ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب
٣٩ ص
(٢)
المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
٤٠ ص
(٣)
بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
٤٠ ص
(٤)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة
٤٠ ص
(٥)
الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي
٤١ ص
(٦)
الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا
٤٢ ص
(٧)
في اثبات جواز تجزي الاجتهاد
٤٣ ص
(٨)
الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
٤٣ ص
(٩)
وجوب تقليد الأعلم الأورع
٤٣ ص
(١٠)
الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله
٤٤ ص
(١١)
الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
٤٤ ص
(١٢)
الدليل الأول: الكتاب
٤٤ ص
(١٣)
تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية
٤٥ ص
(١٤)
ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول
٤٦ ص
(١٥)
والظاهر الدليل الثاني: السنة
٤٧ ص
(١٦)
تعريف السنة وتقسيماتها
٤٧ ص
(١٧)
الدليل الثالث: الإجماع
٤٩ ص
(١٨)
تعريف الإجماع وذكر أحكامه
٤٩ ص
(١٩)
الدليل الرابع: العقل
٥٢ ص
(٢٠)
تقسيمات الدليل العقلي
٥٢ ص
(٢١)
الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة
٥٤ ص
(٢٢)
الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات
٦٢ ص
(٢٣)
كتاب الصلاة
٦٣ ص
(٢٤)
تعريف الصلاة لغة وشرعا
٦٣ ص
(٢٥)
شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب:
٦٦ ص
(٢٦)
الباب الأول: الطهارة
٦٦ ص
(٢٧)
تعريف الطهارة لغة وشرعا
٦٦ ص
(٢٨)
فصول أربعة يقع البحث فيها
٦٦ ص
(٢٩)
الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء)
٦٧ ص
(٣٠)
الأمور الثمانية العارضة للماء
٦٧ ص
(٣١)
العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة
٦٧ ص
(٣٢)
العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه
٧١ ص
(٣٣)
العارض الثالث: كونه ماء بئر
٨٣ ص
(٣٤)
العارض الرابع: استعمال الماء
٩٩ ص
(٣٥)
العارض الخامس: غصبية الماء
١٠١ ص
(٣٦)
العارض السادس: صور الاشتباه
١٠١ ص
(٣٧)
العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان
١٠٢ ص
(٣٨)
العارض الثامن: كونه سؤرا
١٠٢ ص
(٣٩)
خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا
١٠٦ ص
(٤٠)
في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة
١٠٦ ص
(٤١)
الأول والثاني: البول والغائط
١٠٦ ص
(٤٢)
الثالث والرابع: المني والدم
١٠٧ ص
(٤٣)
الخامس: الميتة
١٠٩ ص
(٤٤)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
١٠٩ ص
(٤٥)
الثامن: المسكرات
١١٠ ص
(٤٦)
التاسع: الفقاع
١١١ ص
(٤٧)
العاشر: الكافر
١١١ ص
(٤٨)
مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم
١١٣ ص
(٤٩)
الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس
١١٣ ص
(٥٠)
الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل
١١٣ ص
(٥١)
الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين
١١٣ ص
(٥٢)
الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة
١١٣ ص
(٥٣)
السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك
١١٤ ص
(٥٤)
السابعة: ذاتية نجاسة الميت
١١٤ ص
(٥٥)
الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
١١٤ ص
(٥٦)
التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله
١١٤ ص
(٥٧)
العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة
١١٤ ص
(٥٨)
الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة
١١٤ ص
(٥٩)
الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير
١١٤ ص
(٦٠)
الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين
١١٥ ص
(٦٢)
الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة
١١٥ ص
(٦٣)
في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و..
١١٨ ص
(٦٤)
الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
١١٩ ص
(٦٥)
الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول
١٢٠ ص
(٦٦)
الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس
١٢٤ ص
(٦٧)
الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض
١٢٥ ص
(٦٨)
السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا
١٢٥ ص
(٦٩)
السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
١٢٦ ص
(٧٠)
الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس
١٢٦ ص
(٧١)
التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة
١٢٧ ص
(٧٢)
العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به
١٢٧ ص
(٧٣)
الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه
١٢٧ ص
(٧٤)
الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث
١٢٧ ص
(٧٥)
الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة
١٢٨ ص
(٧٦)
الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق
١٢٨ ص
(٧٧)
الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها
١٢٨ ص
(٧٨)
السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
١٢٩ ص
(٧٩)
السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
١٣١ ص
(٨٠)
الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي
١٣٢ ص
(٨١)
التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره
١٣٥ ص
(٨٢)
العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
١٣٦ ص
(٨٣)
الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس
١٣٨ ص
(٨٤)
خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة
١٤١ ص
(٨٥)
الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة
١٤٥ ص
(٨٦)
الثالث: المتخذة من العظام
١٤٥ ص
(٨٧)
الرابع: المتخذة من الجلد
١٤٥ ص
(٨٨)
الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة
١٤٥ ص
(٨٩)
النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام
١٤٥ ص
(٩٠)
الثاني: الاستطابة، وهي نوعان:
١٥٢ ص
(٩١)
النوع الأول: الاستطابة المطلقة
١٥٢ ص
(٩٢)
النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:
١٥٨ ص
(٩٣)
المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه
١٥٨ ص
(٩٤)
المطلب الثاني: الاستنجاء
١٦٥ ص
(٩٥)
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان:
١٧٢ ص
(٩٦)
المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد
١٧٢ ص
(٩٧)
المطلب الثاني: النظر في مسوغه
١٧٧ ص
(٩٨)
الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان:
١٨٧ ص
(٩٩)
المطلب الأول: في الوضوء والغسل
١٨٧ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة:
٢٠٣ ص
(١٠١)
الأول: الموجبة للوضوء وحده
٢٠٣ ص
(١٠٢)
الثاني: الموجبة للغسل وحده
٢٠٩ ص
(١٠٣)
الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين
٢١١ ص
(١٠٤)
الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة
٢١٣ ص
(١٠٥)
المقام الثاني: الحيض
٢٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٥٧

تتمة:
يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة، لما مر من الأمر بالتلجم والاستثفار (١) - بالتاء المثناة فوق، والثاء المثلثة - فتغسل الفرج قبل الوضوء، وتحشوه بقطنة أو خرقة، فان احتبس وإلا تلجمت، بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والأخرى خلفها، وتشدهما بالتكة. ويجب ذلك، الا مع الضرر باحتباس الدم وشبهه للحرج.
والاستثفار: هو التلجم، من ثغر الدابة، يقال: استثفر الرجل بثوبه، إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته. وتسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة - بكسر الحاء -.
وكذلك السلس والمبطون يستظهر، فيتخذ السلس كيسا، ويجعل فيه قطنا ويدخل الذكر فيه، وكذا لو كان يقطر منه دم، لنص الصادق (عليه السلام) على ذلك في البول والدم (٢). وان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل.
والأحوط: وجوب تغيير ذلك عند كل صلاة - كالمستحاضة - إذا أمكن، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها.
وأنكر وجوبه في المعتبر، قصرا على موضع النص في المستحاضة (٣).
أما الجرح الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شده بل يصلى وان كان سائلا، ونقل الشيخ فيه إجماعنا، وأورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما، وخبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام).

(١) تقدم في ٢٥٢ الهامش ٢.
(٢) الفقيه ١: ٣٨ ح ١٤٦، التهذيب ١: ٣٤٨ ح ١٠٢١.
(٣) المعتبر ١: ٢٥١.
(٤) الخلاف ١: ٢٥٢ المسألة: ٢٢٥.
والخبر الأول في التهذيب ١: ٢٥٨ ح ٧٤٩، والاستبصار ١: ١٧٧ ح ٦١٥، والخبر الثاني في التهذيب ١: ٢٥٨ ح ٧٥٠، ٣٤٩، ح ١٠٢٩.
(٢٥٧)