ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب
٣٩ ص
(٢)
المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
٤٠ ص
(٣)
بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
٤٠ ص
(٤)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة
٤٠ ص
(٥)
الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي
٤١ ص
(٦)
الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا
٤٢ ص
(٧)
في اثبات جواز تجزي الاجتهاد
٤٣ ص
(٨)
الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
٤٣ ص
(٩)
وجوب تقليد الأعلم الأورع
٤٣ ص
(١٠)
الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله
٤٤ ص
(١١)
الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
٤٤ ص
(١٢)
الدليل الأول: الكتاب
٤٤ ص
(١٣)
تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية
٤٥ ص
(١٤)
ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول
٤٦ ص
(١٥)
والظاهر الدليل الثاني: السنة
٤٧ ص
(١٦)
تعريف السنة وتقسيماتها
٤٧ ص
(١٧)
الدليل الثالث: الإجماع
٤٩ ص
(١٨)
تعريف الإجماع وذكر أحكامه
٤٩ ص
(١٩)
الدليل الرابع: العقل
٥٢ ص
(٢٠)
تقسيمات الدليل العقلي
٥٢ ص
(٢١)
الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة
٥٤ ص
(٢٢)
الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات
٦٢ ص
(٢٣)
كتاب الصلاة
٦٣ ص
(٢٤)
تعريف الصلاة لغة وشرعا
٦٣ ص
(٢٥)
شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب:
٦٦ ص
(٢٦)
الباب الأول: الطهارة
٦٦ ص
(٢٧)
تعريف الطهارة لغة وشرعا
٦٦ ص
(٢٨)
فصول أربعة يقع البحث فيها
٦٦ ص
(٢٩)
الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء)
٦٧ ص
(٣٠)
الأمور الثمانية العارضة للماء
٦٧ ص
(٣١)
العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة
٦٧ ص
(٣٢)
العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه
٧١ ص
(٣٣)
العارض الثالث: كونه ماء بئر
٨٣ ص
(٣٤)
العارض الرابع: استعمال الماء
٩٩ ص
(٣٥)
العارض الخامس: غصبية الماء
١٠١ ص
(٣٦)
العارض السادس: صور الاشتباه
١٠١ ص
(٣٧)
العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان
١٠٢ ص
(٣٨)
العارض الثامن: كونه سؤرا
١٠٢ ص
(٣٩)
خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا
١٠٦ ص
(٤٠)
في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة
١٠٦ ص
(٤١)
الأول والثاني: البول والغائط
١٠٦ ص
(٤٢)
الثالث والرابع: المني والدم
١٠٧ ص
(٤٣)
الخامس: الميتة
١٠٩ ص
(٤٤)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
١٠٩ ص
(٤٥)
الثامن: المسكرات
١١٠ ص
(٤٦)
التاسع: الفقاع
١١١ ص
(٤٧)
العاشر: الكافر
١١١ ص
(٤٨)
مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم
١١٣ ص
(٤٩)
الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس
١١٣ ص
(٥٠)
الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل
١١٣ ص
(٥١)
الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين
١١٣ ص
(٥٢)
الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة
١١٣ ص
(٥٣)
السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك
١١٤ ص
(٥٤)
السابعة: ذاتية نجاسة الميت
١١٤ ص
(٥٥)
الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
١١٤ ص
(٥٦)
التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله
١١٤ ص
(٥٧)
العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة
١١٤ ص
(٥٨)
الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة
١١٤ ص
(٥٩)
الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير
١١٤ ص
(٦٠)
الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين
١١٥ ص
(٦٢)
الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة
١١٥ ص
(٦٣)
في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و..
١١٨ ص
(٦٤)
الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
١١٩ ص
(٦٥)
الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول
١٢٠ ص
(٦٦)
الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس
١٢٤ ص
(٦٧)
الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض
١٢٥ ص
(٦٨)
السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا
١٢٥ ص
(٦٩)
السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
١٢٦ ص
(٧٠)
الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس
١٢٦ ص
(٧١)
التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة
١٢٧ ص
(٧٢)
العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به
١٢٧ ص
(٧٣)
الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه
١٢٧ ص
(٧٤)
الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث
١٢٧ ص
(٧٥)
الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة
١٢٨ ص
(٧٦)
الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق
١٢٨ ص
(٧٧)
الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها
١٢٨ ص
(٧٨)
السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
١٢٩ ص
(٧٩)
السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
١٣١ ص
(٨٠)
الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي
١٣٢ ص
(٨١)
التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره
١٣٥ ص
(٨٢)
العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
١٣٦ ص
(٨٣)
الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس
١٣٨ ص
(٨٤)
خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة
١٤١ ص
(٨٥)
الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة
١٤٥ ص
(٨٦)
الثالث: المتخذة من العظام
١٤٥ ص
(٨٧)
الرابع: المتخذة من الجلد
١٤٥ ص
(٨٨)
الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة
١٤٥ ص
(٨٩)
النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام
١٤٥ ص
(٩٠)
الثاني: الاستطابة، وهي نوعان:
١٥٢ ص
(٩١)
النوع الأول: الاستطابة المطلقة
١٥٢ ص
(٩٢)
النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:
١٥٨ ص
(٩٣)
المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه
١٥٨ ص
(٩٤)
المطلب الثاني: الاستنجاء
١٦٥ ص
(٩٥)
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان:
١٧٢ ص
(٩٦)
المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد
١٧٢ ص
(٩٧)
المطلب الثاني: النظر في مسوغه
١٧٧ ص
(٩٨)
الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان:
١٨٧ ص
(٩٩)
المطلب الأول: في الوضوء والغسل
١٨٧ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة:
٢٠٣ ص
(١٠١)
الأول: الموجبة للوضوء وحده
٢٠٣ ص
(١٠٢)
الثاني: الموجبة للغسل وحده
٢٠٩ ص
(١٠٣)
الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين
٢١١ ص
(١٠٤)
الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة
٢١٣ ص
(١٠٥)
المقام الثاني: الحيض
٢٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٥٧

فالصدوق تحنط، وكذا المغابن، وهي: الآباط وأصول الأفخاذ (١).
وابن أبي عقيل والمفيد ألحقا الأنف بالسبعة (٢).
وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك (٣).
والشيخ أنكر ذلك كله (٤).
ولنشر إلى الحديث:
ففي خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): (إذا كفنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور، واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئا على ظهر الكف (٥)) (٦).
وفي خبر عمار عنه (عليه السلام): (واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه، وفيه) (٧) وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام): (يوضع على جبهته وموضع سجوده، ويمسح به مغابنه من اليدين والرجلين ووسط راحته) إلى قوله: (ولا تجعل في منخريه، ولا في بصره، ولا في مسامعه، ولا وجهه، قطنا ولا كافورا) (٨).
وفي مقطوع عبد الرحمن: (ولا تجعل في مسامعه حنوطا) (٩).
وفي خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (فامسح به آثار السجود ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط)، وقال: (الحنوط للرجل

(١) الفقيه ١: ٩١ المقنع: ١٨.
(٢) المقنعة، ١١، مختلف الشيعة: ٤٣.
(٣) الفقيه ١: ٩٣ ح ٤٢٢.
(٤) الخلاف ١: ٧٠٣ المسألة: ٤٩٥، المبسوط ١: ١٧٧، ١٧٩.
(٥) في م، ط، المصدر: (الكفن).
(٦) التهذيب ١: ٤٣٥ ح ١٣٩٩.
(٧) التهذيب ١: ٣٠٥ ح ٨٨٧.
(٨) الكافي ٣: ١٤٣ ح ١، التهذيب ١: ٣٠٦ ح ٨٨٨.
(٩) التهذيب ١: ٣٠٨ ح ٨٩٣، الاستبصار ١: ٢١٢ ح ٧٤٨.
(٣٥٧)