وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب القضاء أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة
٨ ص
(٢)
باب أن المرأة لا تولى القضاء
١٣ ص
(٣)
باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام
١٣ ص
(٤)
باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم
١٧ ص
(٥)
باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة
٢٨ ص
(٦)
باب عدم جواز القضاء، والحكم بالرأي، والاجتهاد
٣٢ ص
(٧)
باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)
٥٩ ص
(٨)
باب وجوب العمل بأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله)
٧٤ ص
(٩)
باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة
١٠٣ ص
(١٠)
باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام)
١٢١ ص
(١١)
باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
١٣٣ ص
(١٢)
باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
١٥١ ص
(١٣)
باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن
١٧٣ ص
(١٤)
باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام
٢٠٣ ص
(١٥)
أبواب آداب القاضي باب جملة منها
٢٠٧ ص
(١٦)
باب كراهة القضاء في حال الغضب
٢٠٩ ص
(١٧)
باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم
٢١٠ ص
(١٨)
باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك
٢١١ ص
(١٩)
باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه
٢١٤ ص
(٢٠)
باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
٢١٥ ص
(٢١)
باب أن المفتي إذا أخطأ أثم، وضمن
٢١٦ ص
(٢٢)
باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان
٢١٧ ص
(٢٣)
باب تحريم الحيف في الحكم
٢٢٠ ص
(٢٤)
باب أن أرش خطأ القاضي في دم
٢٢٢ ص
(٢٥)
باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية
٢٢٢ ص
(٢٦)
باب تحريم الحكم بالجور
٢٢٤ ص
(٢٧)
أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى باب أن الحكم بالبينة واليمين
٢٢٥ ص
(٢٨)
باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا، أو ادعى باطلا
٢٢٨ ص
(٢٩)
باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى
٢٢٩ ص
(٣٠)
باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد
٢٣٢ ص
(٣١)
باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
٢٣٣ ص
(٣٢)
باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم
٢٣٥ ص
(٣٣)
باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة
٢٣٧ ص
(٣٤)
باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها
٢٣٩ ص
(٣٥)
باب أن من رضي باليمين فحلف له
٢٤٠ ص
(٣٦)
باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف
٢٤٢ ص
(٣٧)
باب أنه يقضي بالحبس في الدين ونحوه
٢٤٣ ص
(٣٨)
باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحداهما
٢٤٥ ص
(٣٩)
باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة
٢٥٣ ص
(٤٠)
باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
٢٦٠ ص
(٤١)
باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين
٢٦٧ ص
(٤٢)
باب حكم من ادعى على آخر ألفا، وأقام بينة
٢٦٩ ص
(٤٣)
باب أنه إذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس
٢٦٩ ص
(٤٤)
باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
٢٧٠ ص
(٤٥)
باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة
٢٧٣ ص
(٤٦)
باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى
٢٧٥ ص
(٤٧)
باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة
٢٧٧ ص
(٤٨)
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
٢٨٥ ص
(٤٩)
باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة
٢٨٦ ص
(٥٠)
باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي
٢٨٧ ص
(٥١)
باب وجود الحكم بمليكة صاحب اليد
٢٨٨ ص
(٥٢)
باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة
٢٩٠ ص
(٥٣)
باب ان القاضي إذا ترافع اليه أهل الكتاب
٢٩٢ ص
(٥٤)
باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
٢٩٣ ص
(٥٥)
باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف
٢٩٤ ص
(٥٦)
باب انه لا يمين على المنكر في الحدود
٢٩٥ ص
(٥٧)
باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
٢٩٥ ص
(٥٨)
باب من يجوز حبسه
٢٩٦ ص
(٥٩)
باب كفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة
٢٩٨ ص
(٦٠)
باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
٢٩٩ ص
(٦١)
باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها
٣٠٠ ص
(٦٢)
باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه
٣٠٠ ص
(٦٣)
كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
٣٠٣ ص
(٦٤)
باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
٣٠٦ ص
(٦٥)
باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم
٣٠٩ ص
(٦٦)
باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي
٣١٠ ص
(٦٧)
باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها
٣١١ ص
(٦٨)
باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا
٣١٤ ص
(٦٩)
باب وجوب الشهادة بالوقت إذا اشهده باسم وكيل
٣١٥ ص
(٧٠)
باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده
٣١٥ ص
(٧١)
باب تحريم شهادة الزور
٣١٨ ص
(٧٢)
باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم
٣٢٠ ص
(٧٣)
باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف
٣٢١ ص
(٧٤)
باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا
٣٢٢ ص
(٧٥)
باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق
٣٢٤ ص
(٧٦)
باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة
٣٢٦ ص
(٧٧)
باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام
٣٢٧ ص
(٧٨)
باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى
٣٢٩ ص
(٧٩)
باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك
٣٣٠ ص
(٨٠)
باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور
٣٣١ ص
(٨١)
باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر
٣٣٣ ص
(٨٢)
باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم
٣٣٥ ص
(٨٣)
باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ
٣٣٦ ص
(٨٤)
باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
٣٣٧ ص
(٨٥)
باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
٣٣٩ ص
(٨٦)
باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
٣٤٤ ص
(٨٧)
باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
٣٦٠ ص
(٨٨)
باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس
٣٦١ ص
(٨٩)
باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
٣٦٣ ص
(٩٠)
باب جواز شهادة الوصي للميت و الوارث وعليهما
٣٦٥ ص
(٩١)
باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره
٣٦٥ ص
(٩٢)
باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
٣٦٧ ص
(٩٣)
باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
٣٦٨ ص
(٩٤)
باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
٣٧١ ص
(٩٥)
باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
٣٧٤ ص
(٩٦)
باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم
٣٧٥ ص
(٩٧)
باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
٣٧٦ ص
(٩٨)
باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
٣٧٧ ص
(٩٩)
باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
٣٧٩ ص
(١٠٠)
باب قبول شهادة المسلم على الكافر
٣٨٠ ص
(١٠١)
باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم
٣٨١ ص
(١٠٢)
باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
٣٨٣ ص
(١٠٣)
باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
٣٨٥ ص
(١٠٤)
باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيها يمكنها العلم به
٣٩٤ ص
(١٠٥)
باب أنه لابد في الشهادة على المرأة من أن تعرف
٣٩٥ ص
(١٠٦)
باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل
٣٩٦ ص
(١٠٧)
باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
٣٩٨ ص
(١٠٨)
باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
٣٩٩ ص
(١٠٩)
باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
٤٠٠ ص
(١١٠)
باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع
٤٠١ ص
(١١١)
باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين
٤٠٢ ص
(١١٢)
باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
٤٠٣ ص
(١١٣)
باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان
٤٠٤ ص
(١١٤)
باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت
٤٠٥ ص
(١١٥)
باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها
٤٠٦ ص
(١١٦)
باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق
٤٠٦ ص
(١١٧)
باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
٤٠٨ ص
(١١٨)
باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها
٤٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ١١٤ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة

السلام) متبعا لله، مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما ليس في الكتاب، وهو في السنة، ثم يرد خلافه فقال: كذلك قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أشياء، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو نحرم ما استحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يكون ذلك أبدا، لأنا، تابعون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مسلمون له، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تابعا لأمر ربه، مسلما له، وقال الله عز وجل: * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (٢) وإن الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي إعافة، أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب العناد والانكار وترك التسليم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) مشركا بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في

(١١٤)