فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له:
تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (٢)، فقال (عليه السلام): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).
(٢٣٥١٢) ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن اي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا باس.
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (١).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
٥ ص
(٢)
باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
٨ ص
(٣)
باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
١٠ ص
(٤)
باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
١٣ ص
(٥)
باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
١٤ ص
(٦)
باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
١٦ ص
(٧)
باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن
١٨ ص
(٨)
باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار
١٩ ص
(٩)
باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
٢١ ص
(١٠)
باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع
٢٣ ص
(١١)
باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم
٢٤ ص
(١٢)
باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه
٢٥ ص
(١٣)
باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
٢٦ ص
(١٤)
باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
٢٧ ص
(١٥)
باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
٢٨ ص
(١٦)
باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
٢٩ ص
(١٧)
باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
٣١ ص
(١٨)
باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
٣٣ ص
(١٩)
باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع
٣٣ ص
(٢٠)
أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا
٣٥ ص
(٢١)
باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
٣٦ ص
(٢٢)
باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
٣٨ ص
(٢٣)
باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله
٣٩ ص
(٢٤)
باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
٤٠ ص
(٢٥)
باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه
٤٣ ص
(٢٦)
باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد
٤٦ ص
(٢٧)
باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
٤٨ ص
(٢٨)
باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته
٥٤ ص
(٢٩)
باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
٥٦ ص
(٣٠)
باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
٥٩ ص
(٣١)
باب جواز بيع المرابحة
٦٠ ص
(٣٢)
باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها
٦١ ص
(٣٣)
باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره
٦١ ص
(٣٤)
باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه
٦٤ ص
(٣٥)
باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
٦٥ ص
(٣٦)
باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فان فعل رد الزيادة
٧١ ص
(٣٧)
باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
٧٢ ص
(٣٨)
باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
٧٣ ص
(٣٩)
باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء
٧٤ ص
(٤٠)
باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
٧٧ ص
(٤١)
باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة
٧٩ ص
(٤٢)
باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين
٨٠ ص
(٤٣)
باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
٨١ ص
(٤٤)
باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان
٨٢ ص
(٤٥)
باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه
٨٣ ص
(٤٦)
باب حكم فضول المكائيل والموازين
٨٦ ص
(٤٧)
باب وجوب احتساب العربون من الثمن
٨٩ ص
(٤٨)
باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه
٩٠ ص
(٤٩)
باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل
٩٠ ص
(٥٠)
باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
٩١ ص
(٥١)
باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
٩٢ ص
(٥٢)
باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا
٩٣ ص
(٥٣)
باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
٩٤ ص
(٥٤)
باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
٩٥ ص
(٥٥)
باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
٩٥ ص
(٥٦)
باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
٩٦ ص
(٥٧)
أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
٩٧ ص
(٥٨)
باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك
٩٨ ص
(٥٩)
باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر
١٠١ ص
(٦٠)
باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
١٠٢ ص
(٦١)
باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى
١٠٥ ص
(٦٢)
باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة
١٠٨ ص
(٦٣)
باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما
١٠٩ ص
(٦٤)
باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا
١١١ ص
(٦٥)
باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
١١٢ ص
(٦٦)
باب حكم العهدة في الإباق، وظهور زيادة من الطريق
١١٤ ص
(٦٧)
أبواب الربا باب تحريم الربا
١١٦ ص
(٦٨)
باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
١٢٤ ص
(٦٩)
باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها
١٢٤ ص
(٧٠)
باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
١٢٥ ص
(٧١)
باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
١٢٧ ص
(٧٢)
باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا
١٣١ ص
(٧٣)
باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين
١٣٤ ص
(٧٤)
باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
١٣٦ ص
(٧٥)
باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
١٣٩ ص
(٧٦)
باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة
١٤١ ص
(٧٧)
باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
١٤٢ ص
(٧٨)
باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
١٤٣ ص
(٧٩)
باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
١٤٣ ص
(٨٠)
باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
١٤٧ ص
(٨١)
باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد
١٥٠ ص
(٨٢)
باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
١٥١ ص
(٨٣)
باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
١٥٤ ص
(٨٤)
باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط
١٥٩ ص
(٨٥)
باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
١٦٠ ص
(٨٦)
باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء
١٦١ ص
(٨٧)
أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
١٦٣ ص
(٨٨)
باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
١٦٥ ص
(٨٩)
باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
١٧٠ ص
(٩٠)
باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير
١٧٢ ص
(٩١)
باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه
١٧٤ ص
(٩٢)
باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
١٧٦ ص
(٩٣)
باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا
١٧٩ ص
(٩٤)
باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه
١٨٠ ص
(٩٥)
باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم
١٨١ ص
(٩٦)
باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
١٨٣ ص
(٩٧)
باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها
١٨٦ ص
(٩٨)
باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
١٨٨ ص
(٩٩)
باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش
١٩٣ ص
(١٠٠)
باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى
١٩٤ ص
(١٠١)
باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة
١٩٦ ص
(١٠٢)
باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
٢٠١ ص
(١٠٣)
باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
٢٠٢ ص
(١٠٤)
باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده
٢٠٣ ص
(١٠٥)
باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
٢٠٤ ص
(١٠٦)
باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا
٢٠٥ ص
(١٠٧)
أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها
٢٠٧ ص
(١٠٨)
باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
٢١٥ ص
(١٠٩)
باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
٢١٧ ص
(١١٠)
باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات
٢١٨ ص
(١١١)
باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
٢١٩ ص
(١١٢)
باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
٢٢١ ص
(١١٣)
باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
٢٢٣ ص
(١١٤)
باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار
٢٢٤ ص
(١١٥)
باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
٢٢٨ ص
(١١٦)
باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع
٢٢٩ ص
(١١٧)
باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت
٢٣٢ ص
(١١٨)
باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
٢٣٥ ص
(١١٩)
باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
٢٣٧ ص
(١٢٠)
باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان
٢٣٩ ص
(١٢١)
باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة
٢٤٠ ص
(١٢٢)
أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
٢٤١ ص
(١٢٣)
باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
٢٤٢ ص
(١٢٤)
باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم
٢٤٤ ص
(١٢٥)
باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث
٢٤٥ ص
(١٢٦)
باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق
٢٤٨ ص
(١٢٧)
باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
٢٤٩ ص
(١٢٨)
باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟
٢٥٠ ص
(١٢٩)
باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
٢٥٢ ص
(١٣٠)
باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية
٢٥٣ ص
(١٣١)
باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
٢٥٥ ص
(١٣٢)
باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
٢٥٨ ص
(١٣٣)
باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل
٢٦٠ ص
(١٣٤)
باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٦١ ص
(١٣٥)
باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح
٢٦٣ ص
(١٣٦)
حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
٢٦٥ ص
(١٣٧)
باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين
٢٦٦ ص
(١٣٨)
باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
٢٦٧ ص
(١٣٩)
باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا
٢٧٠ ص
(١٤٠)
باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
٢٧١ ص
(١٤١)
باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
٢٧٢ ص
(١٤٢)
باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
٢٧٣ ص
(١٤٣)
باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
٢٧٥ ص
(١٤٤)
باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
٢٧٦ ص
(١٤٥)
باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة
٢٧٨ ص
(١٤٦)
باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات
٢٧٩ ص
(١٤٧)
أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
٢٨٠ ص
(١٤٨)
باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
٢٨٤ ص
(١٤٩)
باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
٢٨٥ ص
(١٥٠)
باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل
٢٨٨ ص
(١٥١)
باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
٢٨٩ ص
(١٥٢)
باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
٢٩٢ ص
(١٥٣)
باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
٢٩٣ ص
(١٥٤)
باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
٢٩٥ ص
(١٥٥)
باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
٢٩٦ ص
(١٥٦)
باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
٢٩٩ ص
(١٥٧)
باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
٣٠٧ ص
(١٥٨)
باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
٣١٠ ص
(١٥٩)
أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه
٣١٢ ص
(١٦٠)
باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
٣١٦ ص
(١٦١)
باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
٣٢٠ ص
(١٦٢)
باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
٣٢١ ص
(١٦٣)
باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
٣٢٤ ص
(١٦٤)
باب استحباب إقراض المؤمن
٣٢٦ ص
(١٦٥)
باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض
٣٢٨ ص
(١٦٦)
باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه
٣٢٩ ص
(١٦٧)
باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
٣٣٢ ص
(١٦٨)
باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
٣٣٥ ص
(١٦٩)
باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له
٣٣٦ ص
(١٧٠)
باب أن من مات حل دينه
٣٤١ ص
(١٧١)
باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن
٣٤٣ ص
(١٧٢)
باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن
٣٤٣ ص
(١٧٣)
باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
٣٤٤ ص
(١٧٤)
باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء
٣٤٥ ص
(١٧٥)
باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء
٣٤٧ ص
(١٧٦)
باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه
٣٤٨ ص
(١٧٧)
باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
٣٤٩ ص
(١٧٨)
باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
٣٥٧ ص
(١٧٩)
باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
٣٥٨ ص
(١٨٠)
باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
٣٥٩ ص
(١٨١)
باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
٣٦٠ ص
(١٨٢)
باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
٣٦١ ص
(١٨٣)
باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
٣٦٣ ص
(١٨٤)
باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره
٣٦٥ ص
(١٨٥)
باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
٣٦٦ ص
(١٨٦)
باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي
٣٦٧ ص
(١٨٧)
باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
٣٦٧ ص
(١٨٨)
باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت
٣٦٨ ص
(١٨٩)
باب حكم دين المملوك
٣٧٠ ص
(١٩٠)
باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
٣٧٣ ص
(١٩١)
كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت
٣٧٥ ص
(١٩٢)
باب حكم الارتهان من المؤمن
٣٧٨ ص
(١٩٣)
باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
٣٧٩ ص
(١٩٤)
باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه
٣٨٠ ص
(١٩٥)
باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن
٣٨١ ص
(١٩٦)
باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
٣٨٥ ص
(١٩٧)
باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
٣٨٦ ص
(١٩٨)
باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
٣٨٩ ص
(١٩٩)
باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين
٣٩٠ ص
(٢٠١)
باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن ان يطأها أم لا؟
٣٩٢ ص
(٢٠٢)
باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
٣٩٣ ص
(٢٠٣)
باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
٣٩٤ ص
(٢٠٤)
باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن
٣٩٦ ص
(٢٠٧)
باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين
٤٠٠ ص
(٢٠٩)
باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته
٤٠١ ص
(٢١٠)
باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث
٤٠٢ ص
(٢١١)
باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه
٤٠٣ ص
(٢١٢)
كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
٤٠٤ ص
(٢١٣)
باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
٤٠٥ ص
(٢١٤)
باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث
٤٠٧ ص
(٢١٥)
باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال
٤٠٨ ص
(٢١٦)
باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص
٤١١ ص
(٢١٧)
باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
٤١١ ص
(٢١٨)
باب حبس المديون وحكم المعسر
٤١٣ ص
(٢١٩)
كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
٤١٥ ص
(٢٢٠)
باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
٤١٦ ص
(٢٢١)
باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
٤١٧ ص
(٢٢٢)
باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين
٤١٩ ص
(٢٢٣)
باب صحة الضمان مع إعسار الضامن، وعلم المضمون له
٤٢٠ ص
(٢٢٤)
باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
٤٢١ ص
(٢٢٥)
باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
٤٢٢ ص
(٢٢٦)
باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
٤٢٤ ص
(٢٢٧)
باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
٤٢٤ ص
(٢٢٨)
باب حكم الكفيل إذا قال: إن لم أحضره إلى كذا
٤٢٥ ص
(٢٢٩)
باب حكم الرجوع على المحيل
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
٤٢٩ ص
(٢٣١)
باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه
٤٢٩ ص
(٢٣٢)
باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
٤٣٠ ص
(٢٣٣)
باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا
٤٣١ ص
(٢٣٤)
باب أنه لا كفالة في حد
٤٣١ ص
(٢٣٥)
كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك
٤٣٢ ص
(٢٣٦)
باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
٤٣٥ ص
(٢٣٧)
باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما
٤٣٦ ص
(٢٣٨)
باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال
٤٣٧ ص
(٢٣٩)
باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
٤٣٨ ص
(٢٤٠)
باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
٤٤٠ ص
(٢٤١)
باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا
٤٤١ ص
(٢٤٢)
باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
٤٤٢ ص
(٢٤٣)
باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي
٤٤٣ ص
(٢٤٤)
باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة
٤٤٤ ص
(٢٤٥)
باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
٤٤٤ ص
(٢٤٦)
باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا
٤٤٥ ص
(٢٤٧)
باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة
٤٤٦ ص
(٢٤٨)
باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط
٤٤٧ ص
(٢٤٩)
باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
٤٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢١٠ - أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها
(٢) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة (هامش المخطوط).
(٣) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠١.
٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩.
(١) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.
(٣) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠١.
٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩.
(١) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.
(٢١٠)