والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث لحصول الغاية.
الرابعة: لو أجنبت ثم حاضت أخرته، إذ لا طهارة مع الحيض، ولقول الصادق (عليه السلام): (قد جاءها ما يفسد صلاتها) (١)، وكذا لو نفست.
اما لو استحيضت، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة، لأنه غير مانع من الصلاة.
واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان، تحقيقا للبدلية.
وفي الصوم نظر، لعدم رفع الحدث به، وعدم اشتراط الطهارة فيه، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله):
(الصعيد طهور المسلم) (٢) وقوله لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (٣) وقول الصادق (عليه السلام): (وهو بمنزلة الماء) (٤).
وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) به (٥).
ويزيد (٦): الخروج من المسجدين للمجنب والحائض، لقول الباقر (عليه السلام) في المحتلم في المسجدين: (لا يمر إلا متيمما).
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، رواه أبو حمزة عنه (عليه السلام) (٧) وفي المعتبر: لا يجب على الحائض وإن استحب، لأنه لا سبيل لها إلى
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب
٣٩ ص
(٢)
المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات
٤٠ ص
(٣)
بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
٤٠ ص
(٤)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة
٤٠ ص
(٥)
الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي
٤١ ص
(٦)
الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا
٤٢ ص
(٧)
في اثبات جواز تجزي الاجتهاد
٤٣ ص
(٨)
الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي
٤٣ ص
(٩)
وجوب تقليد الأعلم الأورع
٤٣ ص
(١٠)
الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله
٤٤ ص
(١١)
الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة
٤٤ ص
(١٢)
الدليل الأول: الكتاب
٤٤ ص
(١٣)
تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية
٤٥ ص
(١٤)
ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول
٤٦ ص
(١٥)
والظاهر الدليل الثاني: السنة
٤٧ ص
(١٦)
تعريف السنة وتقسيماتها
٤٧ ص
(١٧)
الدليل الثالث: الإجماع
٤٩ ص
(١٨)
تعريف الإجماع وذكر أحكامه
٤٩ ص
(١٩)
الدليل الرابع: العقل
٥٢ ص
(٢٠)
تقسيمات الدليل العقلي
٥٢ ص
(٢١)
الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة
٥٤ ص
(٢٢)
الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات
٦٢ ص
(٢٣)
كتاب الصلاة
٦٣ ص
(٢٤)
تعريف الصلاة لغة وشرعا
٦٣ ص
(٢٥)
شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب:
٦٦ ص
(٢٦)
الباب الأول: الطهارة
٦٦ ص
(٢٧)
تعريف الطهارة لغة وشرعا
٦٦ ص
(٢٨)
فصول أربعة يقع البحث فيها
٦٦ ص
(٢٩)
الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء)
٦٧ ص
(٣٠)
الأمور الثمانية العارضة للماء
٦٧ ص
(٣١)
العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة
٦٧ ص
(٣٢)
العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه
٧١ ص
(٣٣)
العارض الثالث: كونه ماء بئر
٨٣ ص
(٣٤)
العارض الرابع: استعمال الماء
٩٩ ص
(٣٥)
العارض الخامس: غصبية الماء
١٠١ ص
(٣٦)
العارض السادس: صور الاشتباه
١٠١ ص
(٣٧)
العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان
١٠٢ ص
(٣٨)
العارض الثامن: كونه سؤرا
١٠٢ ص
(٣٩)
خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا
١٠٦ ص
(٤٠)
في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة
١٠٦ ص
(٤١)
الأول والثاني: البول والغائط
١٠٦ ص
(٤٢)
الثالث والرابع: المني والدم
١٠٧ ص
(٤٣)
الخامس: الميتة
١٠٩ ص
(٤٤)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
١٠٩ ص
(٤٥)
الثامن: المسكرات
١١٠ ص
(٤٦)
التاسع: الفقاع
١١١ ص
(٤٧)
العاشر: الكافر
١١١ ص
(٤٨)
مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم
١١٣ ص
(٤٩)
الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس
١١٣ ص
(٥٠)
الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل
١١٣ ص
(٥١)
الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين
١١٣ ص
(٥٢)
الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة
١١٣ ص
(٥٣)
السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك
١١٤ ص
(٥٤)
السابعة: ذاتية نجاسة الميت
١١٤ ص
(٥٥)
الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة
١١٤ ص
(٥٦)
التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله
١١٤ ص
(٥٧)
العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة
١١٤ ص
(٥٨)
الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة
١١٤ ص
(٥٩)
الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير
١١٤ ص
(٦٠)
الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين
١١٥ ص
(٦٢)
الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة
١١٥ ص
(٦٣)
في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و..
١١٨ ص
(٦٤)
الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه
١١٩ ص
(٦٥)
الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول
١٢٠ ص
(٦٦)
الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس
١٢٤ ص
(٦٧)
الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض
١٢٥ ص
(٦٨)
السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا
١٢٥ ص
(٦٩)
السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة
١٢٦ ص
(٧٠)
الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس
١٢٦ ص
(٧١)
التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة
١٢٧ ص
(٧٢)
العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به
١٢٧ ص
(٧٣)
الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه
١٢٧ ص
(٧٤)
الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث
١٢٧ ص
(٧٥)
الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة
١٢٨ ص
(٧٦)
الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق
١٢٨ ص
(٧٧)
الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها
١٢٨ ص
(٧٨)
السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
١٢٩ ص
(٧٩)
السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع
١٣١ ص
(٨٠)
الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي
١٣٢ ص
(٨١)
التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره
١٣٥ ص
(٨٢)
العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر
١٣٦ ص
(٨٣)
الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس
١٣٨ ص
(٨٤)
خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة
١٤١ ص
(٨٥)
الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة
١٤٥ ص
(٨٦)
الثالث: المتخذة من العظام
١٤٥ ص
(٨٧)
الرابع: المتخذة من الجلد
١٤٥ ص
(٨٨)
الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة
١٤٥ ص
(٨٩)
النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام
١٤٥ ص
(٩٠)
الثاني: الاستطابة، وهي نوعان:
١٥٢ ص
(٩١)
النوع الأول: الاستطابة المطلقة
١٥٢ ص
(٩٢)
النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:
١٥٨ ص
(٩٣)
المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه
١٥٨ ص
(٩٤)
المطلب الثاني: الاستنجاء
١٦٥ ص
(٩٥)
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان:
١٧٢ ص
(٩٦)
المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد
١٧٢ ص
(٩٧)
المطلب الثاني: النظر في مسوغه
١٧٧ ص
(٩٨)
الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان:
١٨٧ ص
(٩٩)
المطلب الأول: في الوضوء والغسل
١٨٧ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة:
٢٠٣ ص
(١٠١)
الأول: الموجبة للوضوء وحده
٢٠٣ ص
(١٠٢)
الثاني: الموجبة للغسل وحده
٢٠٩ ص
(١٠٣)
الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين
٢١١ ص
(١٠٤)
الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة
٢١٣ ص
(١٠٥)
المقام الثاني: الحيض
٢٢٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٠٦ - الأول: الموجبة للوضوء وحده
(١) الكافي ٣: ٨٣ ح ١، التهذيب ١: ٣٧٠ ح ١١٢٨، السرائر: ٤٨٥.
(٢) سنن أبي داود ١: ٩١ ح ٣٣٣، الجامع الصحيح ٢: ٢١٢ ح ١٢٤، السنن الكبرى ١: ٢١٢.
(٣) الفقيه ١: ٥٩ ح ٢٢١، التهذيب ١: ١٩٤ ح ٥٦١.
(٤) التهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨١، الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٦.
(٥) التهذيب ١: ٤٠٥ ح ١٢٦٨.
(٦) في (م) ونريد: وفي (س) ومزيل، وفي ط: ومريد. ومع التأمل الصحيح هو المتثبت.
(٧) الكافي ٣: ٧٣ ح ١٤.
(٢) سنن أبي داود ١: ٩١ ح ٣٣٣، الجامع الصحيح ٢: ٢١٢ ح ١٢٤، السنن الكبرى ١: ٢١٢.
(٣) الفقيه ١: ٥٩ ح ٢٢١، التهذيب ١: ١٩٤ ح ٥٦١.
(٤) التهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨١، الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٦.
(٥) التهذيب ١: ٤٠٥ ح ١٢٦٨.
(٦) في (م) ونريد: وفي (س) ومزيل، وفي ط: ومريد. ومع التأمل الصحيح هو المتثبت.
(٧) الكافي ٣: ٧٣ ح ١٤.
(٢٠٦)