ ص
(١٤٦)
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
٢٥٥ ص
(١٤٧)
10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ
٢٥٦ ص
(١٤٨)
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
٢٥٨ ص
(١٤٩)
12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٢٦٠ ص
(١٥٠)
13 - باب حكم الطرار
٢٦٢ ص
(١٥١)
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
٢٦٣ ص
(١٥٢)
15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
٢٦٥ ص
(١٥٣)
16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
٢٦٦ ص
(١٥٤)
17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف
٢٦٧ ص
(١٥٥)
18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
٢٦٨ ص
(١٥٦)
19 - باب حد النباش
٢٧٠ ص
(١٥٧)
20 - باب حكم من سرق حرا فباعه
٢٧٥ ص
(١٥٨)
21 - باب حكم نفي السارق
٢٧٦ ص
(١٥٩)
22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير
٢٧٧ ص
(١٦٠)
23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
٢٧٨ ص
(١٦١)
24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
٢٨٠ ص
(١٦٢)
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
٢٨٢ ص
(١٦٣)
26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
٢٨٤ ص
(١٦٤)
27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين
٢٨٥ ص
(١٦٥)
28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا
٢٨٥ ص
(١٦٦)
29 - باب حكم سرقة العبد
٢٩٠ ص
(١٦٧)
30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة
٢٩٢ ص
(١٦٨)
31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم
٢٩٤ ص
(١٦٩)
32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد
٢٩٥ ص
(١٧٠)
33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي
٢٩٥ ص
(١٧١)
34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
٢٩٦ ص
(١٧٢)
35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
٢٩٧ ص
(١٧٣)
أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها
٢٩٨ ص
(١٧٤)
2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب
٣٠٤ ص
(١٧٥)
3 - باب حكم المحارب بالنار
٣٠٦ ص
(١٧٦)
4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب
٣٠٦ ص
(١٧٧)
5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
٣٠٩ ص
(١٧٨)
6 - باب قتل الدعاة إلى البدع
٣١٠ ص
(١٧٩)
7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
٣١١ ص
(١٨٠)
أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
٣١٣ ص
(١٨١)
2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
٣١٦ ص
(١٨٢)
3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
٣١٧ ص
(١٨٣)
4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب
٣٢٠ ص
(١٨٤)
5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
٣٢٢ ص
(١٨٥)
6 - باب حكم الغلاة والقدرية
٣٢٤ ص
(١٨٦)
7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)
٣٢٧ ص
(١٨٧)
8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
٣٢٨ ص
(١٨٨)
9 - باب حكم من صلى للصنم
٣٢٩ ص
(١٨٩)
10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
٣٢٩ ص
(١٩٠)
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه
٣٤٧ ص
(١٩١)
2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
٣٥١ ص
(١٩٢)
3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير
٣٥٣ ص
(١٩٣)
أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل
٣٥٥ ص
(١٩٤)
2 - باب تعزير من سأل بوجه الله
٣٥٦ ص
(١٩٥)
3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين
٣٥٧ ص
(١٩٦)
4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد
٣٥٧ ص
(١٩٧)
5 - باب من يجب حبسه
٣٥٨ ص
(١٩٨)
6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
٣٥٨ ص
(١٩٩)
7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع
٣٦٢ ص
(٢٠١)
9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه
٣٦٤ ص
(٢٠٢)
10 - باب حد التعزير
٣٦٤ ص
(٢٠٣)
11 - باب حكم شهود الزور
٣٦٦ ص
(٢٠٤)
12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
٣٦٧ ص
(٢٠٥)
13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض
٣٦٧ ص
(٢٠٦)
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
٣٦٨ ص
(٢٠٧)
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
٣٦٩ ص
(٢٠٨)
أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
٣٧٠ ص
(٢٠٩)
2 - باب جواز قتال قطاع الطريق
٣٧١ ص
(٢١٠)
3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال
٣٧١ ص
(٢١١)
4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال
٣٧٢ ص
(٢١٢)
5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
٣٧٣ ص
(٢١٣)
6 - باب أن دم المدفوع هدر
٣٧٣ ص
(٢١٤)
7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص
٣٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٨ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ١٤١ - ٤٣ - باب استحباب طلاق الزوجة

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند إرادة إقامة الحد (٣٤٤١٩) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل. (٣٤٤٢٠) ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب (١): إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (٢) قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (٣).

الباب ٣٦ فيه حديثان ١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.
٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.
(١) في المصدر زيادة: إليه.
(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.
(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.
(١٤١)