وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا،
٨ ص
(٢)
باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد
١٥ ص
(٣)
باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته،
١٧ ص
(٤)
باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم
٢٠ ص
(٥)
باب أن من مات وله وارث مسلم
٢١ ص
(٦)
باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة،
٢٢ ص
(٧)
باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول
٢٧ ص
(٨)
باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا
٢٨ ص
(٩)
باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
٣٠ ص
(١٠)
باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة
٣٢ ص
(١١)
باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة
٣٥ ص
(١٢)
باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
٣٦ ص
(١٣)
باب أن القاتل بحق يرث المقتول
٣٨ ص
(١٤)
باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها
٣٨ ص
(١٥)
باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع
٣٩ ص
(١٦)
باب أن المملوك لا يرث ولا يورث،
٤٠ ص
(١٧)
باب أن من ترك وارثا حرا وآخر
٤٢ ص
(١٨)
باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
٤٣ ص
(١٩)
باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر
٤٤ ص
(٢٠)
باب أن الحر إذا مات، وليس له وارث حر،
٤٦ ص
(٢١)
باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه
٥٢ ص
(٢٢)
باب أن من شرط على المكتب ميراثه
٥٣ ص
(٢٣)
باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط
٥٤ ص
(٢٤)
باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه،
٥٨ ص
(٢٥)
أبواب موجبات الإرث باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب،
٥٩ ص
(٢٦)
باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من
٦٤ ص
(٢٧)
باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
٦٥ ص
(٢٨)
باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
٦٦ ص
(٢٩)
باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى
٦٧ ص
(٣٠)
باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن
٦٨ ص
(٣١)
باب كيفية إلقاء العول، ومن يدخل عليه
٧٢ ص
(٣٢)
باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام
٨١ ص
(٣٣)
أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة
٨٦ ص
(٣٤)
باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا
٨٨ ص
(٣٥)
باب ما يحيى به الذكر الأكبر من تركه
٩٢ ص
(٣٦)
باب أن البيت إذا انفردت ورثت المال كله
٩٥ ص
(٣٧)
باب أنه لا يرث الاخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة،
٩٨ ص
(٣٨)
باب أن الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم
١٠٤ ص
(٣٩)
باب أن الأولاد يقومون مقام أبائهم
١٠٥ ص
(٤٠)
باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد
١٠٩ ص
(٤١)
باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث
١١٠ ص
(٤٢)
باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث
١١١ ص
(٤٣)
باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس
١١٥ ص
(٤٤)
باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب
١١٧ ص
(٤٥)
باب أنه يشترط في حجب الاخوة الام
١١٨ ص
(٤٦)
باب أن الاخوة إذا كانوا مملوكين لم
١١٩ ص
(٤٧)
باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام
١١٩ ص
(٤٨)
باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
١٢٠ ص
(٤٩)
باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما
١٢٣ ص
(٥٠)
باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٢٦ ص
(٥١)
باب أن الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
١٢٩ ص
(٥٢)
باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة
١٣١ ص
(٥٣)
أبواب ميراث الإخوة والاجتهاد باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد،
١٣٩ ص
(٥٤)
باب أن الأخ إذا انفرد فله مال، فإن شاركه
١٤٦ ص
(٥٥)
باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين،
١٤٨ ص
(٥٦)
باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول
١٥١ ص
(٥٧)
باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم
١٥٣ ص
(٥٨)
باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة
١٥٨ ص
(٥٩)
باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
١٦٤ ص
(٦٠)
باب أن ميراث الإخوة من الام الثلث،
١٦٦ ص
(٦١)
باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين،
١٧٠ ص
(٦٢)
باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين،
١٧٢ ص
(٦٣)
باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى
١٧٤ ص
(٦٤)
باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد
١٧٤ ص
(٦٥)
باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع
١٧٦ ص
(٦٦)
أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من
١٧٨ ص
(٦٧)
باب أنه إذا اجتمع والأعمام والأخوال فللأعمام
١٧٩ ص
(٦٨)
باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون،
١٨٢ ص
(٦٩)
باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام
١٨٣ ص
(٧٠)
باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم
١٨٤ ص
(٧١)
أبواب ميراث الأزواج باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل،
١٨٨ ص
(٧٢)
باب أن الزوجات إذا كن أربعا، أو دونها
١٨٩ ص
(٧٣)
باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كله
١٩٠ ص
(٧٤)
باب ميراث الزوجة إذا انفردت
١٩٤ ص
(٧٥)
باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
١٩٨ ص
(٧٦)
باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
١٩٨ ص
(٧٧)
باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
٢٠٥ ص
(٧٨)
باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتها
٢٠٦ ص
(٧٩)
باب أن من طلق واحدة من أربع، وتزوج
٢١٠ ص
(٨٠)
باب أن من كان له كان ثلاث زوجات وتزوج
٢١١ ص
(٨١)
باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
٢١٢ ص
(٨٢)
باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
٢١٤ ص
(٨٣)
باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة
٢١٥ ص
(٨٤)
باب أن من طلق في المرض للاضرار
٢١٩ ص
(٨٥)
باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة
٢٢٢ ص
(٨٦)
باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون
٢٢٢ ص
(٨٧)
باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع
٢٢٤ ص
(٨٨)
باب أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح،
٢٢٤ ص
(٨٩)
أبواب ميراث ولاء العتق باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
٢٢٦ ص
(٩٠)
باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
٢٣٢ ص
(٩١)
باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له
٢٣٤ ص
(٩٢)
باب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه،
٢٣٥ ص
(٩٣)
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة باب أن ضمان الجريرة يرث مع عدم الأنساب
٢٣٦ ص
(٩٤)
باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي
٢٣٩ ص
(٩٥)
باب أن من مات ولا وارث له من قرابة،
٢٣٩ ص
(٩٦)
باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
٢٤٥ ص
(٩٧)
باب حكم من مات ولا وارث له وارث له إلا أخ من الرضاع
٢٤٨ ص
(٩٨)
باب أن الزوجين يرثان مع ضمان الجريرة
٢٤٩ ص
(٩٩)
باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
٢٥٠ ص
(١٠٠)
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به،
٢٥١ ص
(١٠١)
باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان
٢٥٤ ص
(١٠٢)
باب أن ابن الملاعنة إذا مات ورثت
٢٥٦ ص
(١٠٣)
باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه
٢٥٨ ص
(١٠٤)
باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء،
٢٦٢ ص
(١٠٥)
باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل
٢٦٢ ص
(١٠٦)
باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه،
٢٦٤ ص
(١٠٧)
باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية،
٢٦٦ ص
(١٠٨)
باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب
٢٧٠ ص
(١٠٩)
باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
٢٧٢ ص
(١١٠)
باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا
٢٧٣ ص
(١١١)
باب أن من سبي أبوه في الجاهلية،
٢٧٣ ص
(١١٢)
أبواب ميراث الخنثى وما أشبه باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه،
٢٧٥ ص
(١١٣)
باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
٢٧٧ ص
(١١٤)
باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه،
٢٨٢ ص
(١١٥)
باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال،
٢٨٣ ص
(١١٦)
باب ميراث من له رأسان أو بدنان
٢٨٧ ص
(١١٧)
باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك
٢٨٨ ص
(١١٨)
باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيا،
٢٩٤ ص
(١١٩)
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم باب يرث كل واحد منهم من الاخر،
٢٩٨ ص
(١٢٠)
باب أنه إذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم
٣٠٠ ص
(١٢١)
باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل
٣٠١ ص
(١٢٢)
باب أنه إذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم
٣٠٢ ص
(١٢٣)
باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
٣٠٥ ص
(١٢٤)
باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
٣٠٦ ص
(١٢٥)
أبواب ميراث المجوس باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
٣٠٧ ص
(١٢٦)
باب تحريم قذف المجوس
٣٠٨ ص
(١٢٧)
باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه
٣٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٦٥ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض

نقلا من (تفسير) النعماني باسناده الآتي (١) عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام وذلك قوله: " الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا... في سبيل الله... أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " (٢) فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة (٣)، فلما قوى الاسلام أنزل الله:
" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (٤) فهذا معنى نسخ الميراث.
[٣٢٤٩٨] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (١) قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم.
اعلم أن الإرث يستحق بأمرين: نسب، وسبب.
فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٥١ من الخاتمة.
(٢) الأنفال ٨: ٧٢ والآية المصحف: ان الذين ء امنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والدين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من وليتهم من شئ حتى يهاجروا (٣) في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.
(٤) الأحزاب ٣٣ / ٦.
٥ - مجمع البيان ٢: ١٨.
(١) النساء ٤: ١٢.
(٦٥)